وطني

جرد للمقتضيات الجديدة لمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة