وطني

الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي موضوع ندوة بمراكش


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2019

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صبيحة يومه الخميس 12 دجنبر ندوة عملية بمراكش، حول موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي".وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية، ان الاخيرة تعتبر فرصة حقيقية للمساهمة في تعميق التفكير حول موضوع من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، ولكنها في نفس الوقت تسمح باستباحة بعض مظاهرهما من أجل حماية الأمن والنظام العام وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.واضاف رئيس النيابة العامة، أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات. ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى، فإذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".

كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون وقد مضى الدستور المغربي يضيف رئيس النيابة العامة على هَدْيِ المواثيق الدولية، وتبنى الفصل 23 منه المقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر تدبير الاعتقال الاحتياطي.وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق لهؤلاء القضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، مما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية التي تستوجب قيام المسؤولية، فإن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي، أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته، أو مسطرة إجرائه، تظل واردة. كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية. وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه )الفصل 122(.غير أنه لئن كان لا يوجد خلاف بشأن إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من جهة وعن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأشخاص خرقاً للقانون من جهة ثانية. وكذلك عن التعسف في استعمال الحق من جهة ثالثة. فإن تفاصيل تفعيل هذه المبررات تتنازعها الكثير من الآراء. خصوصاً وأن القانون لم يتولَّ بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية. وهو ما يطرح على القضاء الإداري بالخصوص، تقدير هذه الحالات، كما هو دأبُ هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية.ولكن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة يضيف رئيس النيابة العامة، وذَلك لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة. حيث يقتضي الأمر مراعاة اختصاص القضاء العادي الذي لا رقابة للقضاء الإداري على قراراته. ومن جهة أخرى، مراعاة تأثير قراراته على تحقيق الأمن وحماية النظام العامين من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة )وهي المهام المخولة لهذا النوع من القضاء بمقتضى الدستور والقانون(، ذلك أن الأحكام بالتعويض من شأنها أن تؤطر استعمال الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة، الذين قد يعزفون عن استعماله تهيباً من تحميل الدولة المسؤولية، في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام أو لحسن سير العدالة. ولذلك فإن القضاء الإداري، في تعامله مع موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي مطالب باستحضار هذه المعطيات، من أجل توفير المساحة الضرورية للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، حتى لا يتضرر أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأخلاقهم من جراء عدم استعمال تدبير الاعتقال في الحالات الضرورية. حضرات السيدات والسادة؛واضاف رئيس النيابة العامة أن ضرورة استحضار المعطيات المشار إليها لا يعني أبدا تبرير التمادي في اللجوء إلى الاعتقال، كما لا يجعل منه الوسيلة الأولى والأخيرة لإحكام القبضة على المتهم. ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين - ولاسيما الضحايا - بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.

ويلاحظ على هذا المستوى أن كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا. ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين. ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها ومن جهة أخرى، فلا يخفى أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال )المادتان 47 و74 من ق.م.ج(، كما أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك )المادة 73 ق.م.ج(.وخام رئيس النيابة العامة كلمته بالاشارى الى أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي. ولذلك يعول على هذه الندوة التي يجتمع لها عينة من القدرات القانونية المتخصصة تتجلى في قضاة المحاكم الإدارية والقضاة المكلفين بالتحقيق وبالنيابة العامة من أجل الشروع في مناقشة هذا الموضوع والخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل، موجها الشكر للحضور والمشاركين ومتمنيا لهم التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام، باستحضار مبادئ الدستور وقيم حقوق الإنسان وإكراهات أداء مؤسسات العدالة الجنائية.
نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صبيحة يومه الخميس 12 دجنبر ندوة عملية بمراكش، حول موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي".وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية، ان الاخيرة تعتبر فرصة حقيقية للمساهمة في تعميق التفكير حول موضوع من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، ولكنها في نفس الوقت تسمح باستباحة بعض مظاهرهما من أجل حماية الأمن والنظام العام وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.واضاف رئيس النيابة العامة، أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات. ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى، فإذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".

كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون وقد مضى الدستور المغربي يضيف رئيس النيابة العامة على هَدْيِ المواثيق الدولية، وتبنى الفصل 23 منه المقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر تدبير الاعتقال الاحتياطي.وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق لهؤلاء القضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، مما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية التي تستوجب قيام المسؤولية، فإن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي، أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته، أو مسطرة إجرائه، تظل واردة. كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية. وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه )الفصل 122(.غير أنه لئن كان لا يوجد خلاف بشأن إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من جهة وعن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأشخاص خرقاً للقانون من جهة ثانية. وكذلك عن التعسف في استعمال الحق من جهة ثالثة. فإن تفاصيل تفعيل هذه المبررات تتنازعها الكثير من الآراء. خصوصاً وأن القانون لم يتولَّ بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية. وهو ما يطرح على القضاء الإداري بالخصوص، تقدير هذه الحالات، كما هو دأبُ هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية.ولكن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة يضيف رئيس النيابة العامة، وذَلك لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة. حيث يقتضي الأمر مراعاة اختصاص القضاء العادي الذي لا رقابة للقضاء الإداري على قراراته. ومن جهة أخرى، مراعاة تأثير قراراته على تحقيق الأمن وحماية النظام العامين من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة )وهي المهام المخولة لهذا النوع من القضاء بمقتضى الدستور والقانون(، ذلك أن الأحكام بالتعويض من شأنها أن تؤطر استعمال الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة، الذين قد يعزفون عن استعماله تهيباً من تحميل الدولة المسؤولية، في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام أو لحسن سير العدالة. ولذلك فإن القضاء الإداري، في تعامله مع موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي مطالب باستحضار هذه المعطيات، من أجل توفير المساحة الضرورية للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، حتى لا يتضرر أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأخلاقهم من جراء عدم استعمال تدبير الاعتقال في الحالات الضرورية. حضرات السيدات والسادة؛واضاف رئيس النيابة العامة أن ضرورة استحضار المعطيات المشار إليها لا يعني أبدا تبرير التمادي في اللجوء إلى الاعتقال، كما لا يجعل منه الوسيلة الأولى والأخيرة لإحكام القبضة على المتهم. ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين - ولاسيما الضحايا - بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.

ويلاحظ على هذا المستوى أن كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا. ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين. ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها ومن جهة أخرى، فلا يخفى أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال )المادتان 47 و74 من ق.م.ج(، كما أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك )المادة 73 ق.م.ج(.وخام رئيس النيابة العامة كلمته بالاشارى الى أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي. ولذلك يعول على هذه الندوة التي يجتمع لها عينة من القدرات القانونية المتخصصة تتجلى في قضاة المحاكم الإدارية والقضاة المكلفين بالتحقيق وبالنيابة العامة من أجل الشروع في مناقشة هذا الموضوع والخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل، موجها الشكر للحضور والمشاركين ومتمنيا لهم التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام، باستحضار مبادئ الدستور وقيم حقوق الإنسان وإكراهات أداء مؤسسات العدالة الجنائية.


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة