الجمعة 26 أبريل 2024, 22:50

وطني

بعد المصادقة عليه.. هذه أبرز مضامين الصيغة النهائية لمشروع تقنين القنب الهندي


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 مايو 2021

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.ونال المشروع موافقة 20 نائبا برلمانيا مقابل 3 معارضين من فريق العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه التام للمشروع ولم يقدم بشأنه أي تعديل.وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه على اللجنة، إن العفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، الذي دعت إليه فرق برلمانية، يرتبط بمقتضيات نصوص تشريعية أخرى، موضحا أن الهاجس ليس هو فرض العقوبات بل كيفية تنمية المنطقة وجلب المستثمرين ومساعدتهم ليشتغلوا في أحسن الظروف.وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.وفي ما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.وبالنسبة لتحديد نسبة "THC" فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.ولم يحدد المشروع كيفية مشاركة المزارعين في عملية الإنتاج، تاركا الحسم إلى وقت آخر لإيجاد حل لهذا الإشكال. وسيتم إتلاف فائض الإنتاج إذا أنتج المزارع كمية زائدة من تلك المطلوبة.وبالنسبة للحصول على الرخص، ستقوم الوكالة بدراسة الطلبات داخل أجل لا يتعدى 10، على أن تحسم قرارها داخل أجل 60 يوما وأن تُعلل رفضها للطلب. ولا يعتبر عدم الجواب ترخيصا. كما يمنع تفويت أو إيجار الرخصة أو نقلها أو التنازل عنها للغير.وستسحب الوكالة هذه الرخصة في حال وفاة صاحب الرخصة أو حدث تغير في وضعه القانوني أو عدم شروعه في ممارسة النشاط المحدد أو توقف بدون مبرر من النشاط لمدة فاقت سنتين.ويشير المشروع إلى أن جميع الوكالات ستخضع لوصاية رئيس الحكومة، وهو من يفوضها إلى قطاع معين، وأكد أن جعل مقر الوكالة بالرباط جاء لتسهيل المأمورية على المستثمرين لكون جميع الإدارات موجودة بها ولكون الوكالة ستكون لها تمثيلية ترابية.ويشترط المشروع قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.ويلزم المشروع المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع. ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب تص تنظيمي. على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.ومما جاء في المشروع أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 100 ألف درهم كل من زرع القنب الهندي خارج المجالات المعنية أو قدم بيانات كاذبة ولم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات ولم يصرح بتضرر أو هلاك المحصول داخل الآجال القانونية، أو أتلف المحصول أو بذوره أو شتائله.كما حدد المشروع عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من منع أعوان السلطة المكلفين أو عرقل مهامهم. كما يُعاقب كل من لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم كل من استعمل بذورا غير معتمدة من لدن الوكالة الوطنية ولم يُعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفيها عن نقلها إلى التعاونيات.

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.ونال المشروع موافقة 20 نائبا برلمانيا مقابل 3 معارضين من فريق العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه التام للمشروع ولم يقدم بشأنه أي تعديل.وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه على اللجنة، إن العفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، الذي دعت إليه فرق برلمانية، يرتبط بمقتضيات نصوص تشريعية أخرى، موضحا أن الهاجس ليس هو فرض العقوبات بل كيفية تنمية المنطقة وجلب المستثمرين ومساعدتهم ليشتغلوا في أحسن الظروف.وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.وفي ما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.وبالنسبة لتحديد نسبة "THC" فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.ولم يحدد المشروع كيفية مشاركة المزارعين في عملية الإنتاج، تاركا الحسم إلى وقت آخر لإيجاد حل لهذا الإشكال. وسيتم إتلاف فائض الإنتاج إذا أنتج المزارع كمية زائدة من تلك المطلوبة.وبالنسبة للحصول على الرخص، ستقوم الوكالة بدراسة الطلبات داخل أجل لا يتعدى 10، على أن تحسم قرارها داخل أجل 60 يوما وأن تُعلل رفضها للطلب. ولا يعتبر عدم الجواب ترخيصا. كما يمنع تفويت أو إيجار الرخصة أو نقلها أو التنازل عنها للغير.وستسحب الوكالة هذه الرخصة في حال وفاة صاحب الرخصة أو حدث تغير في وضعه القانوني أو عدم شروعه في ممارسة النشاط المحدد أو توقف بدون مبرر من النشاط لمدة فاقت سنتين.ويشير المشروع إلى أن جميع الوكالات ستخضع لوصاية رئيس الحكومة، وهو من يفوضها إلى قطاع معين، وأكد أن جعل مقر الوكالة بالرباط جاء لتسهيل المأمورية على المستثمرين لكون جميع الإدارات موجودة بها ولكون الوكالة ستكون لها تمثيلية ترابية.ويشترط المشروع قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.ويلزم المشروع المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع. ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب تص تنظيمي. على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.ومما جاء في المشروع أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 100 ألف درهم كل من زرع القنب الهندي خارج المجالات المعنية أو قدم بيانات كاذبة ولم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات ولم يصرح بتضرر أو هلاك المحصول داخل الآجال القانونية، أو أتلف المحصول أو بذوره أو شتائله.كما حدد المشروع عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من منع أعوان السلطة المكلفين أو عرقل مهامهم. كما يُعاقب كل من لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم كل من استعمل بذورا غير معتمدة من لدن الوكالة الوطنية ولم يُعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفيها عن نقلها إلى التعاونيات.



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
تمكنت المملكة المغربية من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي، وذلك حسب تسنيف  "هنلي آند بارتنرز". وقد حل المغرب رفقة تونس في المركز الثامن مع 71 دولة يمكن لحاملها أن يزورها دون تأشيرة. كما احتلت الجزائر المركز العشرين مع 56 دولة يمكن زيارتها دون تأشيرة، بينما جاءت مصر  خارج القائمة مع 55 دولة يمكن زيارتها من دون تأشيرة.
وطني

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة