وطني

المحكمة الإدارية تقضي بـ5 آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية ضد المجلس الجماعي بسبب “الصابو”


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة