أسفي…المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين
كشـ24
نشر في: 13 مايو 2014 كشـ24
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي. حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.
هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.
ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.
وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).
وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي. حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.
هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.
ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.
وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).
وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.