

مجتمع
الدعم الاجتماعي المباشر.. شروط وكيفية الاستفادة
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قانون رقم 85.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليدخل بذلك حيز التنفيذ. فما هي شروط وكيفية الاستفادة من هذا الدعم؟
ويشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؛ تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم، وإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وأعلنت رئاسة الحكومة إطلاق عملية التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 2 دجنبر 2023، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان RNP، والسجل الاجتماعي الموحد RSU.
ويقدم نظام الدعم كذلك، وفق نص القانون، إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون 21 سنة، في حدود 6 أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.
ويُمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 أولاد، إضافة إلى منحة الولادة التي تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.
شروط الاستفادة
حدد القانون شروط استفادة الأسرة من المخاطر المرتبطة بالطفولة في أن يكون الأولاد دون 21 سنة بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم التكميلي، ويستثنى من هذا الشرط الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة، على أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الولادة.
ومن شروط الاستفادة أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، وأن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن تستجيب للعتبة المحددة في 9,743001، ويشترط للاستفادة من الإعانات الجزافية، علاوة على الشروط السالفة الذكر، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، 21 سنة.
ولا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، أو من الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل الاجتماعي، كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية، ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية، في ما لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي.
ولا يستفيد من هذا الدعم أصحاب المعاش بالقطاع العام أو الخاص، والأشخاص المستفيدون من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية؛ إذا كان المبلغ السنوي للمنحة أكثر من المبلغ الإجمالي للتعويضات.
وتحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية، وتصرف هذه الإعانات لرب الأسرة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وتستحق هذه الإعانات ابتداء من الشهر الدي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب، وتُصرف خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار.
ووفق المصدر ذاته فإنه يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم وفق التشريع الجاري به العمل ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك.
كيفية الاستفادة
للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، نص القانون على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية www.asd.ma، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.
ولا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة من هذا النظام عن 500 درهم شهريا، سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
وفي حالة رفض الطلب، يمكن للمعني بالأمر التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ويستفيد الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من إعانة خاصة تحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.
وتودع المبالغ المستحقة للطفل في حساب يتم فتحه باسمة، ولا يحق على الرغم من جميع الأحكام المخالفة التصرف فيها إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، كما لا يجوز لرب الأسرة الاستفادة من المنحة الشهرية والدعم التكميلي عن الطفل اليتيم أو المهمل نزيل مؤسسة الرعاية الاجماعية.
ويتم، كلما لزم الأمر، التحقق من استيفاء المستفيدين من الإعانات في إطار الدعم الاجتماعي المباشر للشروط المطلوبة للاستفادة، في ما يتم وقف استفادة الأسر التي لم تعد تستوفي الشروط المذكورة من الإعانات مع إشعار رب الأسرة بذلك.
وفي حالة استفادة الأسرة، بدون وجه حق، من الإعانات الممنوحة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، تخصم مبالغ هذه الإعانات من مبالغ الإعانات الأخرى التي قد يتم صرفها لا حقا للأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
المصدر: SNRT
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قانون رقم 85.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليدخل بذلك حيز التنفيذ. فما هي شروط وكيفية الاستفادة من هذا الدعم؟
ويشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؛ تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم، وإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وأعلنت رئاسة الحكومة إطلاق عملية التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 2 دجنبر 2023، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان RNP، والسجل الاجتماعي الموحد RSU.
ويقدم نظام الدعم كذلك، وفق نص القانون، إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون 21 سنة، في حدود 6 أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.
ويُمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 أولاد، إضافة إلى منحة الولادة التي تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.
شروط الاستفادة
حدد القانون شروط استفادة الأسرة من المخاطر المرتبطة بالطفولة في أن يكون الأولاد دون 21 سنة بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم التكميلي، ويستثنى من هذا الشرط الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة، على أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الولادة.
ومن شروط الاستفادة أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، وأن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن تستجيب للعتبة المحددة في 9,743001، ويشترط للاستفادة من الإعانات الجزافية، علاوة على الشروط السالفة الذكر، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، 21 سنة.
ولا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، أو من الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل الاجتماعي، كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية، ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية، في ما لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي.
ولا يستفيد من هذا الدعم أصحاب المعاش بالقطاع العام أو الخاص، والأشخاص المستفيدون من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية؛ إذا كان المبلغ السنوي للمنحة أكثر من المبلغ الإجمالي للتعويضات.
وتحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية، وتصرف هذه الإعانات لرب الأسرة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وتستحق هذه الإعانات ابتداء من الشهر الدي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب، وتُصرف خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار.
ووفق المصدر ذاته فإنه يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم وفق التشريع الجاري به العمل ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك.
كيفية الاستفادة
للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، نص القانون على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية www.asd.ma، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.
ولا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة من هذا النظام عن 500 درهم شهريا، سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
وفي حالة رفض الطلب، يمكن للمعني بالأمر التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ويستفيد الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من إعانة خاصة تحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.
وتودع المبالغ المستحقة للطفل في حساب يتم فتحه باسمة، ولا يحق على الرغم من جميع الأحكام المخالفة التصرف فيها إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، كما لا يجوز لرب الأسرة الاستفادة من المنحة الشهرية والدعم التكميلي عن الطفل اليتيم أو المهمل نزيل مؤسسة الرعاية الاجماعية.
ويتم، كلما لزم الأمر، التحقق من استيفاء المستفيدين من الإعانات في إطار الدعم الاجتماعي المباشر للشروط المطلوبة للاستفادة، في ما يتم وقف استفادة الأسر التي لم تعد تستوفي الشروط المذكورة من الإعانات مع إشعار رب الأسرة بذلك.
وفي حالة استفادة الأسرة، بدون وجه حق، من الإعانات الممنوحة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، تخصم مبالغ هذه الإعانات من مبالغ الإعانات الأخرى التي قد يتم صرفها لا حقا للأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
المصدر: SNRT
ملصقات
