التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تفاجئ “الصحافيين” وتنقل جرائم الصحافة إلى القانون الجنائي
نشر في: 25 ديسمبر 2017
في قرار مفاجئ، أقدمت حكومة العثماني يوم الخميس الماضي، على المصادقة على تعديلات جديدة في مشروع قانون رقم 71.17 وذلك بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث تم إقرار فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.
بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها".
واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.
ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".
وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".
بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها".
واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.
ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".
وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".
في قرار مفاجئ، أقدمت حكومة العثماني يوم الخميس الماضي، على المصادقة على تعديلات جديدة في مشروع قانون رقم 71.17 وذلك بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث تم إقرار فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.
بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها".
واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.
ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".
وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".
بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها".
واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.
ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".
وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".
ملصقات
اقرأ أيضاً
الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ببرشيد تجر بركة للمساءلة البرلمانية
وطني
وطني
خلل في المحرك يحول دون اقلاع طائرة مغربية من مطار اورلي
وطني
وطني
استطلاع رأي: الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر مواقع التواصل
وطني
وطني
بالڤيديو: يهم مجال كراء السيارات.. جديد دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ
وطني
وطني
وزارة الداخلية تذكر بآخر أجل لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية
وطني
وطني
بيان توضيحي للسجن المحلي بطانطان بشأن شكاية “كيدية” لأحد السجناء
وطني
وطني
“كليتي”.. إطلاق أول منصة رقمية لمرضى القصور الكلوي بالمغرب
وطني
وطني