

وطني
البرلمان يصادق على إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وإحالته على الغرفة الثانية، في أفق المصادقة عليه والعمل به.وكان مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد تدارس وصادق الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي تقدم به محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عملا بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قبل إحالته على البرلمان.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.ويعهد لهذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وإحالته على الغرفة الثانية، في أفق المصادقة عليه والعمل به.وكان مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد تدارس وصادق الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي تقدم به محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عملا بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قبل إحالته على البرلمان.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.ويعهد لهذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
ملصقات
