

جهوي
إدارية مراكش تُدخل ملف عزل رئيس جماعة ايمنتانوت للمداولة
قررت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، أمس الخميس 17 يونيو الجاري، حجز القضية المتعلقة بطلب قرار عامل إقليم شيشاوة المتلعق بعزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، إلى جلسة يوم 24 يونيو، قصد النطق بالحكم بناء على طلب الإستئناف المقدم من طرف عضو جماعي.وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية قضت برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم شيشاوة والمتعلقة بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيمنتانوت عن حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب استئنافه لهيئة المحكمة.وكانت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، رفضت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، طلب عزل رئيس جماعة امنتانوت الحسين أمدجار من منصبه، الذي تقدم به بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة.وكان بوعبيد الكراب رفع دعوى قضائية، لدى المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل عزل الرئيس المذكور، من مهامه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113_14، التي تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.
قررت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، أمس الخميس 17 يونيو الجاري، حجز القضية المتعلقة بطلب قرار عامل إقليم شيشاوة المتلعق بعزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، إلى جلسة يوم 24 يونيو، قصد النطق بالحكم بناء على طلب الإستئناف المقدم من طرف عضو جماعي.وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية قضت برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم شيشاوة والمتعلقة بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيمنتانوت عن حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب استئنافه لهيئة المحكمة.وكانت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، رفضت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، طلب عزل رئيس جماعة امنتانوت الحسين أمدجار من منصبه، الذي تقدم به بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة.وكان بوعبيد الكراب رفع دعوى قضائية، لدى المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل عزل الرئيس المذكور، من مهامه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113_14، التي تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

