هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 11:33

وطني

هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2017

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ.. “كشـ24” تسجل انزلاقا خطيرا في منظومة القيم والاخلاق
في إطار متابعتها لقضية توقيف تلميذ من داخل ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، على خلفية اعتدائه الجسدي على أحد أساتذته، سجلت "كشـ24" بقلق بالغ مشاهد الاستقبال الاحتفالي الذي خص به بعض تلاميذ المؤسسة زميلهم لحظة الإفراج عنه، وكأن الأمر يتعلق بإنجاز يحتفى به، في سلوك يعد ضربة موجعة لمنظومة الأخلاق والقيم داخل الفضاء المدرسي.وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول التلميذ إلى المؤسسة التعليمية، حيث استقبل بهتافات تمجد عودته، في مشهد ينذر بتحولات مقلقة في تمثلات بعض التلاميذ لمفهوم الخطأ والصواب، ويعكس خللا تربويا عميقا بات يستوجب دق ناقوس الخطر.وكانت كشـ24 قد سلطت في أكثر من مناسبة الضوء على تصاعد حوادث العنف في الوسط المدرسي، حيث سبق لها أن توصلت بتصريح من أستاذ علم الاجتماع، علي الشعباني، على خلفية انتشار العنف في الأوساط التعليمية، وانتقاله من عنف رقمي إلى عنف جسدي مادي، الذي أشار إلى أن وزارة التربية الوطنية كبلت الأستاذ وأضعفت سلطته داخل القسم، مما أفسح المجال أمام تزايد مظاهر التسيب والعنف، وكرس صورة مشوهة للعلاقة التربوية بين المربي والمتعلم.كما استقت كشـ24 تصريحا من نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العنف داخل المدرسة، واعتبر الاعتداء على الأطر التربوية اعتداء مباشرا على قدسية الرسالة التعليمية، مشددا على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها، من الأسرة إلى المدرسة، مرورا بالمحيط العام، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة.وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن التلميذ تم بعد تنازل الأستاذ عن المتابعة، بعدما سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أن أمرت بإحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش في انتظار جلسة محاكمته التي كانت مقررة يوم الإثنين 21 أبريل الجاري.
وطني

المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة