وطني

قانون العمال المنزليين الجديد يعزز الحماية والحقوق الإجتماعية لهذه الفئة


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة