التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
ارجاء الإستماع للشهود من محرري المحاضر بعد الاستماع لباقي الشهود في قضية اكديم ايزيك
نشر في: 10 مايو 2017
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا ارجاء الاستماع الى الشهود من محرري المحاضر بعد الاستماع لباقي الشهود استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وجاء قرار المحكمة على إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أمس، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة بعدما شرعت في إجراءات الاستماع للشهود محرري المحاضر، وبعد التأكد من هوية الشاهد الأول من قبل المحكمة، التمس دفاع المتهمين الاستماع إليه على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أدليا بجملة من المقتضيات القانونية، من بينها ما تنص عليه المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يعفون من أداء اليمين والتي لا يندرج ضمنها محررو محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن نقاشات ضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية.
وأوضح أنه في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الرابعة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه
وجاء قرار المحكمة على إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أمس، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة بعدما شرعت في إجراءات الاستماع للشهود محرري المحاضر، وبعد التأكد من هوية الشاهد الأول من قبل المحكمة، التمس دفاع المتهمين الاستماع إليه على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أدليا بجملة من المقتضيات القانونية، من بينها ما تنص عليه المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يعفون من أداء اليمين والتي لا يندرج ضمنها محررو محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن نقاشات ضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية.
وأوضح أنه في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الرابعة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا ارجاء الاستماع الى الشهود من محرري المحاضر بعد الاستماع لباقي الشهود استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وجاء قرار المحكمة على إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أمس، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة بعدما شرعت في إجراءات الاستماع للشهود محرري المحاضر، وبعد التأكد من هوية الشاهد الأول من قبل المحكمة، التمس دفاع المتهمين الاستماع إليه على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أدليا بجملة من المقتضيات القانونية، من بينها ما تنص عليه المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يعفون من أداء اليمين والتي لا يندرج ضمنها محررو محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن نقاشات ضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية.
وأوضح أنه في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الرابعة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه
وجاء قرار المحكمة على إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أمس، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة بعدما شرعت في إجراءات الاستماع للشهود محرري المحاضر، وبعد التأكد من هوية الشاهد الأول من قبل المحكمة، التمس دفاع المتهمين الاستماع إليه على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أدليا بجملة من المقتضيات القانونية، من بينها ما تنص عليه المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يعفون من أداء اليمين والتي لا يندرج ضمنها محررو محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن نقاشات ضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية.
وأوضح أنه في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وذكر الوكيل العام للملك أن الجلسة الرابعة عشر من أطوار هذه المحاكمة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه
ملصقات
اقرأ أيضاً
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني
تحسن ظروف عيش 344 ألف أسرة بفضل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”
وطني
وطني
توصل 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن
وطني
وطني
المنصوري تكشف عن الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية
وطني
وطني