

جهوي
حقوقيون يرفضون تهجير سكان “عين الجديد” بالحوز من أراضيهم
ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة مراكش آسفي، ومدير الاملاك المخزنية، بالتدخل لرفع الضرر والحيف ووضع حد لمعاناة سكان "دوار عين الجديد" التابع لجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز ولاية مراكش.وناشدت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، تمكين المتضررين من حق ملكية الأراضي التي يتصرفون بها منذ سنة 1960 بناءا على الظهائر التي يتوفرون عليها، وكذا تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التي تمكنهم من حق التمليك طبقا للقانون رقم 01.05، إضافة إلى القيام بالاجراءات الكفيلة بضمان إستقرار الساكنة ومزاولتها لنشاطها الفلاحي،عبر إصلاح قنوات الري المدمرة، وإعادة إستغلال المياه الجوفية من خلال الزيادة في عمق الآبار و تجهيزها.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، قد توصلت بشكاية معززة بالعديد من الوثائق والمراسلات وأجوبة المصالح الوزارية، من ساكنة دوار عين الجديد ،جماعة سيدي عبد الله غياث المتواجدة على بعد حوالي 10 كلم من المدار الحضري لمدينة مراكش.وحسب منطوق الشكاية، فإن السكان يستفيدون ويستغلون ويتصرفون في أرض فلاحية مسماة "عين الجديد" مساحتها 537 هكتار و70 ار وذلك بمقتضى ظهير مؤرخ ب 25 نونبر 1960 المتعلق بتوزيع الأراضي المخزنية الواقعة بإقليم مراكش.وقد إستفاد من هذا التوزيع سنة 1960 بالمنطقة المذكورة أعلاه 55 مواطنا ،كل منهم يتوفر على ظهير شريف يحدد المساحة المحددة له للتصرف.وتضيف الشكاية أن الفلاحين إستقروا بالمنطقة وعمدوا إلى إستغلال الأراضي في مجال الفلاحة ، وتلقوا إعانات من المصالح المكلفة بالنشاط الفلاحي، حيث تم تجهيز الأراضي بقنوات للسقي ، وحفر بئرين وتجهيزهما ،من طرف المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي.ومع بداية سنة 2005 قام المستفيدون بالعديد من الإجراءات للإستفادة من التمليك ،طبقا للظهير الشريف رقم 01.04.251 الصادر في 07 يناير 2005 المتعلق بتنفيذ القانون 05.01 الخاص بتفويت بعض القطع الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.إلا أن الساكنة يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش "تفاجأت بداية سنة 2007 بالضغط على المستفيدين من طرف رجال السلطة بالمنطقة آنذاك ببيع أراضيهم لفائدة الشركات التي تزعم بأنها مسنودة . وقد وصل الحد إلى تدمير قنوات الري التي سبق أن أنجزها مكتب الري سابقا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز حاليا، وقد وصل الحد بالسلطة المحلية إلى ممارسة الإعتقالات في صفوف الفلاحين ،وتقديم بعضهم للمحاكمة للضغط على المستفيدين الذين يستغلون أراضيهم الفلاحية منذ 1960 ،للتنازل عن حقوقهم وبيع أراضيهم للشركة". حسب تعبير الجمعية الحقوقيةوتضيف الشكاية أن الساكنة إستمرت في التشبت بأرضها، فأحضرت مفوضا قضائيا انجز محضرا حول الخسائر المادية التي لحقت بقنوات الري.كما قامت الساكنة تضيف الجمعية الحقوقية، بوضع طلبات التمليك بمقضى القانون 01.05 والمرسوم التطبيقي الصادر ب 25/07/2006 ، حيث وضعوا الطلبات لدى مصالح عمالة الحوز ولاية مراكش في أبريل 2008 ولدى المديرية الجهوية للاملاك المخزنية بمراكش في نفس التاريخ، كما قام المنتفعون بمراسلات لكل الجهات والمصالح الوزارية المعنية بالموضوع.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ختام بلاغها أن الحق في الأرض والماء جزئ من حقوق الإنسان، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من مصدر عيشهم ورزقهم حال ساكنة دوار "عين الجديد"، وأنه لايجوز تشريد أو تهجير مواطنين مستقرين لمدة 60 سنة من أراضيهم ومساكنهم.
ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة مراكش آسفي، ومدير الاملاك المخزنية، بالتدخل لرفع الضرر والحيف ووضع حد لمعاناة سكان "دوار عين الجديد" التابع لجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز ولاية مراكش.وناشدت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، تمكين المتضررين من حق ملكية الأراضي التي يتصرفون بها منذ سنة 1960 بناءا على الظهائر التي يتوفرون عليها، وكذا تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التي تمكنهم من حق التمليك طبقا للقانون رقم 01.05، إضافة إلى القيام بالاجراءات الكفيلة بضمان إستقرار الساكنة ومزاولتها لنشاطها الفلاحي،عبر إصلاح قنوات الري المدمرة، وإعادة إستغلال المياه الجوفية من خلال الزيادة في عمق الآبار و تجهيزها.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، قد توصلت بشكاية معززة بالعديد من الوثائق والمراسلات وأجوبة المصالح الوزارية، من ساكنة دوار عين الجديد ،جماعة سيدي عبد الله غياث المتواجدة على بعد حوالي 10 كلم من المدار الحضري لمدينة مراكش.وحسب منطوق الشكاية، فإن السكان يستفيدون ويستغلون ويتصرفون في أرض فلاحية مسماة "عين الجديد" مساحتها 537 هكتار و70 ار وذلك بمقتضى ظهير مؤرخ ب 25 نونبر 1960 المتعلق بتوزيع الأراضي المخزنية الواقعة بإقليم مراكش.وقد إستفاد من هذا التوزيع سنة 1960 بالمنطقة المذكورة أعلاه 55 مواطنا ،كل منهم يتوفر على ظهير شريف يحدد المساحة المحددة له للتصرف.وتضيف الشكاية أن الفلاحين إستقروا بالمنطقة وعمدوا إلى إستغلال الأراضي في مجال الفلاحة ، وتلقوا إعانات من المصالح المكلفة بالنشاط الفلاحي، حيث تم تجهيز الأراضي بقنوات للسقي ، وحفر بئرين وتجهيزهما ،من طرف المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي.ومع بداية سنة 2005 قام المستفيدون بالعديد من الإجراءات للإستفادة من التمليك ،طبقا للظهير الشريف رقم 01.04.251 الصادر في 07 يناير 2005 المتعلق بتنفيذ القانون 05.01 الخاص بتفويت بعض القطع الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.إلا أن الساكنة يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش "تفاجأت بداية سنة 2007 بالضغط على المستفيدين من طرف رجال السلطة بالمنطقة آنذاك ببيع أراضيهم لفائدة الشركات التي تزعم بأنها مسنودة . وقد وصل الحد إلى تدمير قنوات الري التي سبق أن أنجزها مكتب الري سابقا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز حاليا، وقد وصل الحد بالسلطة المحلية إلى ممارسة الإعتقالات في صفوف الفلاحين ،وتقديم بعضهم للمحاكمة للضغط على المستفيدين الذين يستغلون أراضيهم الفلاحية منذ 1960 ،للتنازل عن حقوقهم وبيع أراضيهم للشركة". حسب تعبير الجمعية الحقوقيةوتضيف الشكاية أن الساكنة إستمرت في التشبت بأرضها، فأحضرت مفوضا قضائيا انجز محضرا حول الخسائر المادية التي لحقت بقنوات الري.كما قامت الساكنة تضيف الجمعية الحقوقية، بوضع طلبات التمليك بمقضى القانون 01.05 والمرسوم التطبيقي الصادر ب 25/07/2006 ، حيث وضعوا الطلبات لدى مصالح عمالة الحوز ولاية مراكش في أبريل 2008 ولدى المديرية الجهوية للاملاك المخزنية بمراكش في نفس التاريخ، كما قام المنتفعون بمراسلات لكل الجهات والمصالح الوزارية المعنية بالموضوع.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ختام بلاغها أن الحق في الأرض والماء جزئ من حقوق الإنسان، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من مصدر عيشهم ورزقهم حال ساكنة دوار "عين الجديد"، وأنه لايجوز تشريد أو تهجير مواطنين مستقرين لمدة 60 سنة من أراضيهم ومساكنهم.
ملصقات
