الحكم بـ40 مليون كمتعة لفائدة مطلقة و12 ألف درهم نفقة لابنيها الراشدين بمراكش
كشـ24
نشر في: 14 فبراير 2018 كشـ24
أثار حكم صدر أخيرا عن المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة، العديد من التساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تقييم مبلغ المتعة الممنوحة للزوجة المطلقة وحضانة الأبناء والتطبيب، بالنظر إلى المبالغ المرصودة في ذلك الحكم، الذي يتداول على نطاق واسع في المدينة الحمراء.
ومنح الحكم الذي هو مثار استئناف، بحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، الزوجة متعة 40 مليون سنتيم، معللا ذلك بالضرر الناجم عن الطلاق، كما منح الابنين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما، وسكن العدة في 5آلاف درهم وأداء الزوج مصاريف التمدرس ما يقارب 42 مليون سنتيم، ومصاريف العلاج 14 مليون سنتيم.
الحكم الابتدائي اعتبره محامي طالب الطلاق للشقاق، مبالغا فيه بالنظر إلى أنه يتجاوز الإمكانيات المالية للزوج ويتجاوز كل التقديرات، مشيرا إلى أن طلب التطليق الذي تقدم به الزوج جاء نتيجة استحالة العيش مع زوجته، إذ أدلى للمحكمة بإثباتات تفيد ذلك، وهي الإثباتات التي لم تجب عليها المحكمة في تعليل مبلغ المتعة، وأن المحكمة لم تأخذ بتلك العناصر بعين الاعتبار ولم تحدد لا في الأمر بالإيداع مستحقات الطلاق ولا في الحكم الصادر عنها من هو المسؤول عن الطلاق، واكتفت بالقول بأن الزوج يتشبث بطلب التطليق للشقاق ، مشيرا إلى أنه كان على المحكمة تبيان المسؤول عن الطلاق لأن رفع دعوى الطلاق لا يعني بالضرورة أن الطالب هو المتعسف، وأن الزوجة لا يد لها في ما آلت إليه الأمور في ما بينهما.
الحكم الذي شكل استثناء في المدينة الحمراء، تضيف اليومية، منح لابني الزوج الراشدين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما ، ولم يبين حسب مذكرة محامي الزوج ما أستند عليه في تحديد مبلغ النفقة على اعتبار أن الزوج خلال الفترة التي ترك فيها بيت الزوجية ظل يبعث لزوجته بمبلغ مالي شهري نفقة لها ولابنيه، كما أنها لم تعتمد الدخل الذي أدلى به الزوج في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية التي نص عليها الفصلان 189 و190 من مدونة الأسرة، اللذان يفيدان أن النفقة تحدد على أساس التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها ومستوى الأسعار وتصريحات الأطراف مع إمكانية الاستعانة بخبراء، وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية شرعت في سرد ممتلكات الزوج دون الإجابة عن الملاحظات التي أبداها، وحقيقة الثروة التي يمتلكها.
واعتبر المحامي أن النفقة تحدد على أساس الدخل وليس التملك، وطالب المحامي في المذكرة التي قدمها لمحكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل الزوج مسؤولية وقوع الطلاق والحكم بتحميل الزوجة كامل المسؤولية بصفة أساسية، وعلى سبيل الاحتياط جعل أكبر قسم منها على كاهل الزوجة وتخفيض مبلغ المتعة للقدر المعقول، وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من مصاريف التمدرس والتطبيب لأنها تدخل ضمن النفقة، كما أن الزوج يتمتع بتغطية صحية، وتعديل نفقة الابنين إلى القدر المناسب لوضعية الزوج، بعد إجراء خبرة والتأكد من الدخل الحقيقي للزوج.
أثار حكم صدر أخيرا عن المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة، العديد من التساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تقييم مبلغ المتعة الممنوحة للزوجة المطلقة وحضانة الأبناء والتطبيب، بالنظر إلى المبالغ المرصودة في ذلك الحكم، الذي يتداول على نطاق واسع في المدينة الحمراء.
ومنح الحكم الذي هو مثار استئناف، بحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، الزوجة متعة 40 مليون سنتيم، معللا ذلك بالضرر الناجم عن الطلاق، كما منح الابنين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما، وسكن العدة في 5آلاف درهم وأداء الزوج مصاريف التمدرس ما يقارب 42 مليون سنتيم، ومصاريف العلاج 14 مليون سنتيم.
الحكم الابتدائي اعتبره محامي طالب الطلاق للشقاق، مبالغا فيه بالنظر إلى أنه يتجاوز الإمكانيات المالية للزوج ويتجاوز كل التقديرات، مشيرا إلى أن طلب التطليق الذي تقدم به الزوج جاء نتيجة استحالة العيش مع زوجته، إذ أدلى للمحكمة بإثباتات تفيد ذلك، وهي الإثباتات التي لم تجب عليها المحكمة في تعليل مبلغ المتعة، وأن المحكمة لم تأخذ بتلك العناصر بعين الاعتبار ولم تحدد لا في الأمر بالإيداع مستحقات الطلاق ولا في الحكم الصادر عنها من هو المسؤول عن الطلاق، واكتفت بالقول بأن الزوج يتشبث بطلب التطليق للشقاق ، مشيرا إلى أنه كان على المحكمة تبيان المسؤول عن الطلاق لأن رفع دعوى الطلاق لا يعني بالضرورة أن الطالب هو المتعسف، وأن الزوجة لا يد لها في ما آلت إليه الأمور في ما بينهما.
الحكم الذي شكل استثناء في المدينة الحمراء، تضيف اليومية، منح لابني الزوج الراشدين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما ، ولم يبين حسب مذكرة محامي الزوج ما أستند عليه في تحديد مبلغ النفقة على اعتبار أن الزوج خلال الفترة التي ترك فيها بيت الزوجية ظل يبعث لزوجته بمبلغ مالي شهري نفقة لها ولابنيه، كما أنها لم تعتمد الدخل الذي أدلى به الزوج في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية التي نص عليها الفصلان 189 و190 من مدونة الأسرة، اللذان يفيدان أن النفقة تحدد على أساس التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها ومستوى الأسعار وتصريحات الأطراف مع إمكانية الاستعانة بخبراء، وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية شرعت في سرد ممتلكات الزوج دون الإجابة عن الملاحظات التي أبداها، وحقيقة الثروة التي يمتلكها.
واعتبر المحامي أن النفقة تحدد على أساس الدخل وليس التملك، وطالب المحامي في المذكرة التي قدمها لمحكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل الزوج مسؤولية وقوع الطلاق والحكم بتحميل الزوجة كامل المسؤولية بصفة أساسية، وعلى سبيل الاحتياط جعل أكبر قسم منها على كاهل الزوجة وتخفيض مبلغ المتعة للقدر المعقول، وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من مصاريف التمدرس والتطبيب لأنها تدخل ضمن النفقة، كما أن الزوج يتمتع بتغطية صحية، وتعديل نفقة الابنين إلى القدر المناسب لوضعية الزوج، بعد إجراء خبرة والتأكد من الدخل الحقيقي للزوج.