مراكش

حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في تفويت أراضي مخزنية


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2018

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر و تضارب المصالحوجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن الفرع الجهوي للجمعية، وفي إطار تتبعه لكل المظاهر المرتبطة بالفساد و نهب وتبديد المال العام ومن بينه الملك العمومي التابع للدولة أو للجماعات الترابية بالجهة ، وقف الفرع على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007 .وتضيف الشكاية أن عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش ويستنتج من الوثائق المتوفرة ان الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة شخصين احدهما ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .وحسب المصدر ذاته إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، فيما التخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .وحيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية ومساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس ، و حيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر , وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول والمدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين ، فإن من خلال الوثائق المتوفرة و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة من العملية يتبين  إن وجود مدير الخزينة العامة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011 .ووفق المصدر ذاته فإن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة  مشيرا أن  تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها اثرياء المدينة ، والتي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة "تاركة " لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، وهو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة .وتضيف الشكاية أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش بتاريخ فبراير 2007 مطالبة بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ،إصدار النيابة العامة لتعليماتها للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.وطالبت الجمعية بالاستماع إلى  المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش و مدير الخزينة العامة و أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار اعلا، و الممثل القاوني للشركة المستفيدة وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، من اجل متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر و تضارب المصالحوجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن الفرع الجهوي للجمعية، وفي إطار تتبعه لكل المظاهر المرتبطة بالفساد و نهب وتبديد المال العام ومن بينه الملك العمومي التابع للدولة أو للجماعات الترابية بالجهة ، وقف الفرع على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007 .وتضيف الشكاية أن عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش ويستنتج من الوثائق المتوفرة ان الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة شخصين احدهما ، المدير الحالي للخزينة العامة ، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات .وحسب المصدر ذاته إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي ، فيما التخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .وحيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية ومساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس ، و حيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر , وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول والمدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين ، فإن من خلال الوثائق المتوفرة و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة من العملية يتبين  إن وجود مدير الخزينة العامة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011 .ووفق المصدر ذاته فإن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة  مشيرا أن  تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها اثرياء المدينة ، والتي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة "تاركة " لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، وهو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة .وتضيف الشكاية أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش بتاريخ فبراير 2007 مطالبة بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ،إصدار النيابة العامة لتعليماتها للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.وطالبت الجمعية بالاستماع إلى  المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش و مدير الخزينة العامة و أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار اعلا، و الممثل القاوني للشركة المستفيدة وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، من اجل متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .



اقرأ أيضاً
بمناسبة ذكرى تأسيس الامن الوطني.. “كشـ24” تواكب “بريبورتاج” حصري عمليات فرقة مكافحة العصابات بمراكش
بمناسبة الذكرى 69 لتاسيس الامن الوطني ، ومواكبة منها للمجهودات الجبارة لمصالح ولاية امن مراكش، رصدت كشـ24 الادوار المهمة لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن مراكش وجانبا من مجهوداتها من اجل محاربة مختلف المظاهر الاجرامية.  ورصدت كشـ24 انطلاقا من قلب مقر ولاية أمن مراكش، تحركات فرقة محاربة العصابات، و خاصة الوحدة المتخصصة في مواجهة الجريمة، والردع الاستباقي لكل ما يهدد الأمن العام والمتكونة من عناصر أمنية شابة، مدرَّبة ومؤهَّلة، تقف قبل انطلاقها للعمل الميدياني في انضباط دقيق بكامل زيها الرسمي الخاص، فيما العميد الممتاز محمد فخري، المشرف على الفرقة، يوزع التعليمات اليومية بدقة وصرامة. وبعد دقائق من التنسيق، ينطلق الفريق نحو سيارات الخدمة الخاصة. في حركة سريعة ومنظمة حيث يستقلّون المركبات المخصصة للتدخل الميداني، ويغادرون في صمت نحو وجهة لا يُكشف عنها لكن الهدف واضح وهو ردع الجريمة بشتى أنواعها ورصدت كشـ24 تفاصيل وسط عدة عمليات ميدانية، حيث رصدت تفاصيل تدخل ليلي لفرقة مكافحة العصابات اوقف إثره مروجا لمسكر ماء الحياة، وهي عملية تمت على مستوى الطريق الرابطة بين مدارة الدار البيضاء ومدارة العياشي، والموقوف فيها ضُبط وبحوزته 100 لتر من المسكر معبأة في قنينات بلاستيكية بسعة 5 لتر. وفي حي الضحى أبواب مراكش، عملية تتبع ميداني دقيقة، تقود فرقة محاربة العصابات إلى صيد ثمين، ىحيث تم توقيف شخص متلبسا بحيازة كمية من الحشيش، فيما اسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز كمية مهمة من المخدر ذاته، 26 صفيحة ونصف صفيحة، معدة للترويج. وتندرج هذه العمليات وغيرها في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمراكش لمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعه حماية للأمن العام وصحة المواطنين.
مراكش

عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة
تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود. وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل". ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة. وينص الباب الأول من مقترح القانون على “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين". وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية. وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات. وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار”. ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.
مراكش

مراكش.. إشهار مسدس بملهى ليلي يجر مغربيًا وجزائريًا إلى السجن و”كشـ24″ تكشف التفاصيل
أحالت الشرطة القضائية بمراكش على أنظار وكيل الملك مغربيًا وجزائريًا وشابة ومسؤولين بملهى ليلي شهير بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهم في شجار عنيف داخل الملهى، تطور إلى تهديدات بالقتل باستخدام سلاح ناري، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من المصالح الأمنية التي أوقفت المعنيين بالأمر. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قررت النيابة العامة بالبتدائية مراكش، توجيه تهم ثقيلة للمتورطين، حيث توبع المواطن الجزائري بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهديد، والمشاركة في شجار نتجت عنه جروح، فيما وُجهت للمواطن المغربي تهم تتعلق بالمشاركة في أعمال عنف، التواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، والفساد الأخلاقي. أما الشابة التي تم توقيفها، فقد تمت متابعتها في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين وُجهت للمسؤولين عن الملهى تهم تتعلق ببيع المشروبات الكحولية لمواطنين مغاربة مسلمين، وهي جنحة يعاقب عليها القانون المغربي، وقد تقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما اندلع شجار عنيف داخل ملهى ليلي معروف بالمدينة الحمراء، إثر خلاف بسيط بين زبائن الملهى، سرعان ما تحول إلى عراك تخللته تهديدات خطيرة، حيث أفاد أحد الأطراف المتورطين في الشجار، خلال تقديمه شكاية لدى المصالح الأمنية، بتعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل خصومه، الذين قيل إنهم أشهروا سلاحاً نارياً في وجهه. وعلى إثر ذلك، تحركت عناصر الشرطة القضائية فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف عدد من المتورطين، من بينهم فرنسيين من أصل جزائري، إلى جانب شابة تبين أنها على علاقة غير شرعية بأحد الموقوفين، تم توقيفهم عقب مداهمة فيلا توجد بطريق تحناوت، كما تم حجز حلي نفيسة وساعات ثمينة، وسيارة من نوع “فيراري”، وأشياء اخرى، فيما تم توقيف شخص آخر داخل شقة غير بعيدة عن مصحة مشهورة بالمدينة الحمراء، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيف متورط آخر يحمل بدوره الجنسية الفرنسية، بعدما وفد إلى ولاية أمن مراكش، راغبا في الاستفسار عن زملائه، لتفطن عناصر الأمن إلى أنه بدوره مبحوث عنه في إطار الشبكة نفسها، فتم إيقافه.          
مراكش

بالصور.. الفرق الأمنية بمراكش تستعرض مهاراتها في ذكرى تأسيس الأمن الوطني
انطلقت، صباح يومه الجمعة 16 ماي الجاري، فعاليات الإحتفاليات المخلدة للذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك بمدرسة الشرطة بمدينة مراكش.وحسب ما واكبته كشـ24، فقد تميز هذا الحفل بتنظيم استعراضات شاركت فيها مختلف الفرق الأمنية التابعة لولاية جهة مراكش، وذلك بهدف إظهار مهاراتها القتالية وقوتها الرادعة لكبح جماح المجرمين.وقامت العناصر الأمنية، خلال الاستعراضات، بمحاكاة عملية توقيف مستعينين بكلاب مدربة وشاحنات خاصة بالأمن الوطني، مما يبرز حسن تدبير أمن مراكش لمثل هذه المواقف.وجدير بالذكر أن هذه الاستعراضات تهدف إلى تبيين مدى جاهزية العناصر الأمنية لتحقيق الأمن، والدفاع عن المواطنين في حال وقوع خطر.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة