التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
أربيب لـ”كشـ24″: واقعة هاجر وسناء بمراكش تتعلق باستغلال جنسي وليس بمثلية
نشر في: 31 أكتوبر 2016
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن واقعة هاجر وسناء اللتان تم اعتقالهما بعد ضبطهما يبادلان القبل بسطح منزل بحي الداوديات بمراكش، لاتندرج ضمن المثلية الجنسية ولاينطبق عليها مقتضيات المادة 489 من القانون الجنائي.
وأضاف أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، أن هذا الفعل لايندرج في إطار الحريات الفردية التي تعتبرها الجمعية مباحة طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وانما يتعلق باستغلال جنسي على اعتبار أن إحدى الفتاتين قاصر وبالتالي يمكن اعتبارها ضحية طبقا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل، مشددا على أنه لايجب الخلط بين الحريات الفردية التي تكون في إطار العلاقات الرضائية بين البالغين أي ما يفوق 18 وما بين الاستغلال الجنسي الذي يكون في إطار علاقات استدراجية واستعمالية مابين بالغ أو بالغة وقاصر.
وأشار أربيب أن الجمعية تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي ينص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
وأضاف أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، أن هذا الفعل لايندرج في إطار الحريات الفردية التي تعتبرها الجمعية مباحة طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وانما يتعلق باستغلال جنسي على اعتبار أن إحدى الفتاتين قاصر وبالتالي يمكن اعتبارها ضحية طبقا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل، مشددا على أنه لايجب الخلط بين الحريات الفردية التي تكون في إطار العلاقات الرضائية بين البالغين أي ما يفوق 18 وما بين الاستغلال الجنسي الذي يكون في إطار علاقات استدراجية واستعمالية مابين بالغ أو بالغة وقاصر.
وأشار أربيب أن الجمعية تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي ينص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن واقعة هاجر وسناء اللتان تم اعتقالهما بعد ضبطهما يبادلان القبل بسطح منزل بحي الداوديات بمراكش، لاتندرج ضمن المثلية الجنسية ولاينطبق عليها مقتضيات المادة 489 من القانون الجنائي.
وأضاف أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، أن هذا الفعل لايندرج في إطار الحريات الفردية التي تعتبرها الجمعية مباحة طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وانما يتعلق باستغلال جنسي على اعتبار أن إحدى الفتاتين قاصر وبالتالي يمكن اعتبارها ضحية طبقا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل، مشددا على أنه لايجب الخلط بين الحريات الفردية التي تكون في إطار العلاقات الرضائية بين البالغين أي ما يفوق 18 وما بين الاستغلال الجنسي الذي يكون في إطار علاقات استدراجية واستعمالية مابين بالغ أو بالغة وقاصر.
وأشار أربيب أن الجمعية تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي ينص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
وأضاف أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، أن هذا الفعل لايندرج في إطار الحريات الفردية التي تعتبرها الجمعية مباحة طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وانما يتعلق باستغلال جنسي على اعتبار أن إحدى الفتاتين قاصر وبالتالي يمكن اعتبارها ضحية طبقا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل، مشددا على أنه لايجب الخلط بين الحريات الفردية التي تكون في إطار العلاقات الرضائية بين البالغين أي ما يفوق 18 وما بين الاستغلال الجنسي الذي يكون في إطار علاقات استدراجية واستعمالية مابين بالغ أو بالغة وقاصر.
وأشار أربيب أن الجمعية تطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي ينص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقيف مبحوث عنه وحجز كوكايين وأقراص مهلوسة في عملية أمنية بمراكش
مراكش
مراكش
مراكش.. للا سمية الوزاني تترأس افتتاح الدورة الـ11 للأولمبياد الخاص المغربي
مراكش
مراكش
نقابة الصحة UGTM بمراكش تستنكر تعرض طبيبة بمستشفى المحاميد للإعتداء
مراكش
مراكش
ولاية أمن مراكش تكشف حصيلة تدخلاتها في مجال محاربة السرقات منذ بداية السنة
مراكش
مراكش
بعد فوضى مؤتمر مراكش.. استقلاليون يحركون شكاية ضد النعم ميارة + ڤيديو
مراكش
مراكش
بعد وفاة شابة بمسبح.. عدم متابعة المسير القانوني للمنتجع السياحي يثير استياء حقوقيين
مراكش
مراكش
الوزيرة مزور والوالي شوراق يتفقدان استعدادات تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا”
مراكش
مراكش