الاعلان عن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا
كشـ24
نشر في: 10 ديسمبر 2017 كشـ24
اصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكويـن الأطر والبحث العلمي مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا.
وجاء ذلك وفق المذكرة الجديدة، في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛ وسعيا من الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام، ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصة لذلك؛
ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل؛ وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، فإن الوزارة أهابت بمديري الأكاديميات الجهوية العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، في إطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم، وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها.
وتجدر الإشارة، أن المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية، تستلزم الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورية المدعمة لحقوق الإدارة وهي كالتالي:
- رسالة الإنذار بالإفراغ؛ - بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل السكن؛ - عقد الإراثة ( أو لائحة القاطنين بالسكن عند الاقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن؛ - شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت؛ - القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه ( الانتقال، الحذف من الأسلاك، الاستقالة، الإحالة على المعاش، المغادرة الطوعية…).
اصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكويـن الأطر والبحث العلمي مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا.
وجاء ذلك وفق المذكرة الجديدة، في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛ وسعيا من الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام، ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصة لذلك؛
ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل؛ وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، فإن الوزارة أهابت بمديري الأكاديميات الجهوية العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، في إطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم، وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها.
وتجدر الإشارة، أن المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية، تستلزم الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورية المدعمة لحقوق الإدارة وهي كالتالي:
- رسالة الإنذار بالإفراغ؛ - بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل السكن؛ - عقد الإراثة ( أو لائحة القاطنين بالسكن عند الاقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن؛ - شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت؛ - القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه ( الانتقال، الحذف من الأسلاك، الاستقالة، الإحالة على المعاش، المغادرة الطوعية…).