وطني

قانون العمال المنزليين الجديد يعزز الحماية والحقوق الإجتماعية لهذه الفئة


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.

يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 

ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. 

وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. 

وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. 

ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. 

ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. 

وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. 

ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. 

أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. 

ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". 

واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة