وطني

قرار عاملي يوقف نائب رئيس جماعة دار بوعزة


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.نفذ عامل عمالة إقليم النواصر، مسطرة توقيف نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، بسبب ربطه مصالح خاصة، مع الجماعة الحضرية دار بوعزة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، التي ينتمي لأغلبيتها ويسهر على تسييرها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح، كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.ووفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عامل إقليم النواصر، قرر على مستوى الجماعة السالف ذكرها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بحيث تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حق نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، وذلك بعد توجيه قرار يقضي بالتوقيف عن مزاولة المهام السياسية، بعد إستصدار إيضاحات كتابية له، ليتبين لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم، أنه وقع في حالات تنازع المصالح، مع الجماعة الترابية التي هو نائب رئيسها.في المقابل واستنادا للمصادر نفسها، فقد جاء قرار توقيف نائب رئيس الجماعة، من مزاولة مهامه كنائب رئيس للجماعة، بعدما توصلت مصالح عمالة إقليم النواصر، بعدد من المستندات و الوثائق التي تفيد وقوعه في تنازع المصالح، الشيء الذي دفع عامل إقليم النواصر، إلى التفاعل مع موضوع القضية، بالجدية والسرعة اللازمتين مع الملف، ساهرا على تفعيل مذكرات وزارة الداخلية، عبر تحريك مسطرة العزل وإحالتها على إدارية الدار البيضاء، بالموازاة مع إصدار قرار توقيف عن مزاولة المهام.وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة باقي الملفات، المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية، التابعة لإقليم النواصر جهة الدار البيضاء، قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، خلافا للشائعات التي يتم ترويجها بين بعض المستشارين الجماعيين، عن إستهداف حزب معين دون غيره.إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية، خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية، بتاريخ 17 مارس 2022، المتعلقة بحالة تنازع المصالح، بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تذبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ".

برشيد/ نورالدين حيمود.نفذ عامل عمالة إقليم النواصر، مسطرة توقيف نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، بسبب ربطه مصالح خاصة، مع الجماعة الحضرية دار بوعزة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، التي ينتمي لأغلبيتها ويسهر على تسييرها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح، كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.ووفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عامل إقليم النواصر، قرر على مستوى الجماعة السالف ذكرها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بحيث تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حق نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، وذلك بعد توجيه قرار يقضي بالتوقيف عن مزاولة المهام السياسية، بعد إستصدار إيضاحات كتابية له، ليتبين لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم، أنه وقع في حالات تنازع المصالح، مع الجماعة الترابية التي هو نائب رئيسها.في المقابل واستنادا للمصادر نفسها، فقد جاء قرار توقيف نائب رئيس الجماعة، من مزاولة مهامه كنائب رئيس للجماعة، بعدما توصلت مصالح عمالة إقليم النواصر، بعدد من المستندات و الوثائق التي تفيد وقوعه في تنازع المصالح، الشيء الذي دفع عامل إقليم النواصر، إلى التفاعل مع موضوع القضية، بالجدية والسرعة اللازمتين مع الملف، ساهرا على تفعيل مذكرات وزارة الداخلية، عبر تحريك مسطرة العزل وإحالتها على إدارية الدار البيضاء، بالموازاة مع إصدار قرار توقيف عن مزاولة المهام.وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة باقي الملفات، المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية، التابعة لإقليم النواصر جهة الدار البيضاء، قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، خلافا للشائعات التي يتم ترويجها بين بعض المستشارين الجماعيين، عن إستهداف حزب معين دون غيره.إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية، خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية، بتاريخ 17 مارس 2022، المتعلقة بحالة تنازع المصالح، بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تذبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ".



اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة