وطني

الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي موضوع ندوة بمراكش


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2019

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صبيحة يومه الخميس 12 دجنبر ندوة عملية بمراكش، حول موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي".وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية، ان الاخيرة تعتبر فرصة حقيقية للمساهمة في تعميق التفكير حول موضوع من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، ولكنها في نفس الوقت تسمح باستباحة بعض مظاهرهما من أجل حماية الأمن والنظام العام وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.واضاف رئيس النيابة العامة، أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات. ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى، فإذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".

كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون وقد مضى الدستور المغربي يضيف رئيس النيابة العامة على هَدْيِ المواثيق الدولية، وتبنى الفصل 23 منه المقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر تدبير الاعتقال الاحتياطي.وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق لهؤلاء القضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، مما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية التي تستوجب قيام المسؤولية، فإن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي، أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته، أو مسطرة إجرائه، تظل واردة. كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية. وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه )الفصل 122(.غير أنه لئن كان لا يوجد خلاف بشأن إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من جهة وعن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأشخاص خرقاً للقانون من جهة ثانية. وكذلك عن التعسف في استعمال الحق من جهة ثالثة. فإن تفاصيل تفعيل هذه المبررات تتنازعها الكثير من الآراء. خصوصاً وأن القانون لم يتولَّ بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية. وهو ما يطرح على القضاء الإداري بالخصوص، تقدير هذه الحالات، كما هو دأبُ هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية.ولكن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة يضيف رئيس النيابة العامة، وذَلك لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة. حيث يقتضي الأمر مراعاة اختصاص القضاء العادي الذي لا رقابة للقضاء الإداري على قراراته. ومن جهة أخرى، مراعاة تأثير قراراته على تحقيق الأمن وحماية النظام العامين من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة )وهي المهام المخولة لهذا النوع من القضاء بمقتضى الدستور والقانون(، ذلك أن الأحكام بالتعويض من شأنها أن تؤطر استعمال الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة، الذين قد يعزفون عن استعماله تهيباً من تحميل الدولة المسؤولية، في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام أو لحسن سير العدالة. ولذلك فإن القضاء الإداري، في تعامله مع موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي مطالب باستحضار هذه المعطيات، من أجل توفير المساحة الضرورية للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، حتى لا يتضرر أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأخلاقهم من جراء عدم استعمال تدبير الاعتقال في الحالات الضرورية. حضرات السيدات والسادة؛واضاف رئيس النيابة العامة أن ضرورة استحضار المعطيات المشار إليها لا يعني أبدا تبرير التمادي في اللجوء إلى الاعتقال، كما لا يجعل منه الوسيلة الأولى والأخيرة لإحكام القبضة على المتهم. ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين - ولاسيما الضحايا - بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.

ويلاحظ على هذا المستوى أن كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا. ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين. ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها ومن جهة أخرى، فلا يخفى أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال )المادتان 47 و74 من ق.م.ج(، كما أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك )المادة 73 ق.م.ج(.وخام رئيس النيابة العامة كلمته بالاشارى الى أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي. ولذلك يعول على هذه الندوة التي يجتمع لها عينة من القدرات القانونية المتخصصة تتجلى في قضاة المحاكم الإدارية والقضاة المكلفين بالتحقيق وبالنيابة العامة من أجل الشروع في مناقشة هذا الموضوع والخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل، موجها الشكر للحضور والمشاركين ومتمنيا لهم التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام، باستحضار مبادئ الدستور وقيم حقوق الإنسان وإكراهات أداء مؤسسات العدالة الجنائية.
نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صبيحة يومه الخميس 12 دجنبر ندوة عملية بمراكش، حول موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي".وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية، ان الاخيرة تعتبر فرصة حقيقية للمساهمة في تعميق التفكير حول موضوع من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، ولكنها في نفس الوقت تسمح باستباحة بعض مظاهرهما من أجل حماية الأمن والنظام العام وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.واضاف رئيس النيابة العامة، أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات. ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى، فإذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".

كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون وقد مضى الدستور المغربي يضيف رئيس النيابة العامة على هَدْيِ المواثيق الدولية، وتبنى الفصل 23 منه المقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر تدبير الاعتقال الاحتياطي.وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق لهؤلاء القضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، مما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية التي تستوجب قيام المسؤولية، فإن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي، أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته، أو مسطرة إجرائه، تظل واردة. كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية. وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه )الفصل 122(.غير أنه لئن كان لا يوجد خلاف بشأن إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من جهة وعن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأشخاص خرقاً للقانون من جهة ثانية. وكذلك عن التعسف في استعمال الحق من جهة ثالثة. فإن تفاصيل تفعيل هذه المبررات تتنازعها الكثير من الآراء. خصوصاً وأن القانون لم يتولَّ بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية. وهو ما يطرح على القضاء الإداري بالخصوص، تقدير هذه الحالات، كما هو دأبُ هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية.ولكن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة يضيف رئيس النيابة العامة، وذَلك لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة. حيث يقتضي الأمر مراعاة اختصاص القضاء العادي الذي لا رقابة للقضاء الإداري على قراراته. ومن جهة أخرى، مراعاة تأثير قراراته على تحقيق الأمن وحماية النظام العامين من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة )وهي المهام المخولة لهذا النوع من القضاء بمقتضى الدستور والقانون(، ذلك أن الأحكام بالتعويض من شأنها أن تؤطر استعمال الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة، الذين قد يعزفون عن استعماله تهيباً من تحميل الدولة المسؤولية، في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام أو لحسن سير العدالة. ولذلك فإن القضاء الإداري، في تعامله مع موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي مطالب باستحضار هذه المعطيات، من أجل توفير المساحة الضرورية للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، حتى لا يتضرر أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأخلاقهم من جراء عدم استعمال تدبير الاعتقال في الحالات الضرورية. حضرات السيدات والسادة؛واضاف رئيس النيابة العامة أن ضرورة استحضار المعطيات المشار إليها لا يعني أبدا تبرير التمادي في اللجوء إلى الاعتقال، كما لا يجعل منه الوسيلة الأولى والأخيرة لإحكام القبضة على المتهم. ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين - ولاسيما الضحايا - بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.

ويلاحظ على هذا المستوى أن كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا. ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين. ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها ومن جهة أخرى، فلا يخفى أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال )المادتان 47 و74 من ق.م.ج(، كما أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك )المادة 73 ق.م.ج(.وخام رئيس النيابة العامة كلمته بالاشارى الى أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي. ولذلك يعول على هذه الندوة التي يجتمع لها عينة من القدرات القانونية المتخصصة تتجلى في قضاة المحاكم الإدارية والقضاة المكلفين بالتحقيق وبالنيابة العامة من أجل الشروع في مناقشة هذا الموضوع والخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل، موجها الشكر للحضور والمشاركين ومتمنيا لهم التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام، باستحضار مبادئ الدستور وقيم حقوق الإنسان وإكراهات أداء مؤسسات العدالة الجنائية.


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة