وطني

أمكراز يؤكد الحاجة لإعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 مارس 2021

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت.ولاحظ أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وجود نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في مجال التشغيل المؤقت، إذ تجاوزت هذه الممارسة التشريع المؤطر لها، مبرزا الحاجة الحقيقية إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت، بما يمكن من تكريس حقوق الأجراء وتوفير حماية أكبر لهم من جهة، وتلبية حاجيات المقاولات التي تشتغل في هذا المجال من جهة ثانية.ولفت الوزير إلى أن التوازن في هذه المعادلة يبدو صعبا وتحديا كبيرا لكل الأطراف المعنية، سواء بالنسبة لممثلي العمال والأجراء أو ممثلي المقاولات والقطاعات الحكومية، لكن، بحسبه، يظل إيجاد التوازن اللازم في هذه المعادلة ضروريا وملزما.وأضاف المسؤول الحكومي أن الواقع العملي بالمملكة أفرز بعض الممارسات غير القانونية، سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية والفلسفة التي قام عليها مفهوم وفضاء التشغيل المؤقت، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل، مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.وأردف قائلا إن سوء الفهم والممارسات غير القانونية من شأنها أن تهدم هذه الفلسفة، لذا توجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للعمل على تجاوز هذه الإشكاليات، مع العمل على تكثيف جهود أجهزة المراقبة للتصدي للممارسات اللاقانونية.وأضاف أن أجهزة المراقبة حرصت على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت، وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، كاشفا عن إعداد مطبقة إلكترونية لتجميع واستغلال ونشر مختلف المعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها وكالات التشغيل المؤقت، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سينطلق العمل بها خلال الأشهر المقبلة، بغية مواكبة هذا القطاع.من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن عقد هذا الاجتماع يكرس التزام الوزارة وحرصها على العمل على انتظامية عقد الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، إيمانا منها بالأهمية البالغة للنهوض بآليات التشاور والتفاوض بغية الارتقاء بالعلاقات الشغيلة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض النصوص القانونية ذات الصلة بتشريع الشغل.وقال إن الوزارة، بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأعضاء في هذه اللجنة، ومنذ إحداثها لأول مرة سنة 2008، لم تدخر جهدا من أجل تحصين الإطار القانوني المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت، من خلال الإجراءات التي أمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.من جانبه، أكد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علي سرحاني، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع يشكل فرصة لإثارة العديد من النقاط المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وكذا المشاكل ذات الصلة بقانون الشغل، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.وأشار إلى أن الاجتماع يناقش، أيضا، مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، الذي من شأنه التمييز بين شركات التوظيف التي تحترم قانون الشغل وتصرح بأجرائها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التشغيل المؤقت التي لا تصرح بأجرائها وتشتغل خارج القوانين المؤطرة لمدونة الشغل.وأضاف أن الاجتماع، الذي يعد تتويجا لاجتماعات عديدة تمت خلال هذه السنة، يندرج في إطار سيرورة الحوار الاجتماعي ومناسبة لتبادل الآراء ومختلف الحلول التي تقترحها الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب، لتجاوز الاشكاليات المرتبطة بالتشغيل المؤقت سواء بالنسبة للأجراء أو المقاولات.بدوره أشار ممثل الاتحاد المغربي للشغل، عبد اللطيف سطيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن التشغيل المؤقت يعرف إكراهات ومشاكل مرتبطة في مجملها بعدم التطبيق السليم لمدونة الشغل، لافتا إلى أن الاشكالات التي يعرفها مستخدمو قطاع التشغيل المؤقت تتمثل في عدم تطبيق مقتضيات المادة 496 المؤطرة لهذا النمط من التشغيل.وسجل المتحدث أن تناول هذا الموضوع يصطدم دائما بالخلط الحاصل في الواقع بين التشغيل الذاتي والمناولة، مما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء سواء بسبب الجهل بمقتضيات القانون أو الرفض الصريح لأرباب العمل في تطبيق مدونة الشغل، مؤكدا أن الاجتماع يسعى بالأساس إلى توضيح الرؤية والتمييز بين التشغيل المؤقت وباقي أنماط الشغل الأخرى، للحفاظ على حقوق الأجراء واستقرارهم في جميع القطاعات والسيرورة الدائمة للتشغيل، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.أما ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيدة بن الطاهر، فاعتبرت بدورها، أن مقاولات التشغيل المؤقت لا تحترم القانون وتساهم بشكل كبير في تكريس الهشاشة وعدم احترام الحد الأدنى للأجر ولمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة بخلق مقاولات التشغيل المؤقت.وأبرزت في هذا الصدد، أن شروط إحداث هذه المقاولات واضحة في مدونة الشغل، مستطردة "للأسف نلاحظ عدم احترام هذه القوانين بشكل صارخ على أرض الواقع"، إذ يعاني الأجراء في إطار هذه المقاولات التي لا تملك أحيانا ترخيصا أو عنوانا لمقر نشاطها، مشددة على ضرورة مراعاة قانون الشغل واحترامه لتشجيع هذه المقاولات.وتضمن هذا الاجتماع جلستين، همت الأولى تقديم عروض تناولت على الخصوص "الكفالة في معايير العمل الدولية والقانون المقارن"، والنظام المعلوماتي الخاص بتتبع نشاط وكالات التشغيل الخصوصية، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول دراسة ومناقشة والمصادقة على مقترحات همت مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، ومشروع مذكرة توضيحية حول التشغيل المؤقت وباقي الأنماط المشابهة.

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت.ولاحظ أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وجود نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في مجال التشغيل المؤقت، إذ تجاوزت هذه الممارسة التشريع المؤطر لها، مبرزا الحاجة الحقيقية إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت، بما يمكن من تكريس حقوق الأجراء وتوفير حماية أكبر لهم من جهة، وتلبية حاجيات المقاولات التي تشتغل في هذا المجال من جهة ثانية.ولفت الوزير إلى أن التوازن في هذه المعادلة يبدو صعبا وتحديا كبيرا لكل الأطراف المعنية، سواء بالنسبة لممثلي العمال والأجراء أو ممثلي المقاولات والقطاعات الحكومية، لكن، بحسبه، يظل إيجاد التوازن اللازم في هذه المعادلة ضروريا وملزما.وأضاف المسؤول الحكومي أن الواقع العملي بالمملكة أفرز بعض الممارسات غير القانونية، سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية والفلسفة التي قام عليها مفهوم وفضاء التشغيل المؤقت، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل، مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.وأردف قائلا إن سوء الفهم والممارسات غير القانونية من شأنها أن تهدم هذه الفلسفة، لذا توجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للعمل على تجاوز هذه الإشكاليات، مع العمل على تكثيف جهود أجهزة المراقبة للتصدي للممارسات اللاقانونية.وأضاف أن أجهزة المراقبة حرصت على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت، وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، كاشفا عن إعداد مطبقة إلكترونية لتجميع واستغلال ونشر مختلف المعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها وكالات التشغيل المؤقت، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سينطلق العمل بها خلال الأشهر المقبلة، بغية مواكبة هذا القطاع.من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن عقد هذا الاجتماع يكرس التزام الوزارة وحرصها على العمل على انتظامية عقد الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، إيمانا منها بالأهمية البالغة للنهوض بآليات التشاور والتفاوض بغية الارتقاء بالعلاقات الشغيلة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض النصوص القانونية ذات الصلة بتشريع الشغل.وقال إن الوزارة، بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأعضاء في هذه اللجنة، ومنذ إحداثها لأول مرة سنة 2008، لم تدخر جهدا من أجل تحصين الإطار القانوني المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت، من خلال الإجراءات التي أمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.من جانبه، أكد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علي سرحاني، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع يشكل فرصة لإثارة العديد من النقاط المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وكذا المشاكل ذات الصلة بقانون الشغل، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.وأشار إلى أن الاجتماع يناقش، أيضا، مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، الذي من شأنه التمييز بين شركات التوظيف التي تحترم قانون الشغل وتصرح بأجرائها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التشغيل المؤقت التي لا تصرح بأجرائها وتشتغل خارج القوانين المؤطرة لمدونة الشغل.وأضاف أن الاجتماع، الذي يعد تتويجا لاجتماعات عديدة تمت خلال هذه السنة، يندرج في إطار سيرورة الحوار الاجتماعي ومناسبة لتبادل الآراء ومختلف الحلول التي تقترحها الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب، لتجاوز الاشكاليات المرتبطة بالتشغيل المؤقت سواء بالنسبة للأجراء أو المقاولات.بدوره أشار ممثل الاتحاد المغربي للشغل، عبد اللطيف سطيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن التشغيل المؤقت يعرف إكراهات ومشاكل مرتبطة في مجملها بعدم التطبيق السليم لمدونة الشغل، لافتا إلى أن الاشكالات التي يعرفها مستخدمو قطاع التشغيل المؤقت تتمثل في عدم تطبيق مقتضيات المادة 496 المؤطرة لهذا النمط من التشغيل.وسجل المتحدث أن تناول هذا الموضوع يصطدم دائما بالخلط الحاصل في الواقع بين التشغيل الذاتي والمناولة، مما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء سواء بسبب الجهل بمقتضيات القانون أو الرفض الصريح لأرباب العمل في تطبيق مدونة الشغل، مؤكدا أن الاجتماع يسعى بالأساس إلى توضيح الرؤية والتمييز بين التشغيل المؤقت وباقي أنماط الشغل الأخرى، للحفاظ على حقوق الأجراء واستقرارهم في جميع القطاعات والسيرورة الدائمة للتشغيل، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.أما ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيدة بن الطاهر، فاعتبرت بدورها، أن مقاولات التشغيل المؤقت لا تحترم القانون وتساهم بشكل كبير في تكريس الهشاشة وعدم احترام الحد الأدنى للأجر ولمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة بخلق مقاولات التشغيل المؤقت.وأبرزت في هذا الصدد، أن شروط إحداث هذه المقاولات واضحة في مدونة الشغل، مستطردة "للأسف نلاحظ عدم احترام هذه القوانين بشكل صارخ على أرض الواقع"، إذ يعاني الأجراء في إطار هذه المقاولات التي لا تملك أحيانا ترخيصا أو عنوانا لمقر نشاطها، مشددة على ضرورة مراعاة قانون الشغل واحترامه لتشجيع هذه المقاولات.وتضمن هذا الاجتماع جلستين، همت الأولى تقديم عروض تناولت على الخصوص "الكفالة في معايير العمل الدولية والقانون المقارن"، والنظام المعلوماتي الخاص بتتبع نشاط وكالات التشغيل الخصوصية، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول دراسة ومناقشة والمصادقة على مقترحات همت مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، ومشروع مذكرة توضيحية حول التشغيل المؤقت وباقي الأنماط المشابهة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة