وطني

نقابة تدعو الأساتذة الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2024

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.



اقرأ أيضاً
جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تستفيد من 13 مليار درهم
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وطني

وحدة عسكرية إسرائيلية بالمغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
وصل وفد من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية الدولية، رغم العمليات المستمرة في غزة، بحسب ما ذكرته قناة كان الإخبارية. ويعد هذا الحدث، الذي تقوده القوات المسلحة الأمريكية والمغربية، أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا. ويضم وحدات من 20 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية. ونشرت السلطات المغربية صورا لوصول الوفود، حيث ظهرت الأعلام الإسرائيلية إلى جانب أعلام الدول العربية المشاركة، في لفتة غير عادية. وهذه هي المشاركة الثالثة لإسرائيل في مناورات الأسد الأفريقي في المغرب. وأقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقية توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أدت أيضًا إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى.
وطني

الخياري لـكشـ24: آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي
عبر حزب جبهة القوى الديمقراطية، من خلال مقررات مجلسه الوطني الأخير، عن دعمه الواضح لفتح نقاش مؤسساتي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي.وفي هذا السياق، أوضح شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، لموقع كشـ24 أن هذا الموقف يعد نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، مؤكدا أن مثل هذا التحرك يعكس التزاما سياسيا مسؤولا تجاه قضية مجتمعية ذات أبعاد تنموية وحقوقية متعددة.وأشار الخياري إلى أن دعم حزب جبهة القوى الديمقراطية يحمل أهمية خاصة، إذ كان الحزب أول من استجاب للدعوة الرسمية للقاء مفتوح بمشاركة فاعلين مدنيين من مناطق زراعة الكيف، وقد جاء هذا اللقاء ليؤكد جدية الحزب وانفتاحه على الحوار، مع حرصه على المساهمة في إعادة بناء الثقة مع الساكنة المتضررة من الوضع القانوني الحالي.وأضاف الناشط الحقوقي، أن الوقت قد حان لفتح نقاش عام شامل حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، داعيا إلى معالجة منظمة وواقعية للوضع القائم، وأوضح أن هذا التوجه سيعمل على التقليص من آثار التجريم على المستهلكين والمزارعين، والحد من تغول السوق غير المشروعة، مستندا في ذلك إلى توصيات مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، كما دعا إلى اعتماد إطار قانوني مضبوط يوازن بين الحماية الصحية، واحترام الحقوق الفردية، وتعزيز التنمية المجالية في المناطق المعنية بزراعة الكيف.ويرى شكيب الخياري أن طرح نقاش مؤسساتي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي يشكل خطوة أساسية لإحداث تحول في السياسات المتعلقة بهذه المادة، مما قد يسهم في تحقيق فوائد تنموية واجتماعية على المدى الطويل وتحسين المناخ القانوني الذي يعاني منه القطاع.
وطني

تنظيم حفل بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
جرى اليوم الأربعاء، بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، بتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للضباط وضباط الصف والجنود. وأكد جلالة الملك، في هذا الأمر اليومي، أن الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية “يعد مناسبة وطنية متجددة، نستحضر فيها بمزيد من الامتنان والإجلال روح مؤسسها وواضع لبنتها الأولى أب الأمة جدنا الملك المجاهد، جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه، ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي سهر على ترسيخ أركان قواتنا المسلحة وتجهيزها، وتكوينها وتأهيلها للقيام بالمهام المنوطة بها”. وأضاف جلالته أن “هذه الذكرى الغالية ستظل من المحطات البارزة في تاريخ وطننا معتزين بتخليدها، بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مجددين لكم فيها، بمختلف رتبكم ضباطا وضباط صف وجنوداً، نساءً ورجالاً، وبكل انتماءاتكم البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، سابغ عطفنا ورضانا، على المجهودات العظيمة والتضحيات الجسام التي تبذلونها في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية”. وتابع جلالة الملك “كما نغتنم هذه المناسبة، لننوه بما تحقق من إنجاز محمود في إطار الخدمة العسكرية، كورش وطني يتيح للشباب المغربي ذكوراً وإناثاً، أداء واجبهم الوطني مستفيدين مما توفره المؤسسة العسكرية من موارد مادية ومعنوية تتيح لهم التشبع بقيم الانضباط والمثابرة والتحمل ونكران الذات، فضلا عن تأهيلهم في ميادين وتخصصات متعددة تسمح لهم بولوج سوق الشغل والمساهمة في نهضة بلدهم ومجتمعهم، معتزين بانتمائهم وبمغربيتهم، مفاخرين بتاريخ وطنهم وأمجاده، وأوفياء لملكهم ولثوابت أمتهم”. وأشار جلالته إلى أن “التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم والتحديات المتزايدة التي تفرضها الظرفية الحالية، وما تفرزه من اضطرابات غير مسبوقة إقليميا ودوليا وإرهاصات أمنية وإجرامية عابرة للحدود، تستوجب من قواتنا المسلحة الملكية التسلح أولاً بالحكمة واليقظة وكذا المعرفة المعمقة من أجل التكيف المستمر مع هذه المستجدات، والاستعداد الدائم لمواجهتها بكل حنكة وحزم ومهنية”. وأكد صاحب الجلالة “ولقد كان بديهياً أن ينصب اهتمام جلالتنا بشكل دائم ومركز من أجل مواكبة هذه التحولات، على تطوير وإغناء برامج التدريب العسكري وترقية مناهج التكوين العلمي نظريا وتطبيقيا، داخل معاهدنا العليا ومراكزنا التكوينية العسكرية”. وأشار جلالته إلى أن “المحافظة على المكتسبات التي حققناها، تستدعي منا مواصلة التعبئة بنفس العزيمة والإخلاص من أجل تعزيز قوة جيشنا ومناعته ومده بكل مقومات الحداثة ووسائل الجاهزية، مع تمكين أطره وأفراده من تجويد مكتسباتهم المادية والمعنوية، مع توفير وتقريب الخدمات الاجتماعية والطبية الضرورية لفائدة أسرهم وعائلاتهم”. وتم بهذه المناسبة، توشيح العديد من الضباط وضباط الصف بأوسمة أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما تميز هذا الحفل بتنظيم استعراض عسكري شاركت فيه مختلف التشكيلات التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية بأكادير.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة