

وطني
أحكام حالة الطوارئ الصحية تدخل حيز التنفيذ
ساعات بعد مصادقة لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عليها، دخلت الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، والإجراءات الخاصة بالإعلان عنها حيز التنفيذ صبيحة يوم اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.المرسوم المذكور، صادق عليه المجلس الحكومي الإستثنائي، المنعقد يوم الأحد الماضي، بشكل مشترك بين السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة.ونشر نص المرسوم بقانون رقم 292.20.2 والخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية ضمن العدد 6867 مكرر، والذي صدر صبيحة يومه الثلاثاء.وأبرز عبد الوافي لفتيت، حسب المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.وفي هذا الصدد، فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
ساعات بعد مصادقة لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عليها، دخلت الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، والإجراءات الخاصة بالإعلان عنها حيز التنفيذ صبيحة يوم اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.المرسوم المذكور، صادق عليه المجلس الحكومي الإستثنائي، المنعقد يوم الأحد الماضي، بشكل مشترك بين السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة.ونشر نص المرسوم بقانون رقم 292.20.2 والخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية ضمن العدد 6867 مكرر، والذي صدر صبيحة يومه الثلاثاء.وأبرز عبد الوافي لفتيت، حسب المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.وفي هذا الصدد، فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
ملصقات
