وطني

المصادقة على عدة مشاريع قوانين خلال اجتماع مجلس الحكومة


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم  2.20.764المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيكما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير قدمهُما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:-        إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ -        فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ -        إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ -        إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛ -        بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ -        نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ -        ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال: -        المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛ -        تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ -        إضافة فقرة للمادة  112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم  40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية: -        مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ -        وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ -        النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ -        مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة. -        ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.خامسا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.وفي ختام أشغاله تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:o    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان-قطاع حقوق الإنسان: -        حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية. -        محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. -        حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.o    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: -        عبد القادر سبيل: عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.§      قطاع التربية الوطنية: -        محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة. -        محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. -        محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. -        أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.o    وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة: -        أنوار الأزهري: مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم  2.20.764المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيكما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير قدمهُما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:-        إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ -        فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ -        إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ -        إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛ -        بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ -        نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ -        ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال: -        المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛ -        تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ -        إضافة فقرة للمادة  112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم  40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية: -        مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ -        وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ -        النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ -        مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة. -        ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.خامسا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.وفي ختام أشغاله تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:o    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان-قطاع حقوق الإنسان: -        حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية. -        محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. -        حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.o    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: -        عبد القادر سبيل: عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.§      قطاع التربية الوطنية: -        محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة. -        محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. -        محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. -        أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.o    وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة: -        أنوار الأزهري: مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة