الإستئنافية الإدارية بمراكش تنصف الأعضاء غير المستقيلين بالسويهلة وتقضي بإجراء انتخابات تكميلية
كشـ24
نشر في: 26 نوفمبر 2016 كشـ24
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بحر هذا الأسبوع بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي ينص على إعادة الإنتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة، وإجراء انتخابات تكميلية لملء المناصب الشاغرة.
وأكد عبد الرزاق أحنوش بأن وزير الداخلية محمد حصاد ملزم بإصدار قرار إجراء انتخابات تكميلية بالجماعة طبقا لمنطوق المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، على اعتبار أن نقض الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية لا يوقف تنفيذه.
وأضاف أحنوش بأن الأعضاء المستقيلين ممنوعون من الترشح من جديد خلال الانتخابات التكميلية التي ستقتصر فقط على الدوائر التي استقل أعضاؤها، وذلك من أجل ملء المناصب الشاغرة التي تركها المستقيلون سواء باللجان أو بالمكتب دون إعادة انتخاب الأخير بشكل كامل، بمعنى أنه سيخضع للترميم.
وكان وزير الداخلية قد أصدر وزير الداخلية قرارا، يقضي بإجراء انتخابات جزئية، في جميع دوائر جماعة السويهلة، رغم تقديم 18 مستشارا من المجلس لاستقالتهم من أصل 29 عضوا فقط، و لجأ رئيس المجلس، عبد الرزاق أحلوش، للمحكمة الإدارية، بمراكش والرباك من أجل إيقاف تنفيذ قرار حصاد وهو الشيء الذي حكمت به المحكمتين هذا الأسبوع استجابة لدفوعات محامي البي جي دي بكون القرار مشوب بعدم الشرعية ويتجاوز السلطة، ومخالفة القانون وأن تنفيذ هذا القرار القاضي بإعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس من شأنه الإضرار بمصالحه وبمصالح باقي المستشارين الذين لم يفقدوا عضويتهم لعدم حدوث أي مبرر لذلك.
والمثير في الأمر، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بحر هذا الأسبوع بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي ينص على إعادة الإنتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة، وإجراء انتخابات تكميلية لملء المناصب الشاغرة.
وأكد عبد الرزاق أحنوش بأن وزير الداخلية محمد حصاد ملزم بإصدار قرار إجراء انتخابات تكميلية بالجماعة طبقا لمنطوق المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، على اعتبار أن نقض الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية لا يوقف تنفيذه.
وأضاف أحنوش بأن الأعضاء المستقيلين ممنوعون من الترشح من جديد خلال الانتخابات التكميلية التي ستقتصر فقط على الدوائر التي استقل أعضاؤها، وذلك من أجل ملء المناصب الشاغرة التي تركها المستقيلون سواء باللجان أو بالمكتب دون إعادة انتخاب الأخير بشكل كامل، بمعنى أنه سيخضع للترميم.
وكان وزير الداخلية قد أصدر وزير الداخلية قرارا، يقضي بإجراء انتخابات جزئية، في جميع دوائر جماعة السويهلة، رغم تقديم 18 مستشارا من المجلس لاستقالتهم من أصل 29 عضوا فقط، و لجأ رئيس المجلس، عبد الرزاق أحلوش، للمحكمة الإدارية، بمراكش والرباك من أجل إيقاف تنفيذ قرار حصاد وهو الشيء الذي حكمت به المحكمتين هذا الأسبوع استجابة لدفوعات محامي البي جي دي بكون القرار مشوب بعدم الشرعية ويتجاوز السلطة، ومخالفة القانون وأن تنفيذ هذا القرار القاضي بإعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس من شأنه الإضرار بمصالحه وبمصالح باقي المستشارين الذين لم يفقدوا عضويتهم لعدم حدوث أي مبرر لذلك.
والمثير في الأمر، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.