وطني

تدابير جديدة تهم الرسوم الجمركية في إطار قانون المالية لسنة 2018


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2018

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة