سياسة
مطالب بتمكين ضحايا الزلزال من تعويضات نظام “الوقائع الكارثية”
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.
وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.
واعتبرت المجموعة أن هذه الإجراءات غير كافية، بالنظر إلى ما تخلفه الكوارث من حالات مرضية وعجز، يمنع الضحايا من الالتزام بالأجل المحدد.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.
وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.
واعتبرت المجموعة أن هذه الإجراءات غير كافية، بالنظر إلى ما تخلفه الكوارث من حالات مرضية وعجز، يمنع الضحايا من الالتزام بالأجل المحدد.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة