وطني

كيف تستفيدون من حق الحصول على المعلومات من المؤسسات


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2019

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.



اقرأ أيضاً
“الهاكا” تحسم في شكايات 3 أحزاب بخصوص وصلة “مونديال 2030”
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدمت بها ثلاثة أحزاب معارضة، هي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة تلفزية تبثها القنوات العمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. واعتبرت هيئة الهاكا ، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل "لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين". وكانت الأحزاب المشتكية اعتبرت أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ" منجزات الحكومة" ، ما يشكل في نظرها "خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري"، و"توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية". وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية "لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي". وأكدت الهيئة أن "البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط». وفي المقابل، شددت الهاكا على "حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية"، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
وطني

الناصري يتمسك بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة
تمسك سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بمواجهة المغنية لطيفة رأفت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء"، حيث مثل سعيد الناصري أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته للجلسة الرابعة على التوالي. وطلب الناصري بإلحاح من رئيس الهيئة الموافقة على طلب دفاعه باستدعاء لطيفة رأفت ومصرحة أخرى من أجل المواجهة معهما، بناءا على ما جاء في محاضر المصرحين أمام الفرقة الوطنية. وتوجه النائب البرلماني السابق إلى رئيس الهيئة بقوله : "طالب بكل إلحاح، استدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم. من فضلكم.. كل مرة أنا مضطر للرد على ادعاءات أشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. الله يجزيكم بخير". وأجاب رئيس الجلسة المتهم الناصري قائلا : "ستجيبك المحكمة في الوقت المناسب". وحول بيع شقة المحمدية، نفى سعيد الناصري تفويت العقار المذكور إلى الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحا أنه أبدى فقط رغبته في اقتناء الشقة دون مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك. وأبرز سعيد الناصري، أن أحد المصرحين في الملف، أكد أمام الفرقة الوطنية أن الوقائه المرتبطة بشقة المحمدية حدثت خلال جائحة كورونا، بينما أكد مصرح آخر، أنها وقعت سنة 2016، وهو ما يبرز التناقض بين الشهادات، حسب المتحدث ذاته. وتوجه الناصري بحديثه إلى رئيس الجلسة: “التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة”.
وطني

البوتشيشي لـ”كشـ24″: أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة والمستفيد الأكبر حاليا هو الجزار
قال عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها منع ذبح إناث الأغنام واستمرار استيراد اللحوم الحمراء، تصب في اتجاه إعادة بناء القطيع الوطني، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع والأسعار.وأوضح البوتشيشي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن القطاع يعاني من بطء كبير في تنفيذ برنامج العقد الموقع سنة 2023 بين الحكومة وعدد من الفدراليات المهنية، والذي رصد له غلاف مالي يفوق 14.5 مليار درهم بهدف تطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، والرفع من وزن "السقيطة" وتحسين الإنتاجية، وأضاف أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه رغم مرور سنتين على توقيعه.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اضطرت في السنتين الأخيرتين إلى استيراد الأغنام واستمرت في استيراد العجول، بل ودعمت ذلك ماديا بمنح 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في محاولة لخفض أسعار اللحوم، غير أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة، وظلت الأسعار مرتفعة، قبل أن يصدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، والذي استُقبل بارتياح واسع من قبل المواطنين، لما له من أثر مباشر على تخفيف الضغط على القطيع والأسعار.وأكد البوتشيشي أن القرار الملكي أعقبه منع ذبح إناث الأغنام بهدف إعادة بناء القطيع الوطني، وهي خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى مواكبة عملية للكسابة الذين لم يتلقوا تعويضات أو دعما مباشرا رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الجفاف وغلاء الأعلاف.وأضاف أن القرارات الحكومية اتسمت ببطء شديد في التفعيل، مشيرا إلى أنه رغم كل التدخلات، لا تزال اللحوم تباع في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط، ومراكش، بأثمنة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما لا تتعدى 60 او 80 درهما في مناطق أخرى، وهو تفاوت وصفه بغير المقبول، داعيا إلى تكثيف المراقبة ومحاسبة الجزارين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار دون مبرر.وعن استمرارية عملية الاستيراد، شدد البوتشيشي على ضرورة مواصلة استيراد الأغنام، وخاصة النعاج، بهدف دعم القطيع الوطني وإحداث وحدات إنتاج متخصصة، سواء من أجل الذبح أو التسمين، مقترحا استيراد سلالات مناسبة لتهجينها وتوجيهها إلى المجازر الكبرى.كما دعا مصرحنا، إلى مراجعة آلية الدعم، مشيرا إلى أن دعم الشعير المدعم لم يعد كافيا أو فعالا في ظل تقلص المراعي واتجاه السياسات نحو التشجير وتقليص المساحات المزروعة بالحبوب، وأكد على ضرورة وضع مخططات لإنتاج الأعلاف خارج الأرض، وتعزيز وحدات إنتاج الكلأ لتأمين استدامة القطيع.وختم البوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن توازن الأسعار رهين بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن العرض بفضل الولادات الجديدة للخرفان سيدعم استقرار الأسعار، لكنه غير كاف إذا استمر الجزارون في التحكم العشوائي في أثمنة البيع للمستهلكين.
وطني

بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة