وطني

الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة