كل ما تريد أن تعرفه عن القانون الجديد للتجنيد الاجباري بالمغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 26 أبريل 2025, 01:33

وطني

كل ما تريد أن تعرفه عن القانون الجديد للتجنيد الاجباري بالمغرب


كريم بوستة نشر في: 21 أغسطس 2018

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الاثنين 20 غشت، رسميا على قانون الخدمة العسكرية للشباب بين الفئة العمرية 19 و 25 سنة، بعدما تم تدارسه خلال المجلس الحكومي المنعقد عشية نفس اليوم.ويأتي هذا القانون من أجل تأطير الشباب على قيم المواطنة، وذلك بعد أن تم تجميد هذا القانون قبل 11 سنة في حكومة ادريس جطو بناء على تعليمات ملكية، لتتم العودة إليه مجددا في 2018، حيث ينتظر أن يتم تجنيد حوالي 6000 شاب سنويا.وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 حيث فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.وينص القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، على أن بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، فيما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء، بينما تشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية، بينما تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية، فيما تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك، بينما تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.وبالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في حالة التهرب من الخدمة العسكرية، فتنص المادة 15 من القانون المذكور، على ان الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الاثنين 20 غشت، رسميا على قانون الخدمة العسكرية للشباب بين الفئة العمرية 19 و 25 سنة، بعدما تم تدارسه خلال المجلس الحكومي المنعقد عشية نفس اليوم.ويأتي هذا القانون من أجل تأطير الشباب على قيم المواطنة، وذلك بعد أن تم تجميد هذا القانون قبل 11 سنة في حكومة ادريس جطو بناء على تعليمات ملكية، لتتم العودة إليه مجددا في 2018، حيث ينتظر أن يتم تجنيد حوالي 6000 شاب سنويا.وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 حيث فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.وينص القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، على أن بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، فيما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء، بينما تشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية، بينما تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية، فيما تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك، بينما تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.وبالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في حالة التهرب من الخدمة العسكرية، فتنص المادة 15 من القانون المذكور، على ان الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.



اقرأ أيضاً
رئيس الحكومة يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا
وصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الجمعة إلى روما، لتمثيل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة البابا فرانسوا. وكان في استقبال أخنوش لدى وصوله إلى مطار شيامبينو العسكري، رجاء ناجي المكاوي، سفيرة صاحب الجلالة لدى الفاتيكان، ويوسف بالا، سفير صاحب الجلالة في روما، وممثل رفيع المستوى عن الفاتيكان. وسيحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم جنازة البابا فرانسوا التي ستقام صباح يوم غد السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
وطني

مباحثات بين المغرب وإثيوبيا لتطوير الشراكة وتوقيع تفاق ثنائي لتعزيز التعاون العسكري
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يقوم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 أبريل الجاري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذه الزيارة، عقد الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اجتماعا مع نظيره المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، حيث تباحثا حول مجموعة من المواضيع تهم التعاون العسكري المشترك.كما عبر المسؤولان العسكريان، يضيف المصدر ذاته، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، مضيفا أنه تمت، في هذا الإطار، مناقشة مشروع اتفاق يهم مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، يروم تعزيز وتطوير آفاق هذه الشراكة والذي سيتم توقيعه بين البلدين في القريب العاجل. وأبرز البلاغ أنه خلال هذه الزيارة، وبحضور نزهة العلوي المحمدي سفيرة صاحب الجلالة بأديس أبابا، عقد لقاء بين الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، مع وزيرة الدولة للدفاع مارتا لويجي، تباحثا خلاله سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وخلص إلى أن هذه الزيارة كانت أيضا فرصة لتفقد مجموعة من المنشآت والمعاهد العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، من بينها إدارة أمن الشبكات المعلوماتية ومعهد الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيشوفتو الجوية، وكذا مصنع الذخيرة.
وطني

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقود وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى جمهورية إثيوبيا
أجرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، مباحثات وصفت بالمثمرة والغنية، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير ’’برهانو جولا‘‘.   ويقود الفريق أول محمد بريظ، وفدا عسكريا مغربيا رفيع المستوى في زيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية طيلة الفترة ما بين 23 و26 أبريل الجاري. وترمي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين، وقام الوفد العسكري المغربي خلالها بزيارة  المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. وتشير المصادر إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرار مشاورات رفيعة المستوى بين الوفود العسكرية بين أديس أبابا والرباط لتعزيز التعاون الثنائي المتين بين البلدين.  
وطني

الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بالدار البيضاء
نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، بمقره بالدار البيضاء، ورشة إعلامية وتحسيسية لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار الأنشطة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يتم إحياؤه كل سنة يوم 26 أبريل. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف بأهم الآليات والأدوات لحماية حقوق الملكية الصناعية، وعلى رأسها العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية، كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الملكية الصناعية كرافعة للابتكار والتنافسية.وخلال هذا الحدث، تم التركيز على الأنشطة والمبادرات التي أطلقها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تبسيط استعمال الملكية الصناعية والتجارية، ومن بينها المنصات الرقمية وخدمات المواكِبة.وتُجسِّد هذه المبادرات الدينامية الإيجابية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية الصناعية، والتي تتجلى في تطور نشاط إيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، وكذا في تمركز المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة