وطني

المغرب يواجه ظاهرة تربية الكلاب الشرسة بحظر الاستيراد


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.قوانين صارمةحسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".القانون ذاته، يمنع "تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب "البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا".وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي".استغلال اجرامي للكلابوتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من "تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، بـ"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".مطالب بتحسين القوانينلاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة