مجتمع

ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.. تفاصيل الأحكام


أمال الشكيري نشر في: 14 يوليو 2023

وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف "عصابة الكنوز والشعوذة" بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين "م. ج"، "م.ص" و"ه.ن" و"ص.خ" من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.

كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم "م.ن" من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم "م. أ" من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.

وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم "ع. و" من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.

وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم "ع.أ" من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.

كما قضت بمؤاخذة المتهم "إ.ب" من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة "م.ج"، وم.ص" و"ه.ن" و"ص.خ" بعدم الاختصاص للبت فيها.

كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "د.ف" ضد "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ" و"م.أ" و"إ.ب"، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "س.ف" ضد "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ" و"م.أ"، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر "ع. أ"، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين "ع. ع و" و"م.ن" و"ع.أ" و"إ.ب"، بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني "س.ف" تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وبرفض الطلب المقدم في مواجهة المتهم "م.أ".

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "س.أ" نيابة عن إبنه القاصر "ع.أ" في مواجهة "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ"، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف "عصابة الكنوز والشعوذة" بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين "م. ج"، "م.ص" و"ه.ن" و"ص.خ" من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.

كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم "م.ن" من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم "م. أ" من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.

وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم "ع. و" من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.

وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم "ع.أ" من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.

كما قضت بمؤاخذة المتهم "إ.ب" من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة "م.ج"، وم.ص" و"ه.ن" و"ص.خ" بعدم الاختصاص للبت فيها.

كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "د.ف" ضد "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ" و"م.أ" و"إ.ب"، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "س.ف" ضد "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ" و"م.أ"، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر "ع. أ"، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين "ع. ع و" و"م.ن" و"ع.أ" و"إ.ب"، بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني "س.ف" تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وبرفض الطلب المقدم في مواجهة المتهم "م.أ".

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف "س.أ" نيابة عن إبنه القاصر "ع.أ" في مواجهة "ع.ع.و" و"م.ن" و"ع.أ"، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.



اقرأ أيضاً
العثور على 22 كيلوغراماً من الكوكايين بشاطئ الحوزية يستنفر درك الجديدة
عثر مواطنون، اليوم الأحد، على كيس مشبوه لفظته مياه المحيط الأطلسي بشاطئ "الزحيحيف" في جماعة الحوزية بإقليم الجديدة، ما استنفر مصالح الدرك الملكي بالمنطقة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكيس، الذي كان ملفوفاً بإحكام باللون الأسود، أثار شكوك عدد من المواطنين الذين كانوا في نزهة على الشاطئ، ليقوموا بإشعار السلطات المعنية. وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث باشرت معاينة الكيس، ليتبين أنه يحتوي على كمية من مخدر الكوكايين تُقدّر بحوالي 22 كيلوغراماً. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تم فتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لتحديد ملابسات القضية وظروف وصول هذه الشحنة إلى الشاطئ.
مجتمع

حوادث غرق مفجعة في الأحواض المائية غير مؤمنة.. من يتحمل المسؤولية؟
خلفت فاجعة غرق ثلاثة أطفال في حوض مائي بجماعة سعادة بمراكش، ردود فعل تطالب بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لتأمين الأحواض المنتشرة في مناطق مأهولة بالسكان. وتساءلت، في هذا الصدد، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عما إذا كانت هذه الفاجعة ستدفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية الأطفال من حوادث مماثلة. وقالت إن الأماكن التي يتواجد بها الأطفال يجب أن تُخضع لمعايير صارمة للسلامة، خصوصًا الأحواض المائية والمرافق المفتوحة. وتعيش عدد من مناطق المغرب، في فصل الصيف، حوادث غرق في الوديان والسدود والأحواض المائية، ما يعيد إلى الواجهة غياب المسابح الجماعية بأسعار مناسبة لفائدة أطفال الأسرة الفقيرة، دون أن تسفر حملات التحسيس والتوعية التي يتم القيام بها، عن الحد من هذه المآسي. وشهدت ضواحي مراكش في أقل من أسبوع حوادث غرق مفجعة راح ضحيتها 5 أطفال في أحواض مائية. ففي يوم 2 يونيو الجاري غرق طفلان صغيران في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، ووقع الحادث المآساوي والمفجع قرب دوار المرادسة غير بعيد عن مدينة تامنصورت. ويوم 7 يونيو الجاري اي يوم عيد الأضحى، لقي (3) ثلاث قاصرين حتفهم في فاجعة مروعة بدوار فورني بلوك 913 بجماعة سعادة بضواحي مراكش، إثر غرقهم بصهريج مائي. ومن جانبها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن غياب أماكن آمنة ومجهزة ومحروسة مخصصة للسباحة والهروب من درجات الحرارة الحارقة التي تعرفها المنطقة، تبقى الدافع الأبرز لبحث الأطفال والقاصرين وحتى الشباب عن صهاريج أو برك مائية غير صحية وغير آمنة للسباحة والاستجمام.
مجتمع

تمديد آجال إيداع طلبات الاستفادة من منح الداخليات والمطاعم المدرسية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تمديد فترة إيداع طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الخاصة بالداخليات والمطاعم المدرسية بمؤسسات التعليم العمومي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية تقديم الطلبات تتم عبر منصة "فضاء المتمدرس"، من قبل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الاستفادة من هذه المنح. ودعت الوزارة جميع الأسر المعنية إلى الإسراع في إيداع طلباتهم، مع التشديد على ضرورة التواصل مع المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل وشروط الاستفادة.
مجتمع

مهاجر إفريقي يهاجم دائرة أمنية بالمحمدية
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية بإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية ببوابة دائرة للشرطة بمدينة المحمدية". "الأبحاث أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بناءً على إشعار حول قيام شخص بإلحاق خسائر مادية ببوابة دائرة الشرطة (رياض السلام) التي كانت خارج أوقات العمل العادية، حيث أسفر التدخل الفوري لدورية للشرطة عن ضبط المشتبه فيه بعين المكان". وتبين أن المعني بالأمر الذي كان في حالة تخدير، هو مواطن من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب". وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 09 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة