السبت 22 مارس 2025, 19:06

وطني

“المياه والغابات” تكشف تفاصيل واقعة حجز ببغاوات لمروج سياحي بمدينة شفشاون


لحسن وانيعام نشر في: 8 فبراير 2025

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفاصيل تخص واقعة حجز مصالحها لببغاوات كانت بحوزة مروج سياحي، وأكدت أن عدم توفر المعني على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات القانون، دفعها إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.

واعتبرت أن تدخلها كان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وتم في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إليها. كما أشارت إلى أنها كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، بكافة جهات المملكة وكذا بالمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.

وقالت إن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.

وأمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.

ووقع المغرب على هذه الاتفاقية منذ سنة 1975، فيما قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.

وأشارت الوكالة إلى أن المشرع، منح في هذا القانون، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015 ، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون.

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفاصيل تخص واقعة حجز مصالحها لببغاوات كانت بحوزة مروج سياحي، وأكدت أن عدم توفر المعني على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات القانون، دفعها إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.

واعتبرت أن تدخلها كان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وتم في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إليها. كما أشارت إلى أنها كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، بكافة جهات المملكة وكذا بالمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.

وقالت إن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.

وأمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.

ووقع المغرب على هذه الاتفاقية منذ سنة 1975، فيما قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.

وأشارت الوكالة إلى أن المشرع، منح في هذا القانون، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015 ، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون.



اقرأ أيضاً
مديرية الحموشي تعطي الانطلاقة لإحداث مصلحتي حوادث السير بصفرو و تازة و تؤشر على تعيينات جديدة
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 22 مارس الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير بمدينة صفرو، ومصلحة ثانية لحوادث السير وفرقة متنقلة لدراجيي الشرطة بمدينة تازة، وهي البنيات الأمنية التي تم إحداثها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.وقالت المصادر إن خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة يندرج ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بمدن تازة وأكادير والداخلة وسلا وتطوان. وشملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير الثانية التي تم إحداثها اليوم بمدينة تازة، علاوة على رئيس دائرة للشرطة بتطوان ورئيس للفرقة السياحية بمدينة سلا. وهمّت هذه اللائحة أيضا تعيين رئيس للفرقة الجنائية ورئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، علاوة على تعيين كل من قائد ونائب لقائد المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة أكادير.وذكرت المصادر إن هذه التعيينات الجديدة تعكس الدينامية المتواصلة التي تنهجها مصالح الأمن الوطني بغرض الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، وذلك عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية. وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه. وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية. ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية. وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية. ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع. وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وطني

اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحدد ضوابط كاميرات التعرف على الوجه في الفضاء العمومي
أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا يوم أمس الجمعة 21 مارس الجاري، قالت فيه إن كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، يجب التمييز فيها بين ما هو ضروري مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى، دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويأتي هذا البيان في سياق إعلان شركة تدبير جهة الرباط عن صفقة تزويد شوارع الرباط العاصمة بكاميرات مراقبة متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي. وأضاف البيان، أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام. وشدد البيان ذاته، على أنه من أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة. وقالت اللجنة إن استعمال كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية. ويذكر أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.  
وطني

المجلس العلمي الأعلى يرفع قيمة الزكاة في المغرب
حدد المجلس العلمي الأعلى اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، قيمة زكاة الفطر كيلا ونقدا، وذلك مع اقتراب عيد الفطر الذي يستعد المسلمون للاحتفال به الأسبوع المقبل. وقال المجلس في الرأي الذي نشرته المجالس العلمية المحلية، “إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، وذلك بقدر الصاع النبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، ويعادلها بالوزن كيلوغرامين ونصف تقريبا من حبوب الزرع أو من الدقيق”، مشيرا إلى أنه يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد. ويشير المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما أنه يجوز إخراجها نقدا لمن يريد. وتم تحديد قيمة زكاة الفطر هذه السنة، في مبلغ 23 درهم، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، أي بزيادة 3 دراهم عن القيمة التي تم تحديدها السنة الماضية.    
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 22 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة