وطني

​هام.. هذه مخالفات التعمير وفق القانون الجديد


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2017

يشكل التعمير احدى السياسات العمومية التي تقوم باعدادها الدولة و تشرف على انجازها مختلف الاجهزة الادارية.

و امام التطور الديمغرافي السريع فان جل الدول و من بينها المغرب سارعت الى اصدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه خلق نوع من التوازن و التناسق في هذا المجال .

و يعد كل من القانون رقم 12.90 و 25.90 من اهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب التي نصت على مخالفات و عقوبات زجرية و مدنية تبطل كل تصرف مخالف لهاته القوانين .

 و الهدف من ذلك بطبيعة الحال هو حماية القيم في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة و عدم المس بجماليتها .
 و تعتبر قواعد التعمير و البناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الاطار الذي يجب احترامه من طرف كل من يباشر عملية من عمليات البناء أو التجزئة .

 لكن احترام هذا الاطار لا يمكن أن يكون فعليا الا اذا تمت حمايته بمجموعة من التدابير الادارية الهادفة اساسا الى الوقاية و تفادي كل المخالفة قبل وقوعها .

 و يبقى تدخل المشرع  في هذا الصدد ذو أهمية سواء في اطار معاينة وضع قوانين تتميز بالسرعة و ضبظ المخالفات أو انجاز محاضر بشأنها ، حيث يعتبر هذا الاخير الانطلاقة الاساسية في طريق المؤدى الى تطبيق العقوبة في حق المخالف .

وقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016  ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق  بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص   المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.

وايمانا منا بمبدأ "لا يعذر احد بجهله للقانون" ومحاولة لتقريب المواطن من القوانين المعتمدة اخيرا، نشير الى بعض نقاط الهامة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد.

حسب المادة 64 من قانون 66.12 متعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :

 يعد ارتكاب الافعال الاتية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير انجاز بناء او الشروع في انجازه 
1-من غير رخصة سابقة 

2-دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و الموسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها 

3-في منطقة يمنع القيام الاشغال البناء فيها 

4-فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت.

5-استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن  او شهادة المطابقة 

ارتكاب اعمال ممنوعة طبقا للمادة 34 

6-اخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة  2-54 المتعلق بمسك دفتر الورش

ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام خلافا للرخصة بزيادة طابق او طوابق ؟

تنص الفقرة التانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير على انه يعاقب بالحبس  من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق او طوابق
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها ؟

تنص المادة 72 القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير اداء غرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها.

ما هي عقوبة كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير  الحصول على رخصة بناء؟

 تنص المادة 71  من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء

ما هي عقوبة من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك؟

تنص المادة 71 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير "يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لان يقام بها المبني المشيد او الموجود في طور التشييد 

اذا عاد المخالف على اقتراف المخالفة داخل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسبا لقوة الشي المقضي به  يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر"

 ما هي عقوبة ادخال تغيير على واجهة بناية من دون حصول على رخصة بذلك؟

تنص المادة 73 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير " يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 كل من قان بتغيير على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك."

 ما هي  عقوبة تشييد بناء على املاك الدولة و الجماعات ؟

تنص المادة 77 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير "يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000 على اقامة بناية فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت ."

  ويقوم بمعاينة المخالفات المشار اليها و تحرير محاضر بشأنها "ضباط الشرطة القضائية "و" مراقبوا التعمير" التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضباظ الشرطة القضائية.

ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه او بطلب من السلطة الادارية المحلية او من رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الخضرية بناء على ابلاغ بالمخالفة من طرف الاعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة او بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية

يشكل التعمير احدى السياسات العمومية التي تقوم باعدادها الدولة و تشرف على انجازها مختلف الاجهزة الادارية.

و امام التطور الديمغرافي السريع فان جل الدول و من بينها المغرب سارعت الى اصدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه خلق نوع من التوازن و التناسق في هذا المجال .

و يعد كل من القانون رقم 12.90 و 25.90 من اهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب التي نصت على مخالفات و عقوبات زجرية و مدنية تبطل كل تصرف مخالف لهاته القوانين .

 و الهدف من ذلك بطبيعة الحال هو حماية القيم في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة و عدم المس بجماليتها .
 و تعتبر قواعد التعمير و البناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الاطار الذي يجب احترامه من طرف كل من يباشر عملية من عمليات البناء أو التجزئة .

 لكن احترام هذا الاطار لا يمكن أن يكون فعليا الا اذا تمت حمايته بمجموعة من التدابير الادارية الهادفة اساسا الى الوقاية و تفادي كل المخالفة قبل وقوعها .

 و يبقى تدخل المشرع  في هذا الصدد ذو أهمية سواء في اطار معاينة وضع قوانين تتميز بالسرعة و ضبظ المخالفات أو انجاز محاضر بشأنها ، حيث يعتبر هذا الاخير الانطلاقة الاساسية في طريق المؤدى الى تطبيق العقوبة في حق المخالف .

وقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016  ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق  بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص   المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.

وايمانا منا بمبدأ "لا يعذر احد بجهله للقانون" ومحاولة لتقريب المواطن من القوانين المعتمدة اخيرا، نشير الى بعض نقاط الهامة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد.

حسب المادة 64 من قانون 66.12 متعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :

 يعد ارتكاب الافعال الاتية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير انجاز بناء او الشروع في انجازه 
1-من غير رخصة سابقة 

2-دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و الموسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها 

3-في منطقة يمنع القيام الاشغال البناء فيها 

4-فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت.

5-استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن  او شهادة المطابقة 

ارتكاب اعمال ممنوعة طبقا للمادة 34 

6-اخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة  2-54 المتعلق بمسك دفتر الورش

ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام خلافا للرخصة بزيادة طابق او طوابق ؟

تنص الفقرة التانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير على انه يعاقب بالحبس  من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق او طوابق
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها ؟

تنص المادة 72 القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير اداء غرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها.

ما هي عقوبة كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير  الحصول على رخصة بناء؟

 تنص المادة 71  من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء

ما هي عقوبة من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك؟

تنص المادة 71 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير "يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لان يقام بها المبني المشيد او الموجود في طور التشييد 

اذا عاد المخالف على اقتراف المخالفة داخل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسبا لقوة الشي المقضي به  يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر"

 ما هي عقوبة ادخال تغيير على واجهة بناية من دون حصول على رخصة بذلك؟

تنص المادة 73 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير " يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 كل من قان بتغيير على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك."

 ما هي  عقوبة تشييد بناء على املاك الدولة و الجماعات ؟

تنص المادة 77 من  قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير "يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000 على اقامة بناية فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت ."

  ويقوم بمعاينة المخالفات المشار اليها و تحرير محاضر بشأنها "ضباط الشرطة القضائية "و" مراقبوا التعمير" التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضباظ الشرطة القضائية.

ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه او بطلب من السلطة الادارية المحلية او من رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الخضرية بناء على ابلاغ بالمخالفة من طرف الاعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة او بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية


ملصقات


اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 21 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة