

مراكش
الحقوقي أربيب يكتب: دفاعا عن حق فئة المعاقين في التعليم ودون تمييز
الكل يتحدث عن إنجازات وتعثرات الدخول المدرسي، لكن ما لا يتحدث عنه أحد، هو أن شريحة مهمة من أطفال المغرب، تبقى خارج إطار العملية التربوية و تتعرض في بعض الأحيان لسياسة تمييزية سلبية تؤدي بها إلى الحرمان من أبسط حقوقها، و هو الحق في التعليم.إن هذه الشريحة هي الأطفال في وضعية إعاقة التي تجد نفسها خارج تغطية السياسة التعليمية ببلادنا و هذا الحرمان يعتبر خرقا سافرا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان و كذلك لدستور البلاد حيث ينص الفصل 31 على حق الجميع في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة، كما أن الفصل 34 ينص بصريح العبارة أنه على السلطات العمومية أن تقوم بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .و إذا نظرنا إلى ا لمسألة من جانبها الحقوقي الدولي، خاصة و أن المغرب طرف القانون الدولي لحقوق الانسان، فإننا سنجد أنه طبقا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن البلد ملزم بتوفير وضمان الحق في التعلم لكل شخص، بل يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية إلزاميا ومجانيا، ويتساوى في هذا الحق الأطفال الغير معاقين والمعاقين .نجد كذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و هي كذلك ملزمة للمغرب تنص في فصلها 23 أن الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة، في ظروف تكفل له كل كرامته و تعزز اعتماده على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.أما المادة 28 من نفس الاتفاقية فإنها تشير إلى أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم، وإذا رجعنا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي صادق المغرب عليها، حيث وقع على الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، و صادق عليها يوم 18 أبريل 2009 وصادق كذلك بنفس التاريخ على البروتوكول ا لاختياري الملحق بها نجد أن المادة 24 تشير إلى أن الدول الأطراف تسلم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتضيف الاتفاقية أنه لزاما على الدول اللطرف،،العمل على تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التعليم ودون تميز و على أساس تكافؤ الفرص، و يجب أن تعمل الدول على وجود نظام تعليمي جامع على جميع المستويات وتعليما مدى الحياة.يتضح من خلال ما سبق، واسنادا على ديباجة الدستور وفصله 34، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأخيرا الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة أن بلادنا ملزمة بإحرام وإعمال تعهداتها، وتمكين المعاقين من حقهم في التعليم.نؤكد أنه من حق هذه الفئة، عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني و الإلزامي على أساس الإعاقة. وتجب مراعاة الاحتياجات الفردية والجماعية بصورة فعالة، كما يجب توفير الدعم اللازم في نطاق التعليم العمومي وبذل كل المجهودات وتوفير الامكانيات لتسيير حصول المعاقين على تعليم فعال ذو جود...بقلم: عمر أربيب
الكل يتحدث عن إنجازات وتعثرات الدخول المدرسي، لكن ما لا يتحدث عنه أحد، هو أن شريحة مهمة من أطفال المغرب، تبقى خارج إطار العملية التربوية و تتعرض في بعض الأحيان لسياسة تمييزية سلبية تؤدي بها إلى الحرمان من أبسط حقوقها، و هو الحق في التعليم.إن هذه الشريحة هي الأطفال في وضعية إعاقة التي تجد نفسها خارج تغطية السياسة التعليمية ببلادنا و هذا الحرمان يعتبر خرقا سافرا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان و كذلك لدستور البلاد حيث ينص الفصل 31 على حق الجميع في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة، كما أن الفصل 34 ينص بصريح العبارة أنه على السلطات العمومية أن تقوم بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .و إذا نظرنا إلى ا لمسألة من جانبها الحقوقي الدولي، خاصة و أن المغرب طرف القانون الدولي لحقوق الانسان، فإننا سنجد أنه طبقا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن البلد ملزم بتوفير وضمان الحق في التعلم لكل شخص، بل يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية إلزاميا ومجانيا، ويتساوى في هذا الحق الأطفال الغير معاقين والمعاقين .نجد كذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و هي كذلك ملزمة للمغرب تنص في فصلها 23 أن الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة، في ظروف تكفل له كل كرامته و تعزز اعتماده على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.أما المادة 28 من نفس الاتفاقية فإنها تشير إلى أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم، وإذا رجعنا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي صادق المغرب عليها، حيث وقع على الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، و صادق عليها يوم 18 أبريل 2009 وصادق كذلك بنفس التاريخ على البروتوكول ا لاختياري الملحق بها نجد أن المادة 24 تشير إلى أن الدول الأطراف تسلم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتضيف الاتفاقية أنه لزاما على الدول اللطرف،،العمل على تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التعليم ودون تميز و على أساس تكافؤ الفرص، و يجب أن تعمل الدول على وجود نظام تعليمي جامع على جميع المستويات وتعليما مدى الحياة.يتضح من خلال ما سبق، واسنادا على ديباجة الدستور وفصله 34، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأخيرا الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة أن بلادنا ملزمة بإحرام وإعمال تعهداتها، وتمكين المعاقين من حقهم في التعليم.نؤكد أنه من حق هذه الفئة، عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني و الإلزامي على أساس الإعاقة. وتجب مراعاة الاحتياجات الفردية والجماعية بصورة فعالة، كما يجب توفير الدعم اللازم في نطاق التعليم العمومي وبذل كل المجهودات وتوفير الامكانيات لتسيير حصول المعاقين على تعليم فعال ذو جود...بقلم: عمر أربيب
ملصقات
