الأحد 05 مايو 2024, 17:45

صحافة

ردا على الوزير السابق الأعرج.. مذكرة توضح مدى دستورية “اللجنة المؤقتة” للصحافة


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2023

مذكرة بشأن مدى دستورية مشروع القانون رقم 23.15، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

السياق العام: نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيراً سابقاً للثقافة والاتصال وأستاذاً جامعياً، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 :"مشروع قانون اللجنة المؤقتة" تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية.

ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيراً بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه؛

وعلى الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمغالطات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، ومما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة،ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية؛

إن سياق ما تضمنه مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علمياً، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلاله استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداماً تعسفياً فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص.

وقبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين:

أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدإ حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف، سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعيه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز.

ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل.

ويمكن بيان ذلك من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي:

أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها:

يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 15.23، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها"، ويعتبر تبعاً لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلال بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها.

والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدإ، تقيد إعماله بشرطين اثنين:

- أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585، بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين.

فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص التي تقتضي الضرورة القيام بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي يسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية.

- ثانيهما:ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة، يتمبناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين.

فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة، قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القولبمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة ما يؤكد سوء فهم، وعدم تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل.

ثانياً: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني

طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا اعتبره جوهريا بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، فيما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون أو المجال التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون.

ويضيف من باب التذكير، إلى أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكن الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

والجواب على هذه الملاحظات هو كما يلي:

1- إن إقرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة؛ والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية" القصد منه وضع الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟

إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة المؤقتة هو جزء من هذا النظام، فضلا عن كون المهام التي يمارسها المجلس، والتي ستتولها اللجنة المؤقتة بصفة استثنائية ومؤقتة، إنما تتعلق بمجال من مجالات الحقوق والحريات على الرغم من طابعها المهني.
وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما بأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستورياً، وهو أمر منسجم تماماً مع مبدإ توازي الشكليات فيما يخص الإجراء المتخذ.

2- إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي وأنه من أجل تدليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي؛ أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور.

ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس ولا مبرر له في هذا السياق.

إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين:

• الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة؛

• الخيار الثاني: هو تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات.

ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استناداً لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخاً لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشروع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم عليه أي دليل.

ثالثاً: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس بقرار معلل منشور بالجريدة الرسمية.

لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حالة ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائياً، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة.

كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقاً على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم.

رابعاً: بشأن الإخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول في حالة وجود قانون ينظم موضوعا ما.

إن هذه الملاحظة تثير الاستغراب، وهي صادرة عن برلماني متمرس، خبر العمل التشريعي، وهو يعلم علم اليقين، أن الأمر يتعلق بإجراءات انتقالية واستثنائية ومؤقتة، تستلزم نصاً خاصاً مادامت تتعلق بسن قواعد خاصة ومؤقتة، وأن الإحالة على قانون المجلس تمت الإشارة إليه من أجل تخويل اللجنة حق ممارسة مهام المجلس كما هي محددة في قانونه، وبالتالي فإن أي تشكيك في التقنية التشريعية المتبعة والمتداولة في النظام القانوني المغربي، وفي أنظمة أخرى لا مبرر له، ولا أساس له لا منطقاً ولا قانوناً، فضلا على أن المشرع له كامل الصلاحية في اختيار أنسب الطرق المحققة للهدف المتوخى، وثمة حالات مماثلة تم خلالها إقرار نفس المنهجية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة أطباء الأسنان، حينما تم حل المجلس الأعلى و المجلس الوطني لأطباء الأسنان وتعيين لجنة خاصة لممارسة مهام المجلسين إلى أن تم إقرار قانون جديد وهيكلة جديدة للهيئة، تم في ضوئها تنظيم انتخابات مجلس وطني ومجالس جهوية.

وبالتالي، فإنه ليس ثمة أي إخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لسبب واحد هو أن كلا من قانون المجلس وقانون اللجنة المؤقتة المقترح، له موضوعه الخاص، وأن الأمر لا يتعلق، كما جاء في المقال، بسن قانون جديد، بقدر ما يتعلق الأمر بإقرار مقتضيات ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة ينبغي أن يكون لها إطارها التشريعي الخاص، وليست هناك أية قواعد دستورية تم خرقها في هذا الإطار، بل لا توجد هذه القواعد أصلا، إذ للمشرع كامل السلطة التقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لإقرار المقتضيات التي يراها محققة للأهدافالتي يتوخاها.

خامساً: بشأن الإخلال بقواعد ومنهجية صياغة النصوص التشريعية

يعترض صاحب المقال على المشروع بدعوى عدم تقيده بقواعد الصياغة القانونية، التي يجب في نظره أن تكون خالية من اللبس وقابلة للفهم، وهو ادعاء عار من الصحة، وكلام مرسل لا دليل عليه، إذ يعترض بناء على ذلك، على استعمال ما سماه عبارات عرضية في العديد من المواد، دون أن يقدم على ذلك مثالا واحدا من أجل مناقشته والتثبت منه.

وأما اقتراحه استعمال عبارة "بصرف النظر" للربط بين قانون المجلس ومشروع قانون اللجنة المؤقتة، فإنه اقتراح لا سياق له، ولا ضرورة تستلزمه، ما دام الأمر يتعلق بإقرار مقتضيات خاصة واستثنائية تروم تمكين لجنة مؤقتة خاصة من ممارسة مهام المجلس خلال فترة وجيزة محددة. وقد تم استعمال عبارة " استثناء من أحكام القانون رقم 90.13، وهي عبارة كافية للتدليل على الطابع الاستثنائي للإجراء المتخذ.

سادسا: في شأن الإخلال بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون الجديد.

إن وجه الاعتراض لدى صاحب المقال الرامي إلى القول بوجوب تحديد أهداف الإجراء التشريعي بدقة وتحديد الخيارات التي يمكن بلوغها، والاكتفاء بنسخ مقتضى قانوني ساري المفعول بغية إلغاء قاعدة قانونية معمول بها، بدعوى أنها تطرح بعض الصعوبات،وبناء عليه، فهو يعتبر المشروع المقترح لم يأخذ بهذه المنهجية، وهو اعتراض فيه كثير من المغالطة والتسرع في إصدار الأحكام.

إن الإشارة إلى الأهداف المتوخاة من أي نص تشريعي هي مكنة تبقى للمشرع، حسب كل حالة على حدة، حق استعمالها وقتما كان ذلك ضرورياً ولازماً، وليست قاعدة عامة ومطلقة ولا متواترة في جميع النصوص.

إن تحديد الأهداف المتوخاة من أي قانون يريد المشرع الإشارة إليها، عادة ما يتم التنصيص عليها عندما يتعلق الأمر بتشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، وعادة ما يكون ذلك عن طريقتخصيص باب خاص في النص يشكل تمهيدا أو مدخلا للقانون المراد سنه، في شكل أحكام عامة يستعرض من خلالها الأهداف والمضامين العامة للنص، التي يتم استعراض تفاصيلها ومقتضياتها في المواد اللاحقة من النص ضمن أبواب محددة تعكس تسلسلا منطقياً في البناء الهندسي للنص، ومثال ذلك، القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي نص على هذه الأحكام العامة المحددة للأهداف المتوخاة من القانون ضمن الباب التمهيدي للقانون، ومشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لفترة محددة ليس القصد منه سن تشريع جديد بقدر ما هو إقرار آلية قانونية لممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وفق نفس التشريع المتعلق بالمجلس بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة لها فضلا عن كون الأهداف المتوخاة من هذه اللجنة قد تمت الإشارة إليها في مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع من جهة، وفي المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المقترح.

وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال نتيجة التسرع في إصدار أحكام جزافية ومرسلة دون تمحيص أو تدليل.

سابعا: في شأن القول بأن المشروع تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية.

إن صاحب المقال، دون سند علمي وجيه، اعتبر أن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؛ أي تعطيل ــ وفق ما قال ــ لأحكام الدستور خاصة الفصل 28 منه، والباب الثاني منه، المتعلق بالحقوق والحريات، وبناء عليه، يعتبر أن هذا التوجه يشكل منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور، بعلة أن هذا المشروع يوقف العمل بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الاستقلالية والديمقراطية، وأنه يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية عوض الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، وهو ما يترتب عنه اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة بموجب نص دستوري.

وفي سياق هذا الحكم يعتبر صاحب المقال أن تعطيل الدستور يأخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: ترك أحكام الدستور وإهمالها دون تنفيذ؛ والثانية: تنفيذ هذه الأحكام بشكل مختلف ومغاير تماماً لمضمونها الفعلي الوارد في الوثيقة الدستورية. ويعتبر أن مشروع القانون يندرج ضمن الصورة الثانية، لما فيه من إخلال وعدم الأخذ بالاستقلالية والديموقراطية، وهو بذلك تعطيل لأحكام الفصل 28 من الدستور.

والحق أن هذه القراءة التقييمية لمشروع القانون، وهو نص لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، فيه كثير من الغلو والتعسف في قراءة نصوص الدستور وإعمال آلياته.

إن قراءة صاحب المقال لهذا المشروع هي قراءة سياسية يبحث لها عن غطاء قانوني، وأخطر ما في ذلك هو التوظيف السياسي لمبادئ دستورية من أجل ترسيخ الاقتناع لدى القارئ وإيهامه بأن مشروع القانون اعتداء على الدستور وعلى ما تتضمنه أحكامه من حقوق وحريات.

والحق ــ من منطلق الحجة القانونية المستندة إلى أحكام الدستور نفسه ــ أن ما ذهب إليه صاحب المقال ليس قراءة متأنية، ولا قراءة تَمتُإلى القراءة العلمية بصلة، وذلك لاعتبار وحيد أن ثمة واقعة قانونية قائمة لا بد لها من حلول قانونية يجب لزاما أن تكون مطابقة للدستور، ولا مجال للمزايدة في ذلك، ونحن بين خيارين: إما إصدار قانون آخر من أجل تمديد مدة انتداب المجلس مرة ثانية لمدة إضافية؛ وإما إقرار آلية مؤسساتية تقوم مقام الجهاز التداولي للمجلس من أجل تسوية وضعية المجلس، وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون تنظيم انتخابات أعضائه، ومراجعة المقتضيات المعرقلة لذلك.

وقد تم اختيار الحل الثاني لمعالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الانتخابات في إبانها، وذلك وفق آلية مستقلة، نواتها الصلبة هي أعضاء المجلس نفسه، سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نائبه أو رؤساء اللجان أو القاضي المنتدب من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكل هؤلاء لا يمكن الادعاء في أي حال من الأحوال بأن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة إخلال بمبدئ التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والأساس الديمقراطي.

أما بخصوص الخبراء المعينين من قبل رئيس الحكومة وعددهم ( 3 ) أعضاء، ففضلا عن صفتهم كخبراء وليسوا ممثلين للسلطة التنفيذية أصلا، فإن مشاركتهم ضمن أعضاء اللجنة المؤقتة، لا ينبغي أن يفهم منه أي سطو أو اعتداء على الحقوق و الحريات أو إخلال بالفصل 28 المتعلق بمبدإ التنظيم الذاتي لسببين اثنين:

- أولهما: الطبيعة المؤقتة للجنة من أجل إنجاز مهام محددة، عجز المجلس عن إنجازها في وضعيته السابقة، وبالتالي فوجود خبراء في اللجنة من المتخصصين في مجال الصحافة والنشر والإعلام، لا يمكن إلا أن يكون له قيمة مضافة، بالنظر لما يتصفون به من تجرد وحياد في ممارسة عملهم ضمن أعضاء المجلس.

- ثانيهما: إن ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، أي الحكومة بصيغة أخرى، إنما يحضر أشغال اللجنة المؤقتة بصفة استشارية كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6، من المشروع، فكيف يمكن الادعاء بأن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؟ أليس إحداث آلية مؤقتة من أجل ضمان استمرارية عملالمجلس بصفته مرفقاً عمومياً هو جوهر الالتزام بالشرعية الدستورية لتفادي التعطيل الفعلي الذي يوجد عليه المجلس حالياً، نتيجة تعذر تنظيم انتخابات أعضائه؟

وماذا سنقول بشأن عدد من المؤسسات التي بقيت دون تجديد أعضائها جراء عدم التمكن من القيام بذلك؟ بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال فترة جائحة "كوفيد ـ 19"، أليس من الشرعية الدستورية إيجاد حل عملي وواقعي لضمان عمل المؤسسة وتأمين استمرارية المرفق الذي تسهر على تدبيره بتكليف صريح من قبل المشرع؟

ثم متى كان اتخاذ مقتضى تشريعي ــ مطابق للدستور ــ من أجل إيجاد حل لواقعة قانونية متعثرة، وفق ضوابط محددة، ولمدة محددة، ولغاية محددة، اعتداء على الشرعية الدستورية وتعطيلالهذه الشرعية؟

ألا تنص أحكام الدستور في فصله 70 على آلية يمكن للمشرع بموجبها أن يأذن، بموجب قانون، للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير تدخل في اختصاص المشرع أصلا؟

إن تعطيل الشرعية الدستورية هو عدم اتخاذ أي إجراء يضمن استمرارية عمل المؤسسات واستمرارية المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها.

ولذلك، لا نعتقد بأن مشروع القانون المقترح فيه تعطيل للشرعية الدستورية، بل هو إجراء تشريعي يقدم حلا لواقعة قانونية قائمة من أجل تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس وفق ضوابط محددة، لمدة مؤقتة.

وبالتالي، فالإجراء القانوني المتخذ سليم قانوناً وواقعاً.

ثامناً: فيما يخص ادعاء خرق المشروعية القانونية

لقد اعتبر صاحب المقال مشروع القانون خرق للمشروعية القانونية، أي تعطيل للنص التشريعي، وذلك استنادا إلى العبارة الواردة في مستهل المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت كمايلي: "

استثناء من أحكام القانون المتعلق بالمجلس"، وهذا الاعتبار لا يستقيم من زاويتين:

- الزاوية الأولى: أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل للنص التشريعي، أو خرق للمشروعية القانونية كما يدعي صاحب المقال، الأستاذ الوزير، ما دام المشرع هو الذي أقر القانون رقم 90.13، وهو نفسه الذي ترجع له صلاحية البت بالموافقة أو بالرفضعلى مشروع القانون المقترح،بعد ما يدخل عليه ما يراه من تعديلات عند الاقتضاء، وبالتالي، فإن ما قام به المشرع في حالة الموافقة على المشروع هو تأمين استمرارية العمل بالقانون 90.13، وليس تعطيله، ويمكن الرجوع من أجل ذلك إلى أحكام المادة 3 من المشروع المعروض على البرلمان حالياً.

وعلاوة على ذلك، فإن عبارة الاستثناء الواردة في مستهل المادة الأولى، إنما هي من أجل التأكيد على الطابع الاستثنائي لآلية اللجنة المؤقتة، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون 90.13، لا سيما فيما يخص إسناد الاختصاص في ممارسة مهام المجلس إلى هذه اللجنة، وهو ما يبرر التنصيص عليها صراحة في النص، ضماناً لتناسق الأحكام ومضامين النصوص بين القانون السابق والقانون اللاحق، علماً بأن القانونين معاً لهما نفس المكانة في سلم الهرم القانوني ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وأن الشرط اللازم الواجب احترامه والتقيد به، هو في الأساس انسجام المقتضيات وعدم تعارضها من أجل تأمين سلامة تطبيقها، وهو أمر تمت مراعاته في صياغة النص وإقرار مقتضياته، وكل كلام عن التعطيل وخرق المشروعية، هو كلام باطل من أساسه، ولا يستقيم بأي حال من الأحوال، ما دام نص المشروع نصاً تشريعياً، وما دام القانون الحالي رقم 90.13، لم يتم إيقاف تنفيذ مفعوله، إذ التمييز الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال، الوزير الأستاذ، هو بين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، الذي لم تعد لهم الصفة كأعضاء، وبين بقاء مفعول القانون المتعلق بالمجلس سارياً وهما أمران منفصلان لا بد من أخذهما في الاعتبار.

وفي الختام، فإن ادعاء صاحب المقال، أن الباعث على إعداد هذا المشروع هو باعث سياسي، وأن تغليب هذا الباعث هو الدافع إلى ذلك، قول مردود لا يمس حرية الإعلام في شيء، وإلا فإن أي إجراء تشريعي لإدخال تعديلات على تشريع قائم أو مراجعته أو إصدار تشريع جديد أو إصدار تشريع من أجل إصلاح أوضاع قانونية معينة، سيصبح مرفوضاً بدعوى أن الباعث وراءه سياسياً.

إن الباعث السياسي في إصدار التشريعات ليس عيباً في حد ذاته، ولكن العيب أن يكون هذا الباعث هو البقاء في سجن الوضعية الحالية، بدون أفق وبدون حلول، وبدون بدائل.

ومع كل ذلك، فإن مشروع القانون هو اليوم بيد السلطة التشريعية لتتخذ بشأنه ما تراه مناسباً ومحققاً لضمان استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي الذي تسهر عليه من جهة، وحماية المكاسب الدستورية التي حققتها بلادنا من جهة أخرى.

مذكرة بشأن مدى دستورية مشروع القانون رقم 23.15، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

السياق العام: نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيراً سابقاً للثقافة والاتصال وأستاذاً جامعياً، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 :"مشروع قانون اللجنة المؤقتة" تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية.

ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيراً بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه؛

وعلى الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمغالطات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، ومما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة،ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية؛

إن سياق ما تضمنه مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علمياً، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلاله استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداماً تعسفياً فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص.

وقبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين:

أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدإ حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف، سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعيه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز.

ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل.

ويمكن بيان ذلك من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي:

أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها:

يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 15.23، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها"، ويعتبر تبعاً لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلال بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها.

والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدإ، تقيد إعماله بشرطين اثنين:

- أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585، بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين.

فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص التي تقتضي الضرورة القيام بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي يسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية.

- ثانيهما:ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة، يتمبناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين.

فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة، قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القولبمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة ما يؤكد سوء فهم، وعدم تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل.

ثانياً: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني

طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا اعتبره جوهريا بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، فيما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون أو المجال التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون.

ويضيف من باب التذكير، إلى أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكن الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

والجواب على هذه الملاحظات هو كما يلي:

1- إن إقرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة؛ والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية" القصد منه وضع الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟

إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة المؤقتة هو جزء من هذا النظام، فضلا عن كون المهام التي يمارسها المجلس، والتي ستتولها اللجنة المؤقتة بصفة استثنائية ومؤقتة، إنما تتعلق بمجال من مجالات الحقوق والحريات على الرغم من طابعها المهني.
وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما بأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستورياً، وهو أمر منسجم تماماً مع مبدإ توازي الشكليات فيما يخص الإجراء المتخذ.

2- إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي وأنه من أجل تدليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي؛ أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور.

ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس ولا مبرر له في هذا السياق.

إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين:

• الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة؛

• الخيار الثاني: هو تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات.

ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استناداً لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخاً لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشروع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم عليه أي دليل.

ثالثاً: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس بقرار معلل منشور بالجريدة الرسمية.

لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حالة ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائياً، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة.

كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقاً على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم.

رابعاً: بشأن الإخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول في حالة وجود قانون ينظم موضوعا ما.

إن هذه الملاحظة تثير الاستغراب، وهي صادرة عن برلماني متمرس، خبر العمل التشريعي، وهو يعلم علم اليقين، أن الأمر يتعلق بإجراءات انتقالية واستثنائية ومؤقتة، تستلزم نصاً خاصاً مادامت تتعلق بسن قواعد خاصة ومؤقتة، وأن الإحالة على قانون المجلس تمت الإشارة إليه من أجل تخويل اللجنة حق ممارسة مهام المجلس كما هي محددة في قانونه، وبالتالي فإن أي تشكيك في التقنية التشريعية المتبعة والمتداولة في النظام القانوني المغربي، وفي أنظمة أخرى لا مبرر له، ولا أساس له لا منطقاً ولا قانوناً، فضلا على أن المشرع له كامل الصلاحية في اختيار أنسب الطرق المحققة للهدف المتوخى، وثمة حالات مماثلة تم خلالها إقرار نفس المنهجية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة أطباء الأسنان، حينما تم حل المجلس الأعلى و المجلس الوطني لأطباء الأسنان وتعيين لجنة خاصة لممارسة مهام المجلسين إلى أن تم إقرار قانون جديد وهيكلة جديدة للهيئة، تم في ضوئها تنظيم انتخابات مجلس وطني ومجالس جهوية.

وبالتالي، فإنه ليس ثمة أي إخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لسبب واحد هو أن كلا من قانون المجلس وقانون اللجنة المؤقتة المقترح، له موضوعه الخاص، وأن الأمر لا يتعلق، كما جاء في المقال، بسن قانون جديد، بقدر ما يتعلق الأمر بإقرار مقتضيات ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة ينبغي أن يكون لها إطارها التشريعي الخاص، وليست هناك أية قواعد دستورية تم خرقها في هذا الإطار، بل لا توجد هذه القواعد أصلا، إذ للمشرع كامل السلطة التقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لإقرار المقتضيات التي يراها محققة للأهدافالتي يتوخاها.

خامساً: بشأن الإخلال بقواعد ومنهجية صياغة النصوص التشريعية

يعترض صاحب المقال على المشروع بدعوى عدم تقيده بقواعد الصياغة القانونية، التي يجب في نظره أن تكون خالية من اللبس وقابلة للفهم، وهو ادعاء عار من الصحة، وكلام مرسل لا دليل عليه، إذ يعترض بناء على ذلك، على استعمال ما سماه عبارات عرضية في العديد من المواد، دون أن يقدم على ذلك مثالا واحدا من أجل مناقشته والتثبت منه.

وأما اقتراحه استعمال عبارة "بصرف النظر" للربط بين قانون المجلس ومشروع قانون اللجنة المؤقتة، فإنه اقتراح لا سياق له، ولا ضرورة تستلزمه، ما دام الأمر يتعلق بإقرار مقتضيات خاصة واستثنائية تروم تمكين لجنة مؤقتة خاصة من ممارسة مهام المجلس خلال فترة وجيزة محددة. وقد تم استعمال عبارة " استثناء من أحكام القانون رقم 90.13، وهي عبارة كافية للتدليل على الطابع الاستثنائي للإجراء المتخذ.

سادسا: في شأن الإخلال بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون الجديد.

إن وجه الاعتراض لدى صاحب المقال الرامي إلى القول بوجوب تحديد أهداف الإجراء التشريعي بدقة وتحديد الخيارات التي يمكن بلوغها، والاكتفاء بنسخ مقتضى قانوني ساري المفعول بغية إلغاء قاعدة قانونية معمول بها، بدعوى أنها تطرح بعض الصعوبات،وبناء عليه، فهو يعتبر المشروع المقترح لم يأخذ بهذه المنهجية، وهو اعتراض فيه كثير من المغالطة والتسرع في إصدار الأحكام.

إن الإشارة إلى الأهداف المتوخاة من أي نص تشريعي هي مكنة تبقى للمشرع، حسب كل حالة على حدة، حق استعمالها وقتما كان ذلك ضرورياً ولازماً، وليست قاعدة عامة ومطلقة ولا متواترة في جميع النصوص.

إن تحديد الأهداف المتوخاة من أي قانون يريد المشرع الإشارة إليها، عادة ما يتم التنصيص عليها عندما يتعلق الأمر بتشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، وعادة ما يكون ذلك عن طريقتخصيص باب خاص في النص يشكل تمهيدا أو مدخلا للقانون المراد سنه، في شكل أحكام عامة يستعرض من خلالها الأهداف والمضامين العامة للنص، التي يتم استعراض تفاصيلها ومقتضياتها في المواد اللاحقة من النص ضمن أبواب محددة تعكس تسلسلا منطقياً في البناء الهندسي للنص، ومثال ذلك، القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي نص على هذه الأحكام العامة المحددة للأهداف المتوخاة من القانون ضمن الباب التمهيدي للقانون، ومشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لفترة محددة ليس القصد منه سن تشريع جديد بقدر ما هو إقرار آلية قانونية لممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وفق نفس التشريع المتعلق بالمجلس بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة لها فضلا عن كون الأهداف المتوخاة من هذه اللجنة قد تمت الإشارة إليها في مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع من جهة، وفي المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المقترح.

وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال نتيجة التسرع في إصدار أحكام جزافية ومرسلة دون تمحيص أو تدليل.

سابعا: في شأن القول بأن المشروع تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية.

إن صاحب المقال، دون سند علمي وجيه، اعتبر أن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؛ أي تعطيل ــ وفق ما قال ــ لأحكام الدستور خاصة الفصل 28 منه، والباب الثاني منه، المتعلق بالحقوق والحريات، وبناء عليه، يعتبر أن هذا التوجه يشكل منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور، بعلة أن هذا المشروع يوقف العمل بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الاستقلالية والديمقراطية، وأنه يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية عوض الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، وهو ما يترتب عنه اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة بموجب نص دستوري.

وفي سياق هذا الحكم يعتبر صاحب المقال أن تعطيل الدستور يأخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: ترك أحكام الدستور وإهمالها دون تنفيذ؛ والثانية: تنفيذ هذه الأحكام بشكل مختلف ومغاير تماماً لمضمونها الفعلي الوارد في الوثيقة الدستورية. ويعتبر أن مشروع القانون يندرج ضمن الصورة الثانية، لما فيه من إخلال وعدم الأخذ بالاستقلالية والديموقراطية، وهو بذلك تعطيل لأحكام الفصل 28 من الدستور.

والحق أن هذه القراءة التقييمية لمشروع القانون، وهو نص لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، فيه كثير من الغلو والتعسف في قراءة نصوص الدستور وإعمال آلياته.

إن قراءة صاحب المقال لهذا المشروع هي قراءة سياسية يبحث لها عن غطاء قانوني، وأخطر ما في ذلك هو التوظيف السياسي لمبادئ دستورية من أجل ترسيخ الاقتناع لدى القارئ وإيهامه بأن مشروع القانون اعتداء على الدستور وعلى ما تتضمنه أحكامه من حقوق وحريات.

والحق ــ من منطلق الحجة القانونية المستندة إلى أحكام الدستور نفسه ــ أن ما ذهب إليه صاحب المقال ليس قراءة متأنية، ولا قراءة تَمتُإلى القراءة العلمية بصلة، وذلك لاعتبار وحيد أن ثمة واقعة قانونية قائمة لا بد لها من حلول قانونية يجب لزاما أن تكون مطابقة للدستور، ولا مجال للمزايدة في ذلك، ونحن بين خيارين: إما إصدار قانون آخر من أجل تمديد مدة انتداب المجلس مرة ثانية لمدة إضافية؛ وإما إقرار آلية مؤسساتية تقوم مقام الجهاز التداولي للمجلس من أجل تسوية وضعية المجلس، وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون تنظيم انتخابات أعضائه، ومراجعة المقتضيات المعرقلة لذلك.

وقد تم اختيار الحل الثاني لمعالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الانتخابات في إبانها، وذلك وفق آلية مستقلة، نواتها الصلبة هي أعضاء المجلس نفسه، سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نائبه أو رؤساء اللجان أو القاضي المنتدب من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكل هؤلاء لا يمكن الادعاء في أي حال من الأحوال بأن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة إخلال بمبدئ التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والأساس الديمقراطي.

أما بخصوص الخبراء المعينين من قبل رئيس الحكومة وعددهم ( 3 ) أعضاء، ففضلا عن صفتهم كخبراء وليسوا ممثلين للسلطة التنفيذية أصلا، فإن مشاركتهم ضمن أعضاء اللجنة المؤقتة، لا ينبغي أن يفهم منه أي سطو أو اعتداء على الحقوق و الحريات أو إخلال بالفصل 28 المتعلق بمبدإ التنظيم الذاتي لسببين اثنين:

- أولهما: الطبيعة المؤقتة للجنة من أجل إنجاز مهام محددة، عجز المجلس عن إنجازها في وضعيته السابقة، وبالتالي فوجود خبراء في اللجنة من المتخصصين في مجال الصحافة والنشر والإعلام، لا يمكن إلا أن يكون له قيمة مضافة، بالنظر لما يتصفون به من تجرد وحياد في ممارسة عملهم ضمن أعضاء المجلس.

- ثانيهما: إن ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، أي الحكومة بصيغة أخرى، إنما يحضر أشغال اللجنة المؤقتة بصفة استشارية كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6، من المشروع، فكيف يمكن الادعاء بأن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؟ أليس إحداث آلية مؤقتة من أجل ضمان استمرارية عملالمجلس بصفته مرفقاً عمومياً هو جوهر الالتزام بالشرعية الدستورية لتفادي التعطيل الفعلي الذي يوجد عليه المجلس حالياً، نتيجة تعذر تنظيم انتخابات أعضائه؟

وماذا سنقول بشأن عدد من المؤسسات التي بقيت دون تجديد أعضائها جراء عدم التمكن من القيام بذلك؟ بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال فترة جائحة "كوفيد ـ 19"، أليس من الشرعية الدستورية إيجاد حل عملي وواقعي لضمان عمل المؤسسة وتأمين استمرارية المرفق الذي تسهر على تدبيره بتكليف صريح من قبل المشرع؟

ثم متى كان اتخاذ مقتضى تشريعي ــ مطابق للدستور ــ من أجل إيجاد حل لواقعة قانونية متعثرة، وفق ضوابط محددة، ولمدة محددة، ولغاية محددة، اعتداء على الشرعية الدستورية وتعطيلالهذه الشرعية؟

ألا تنص أحكام الدستور في فصله 70 على آلية يمكن للمشرع بموجبها أن يأذن، بموجب قانون، للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير تدخل في اختصاص المشرع أصلا؟

إن تعطيل الشرعية الدستورية هو عدم اتخاذ أي إجراء يضمن استمرارية عمل المؤسسات واستمرارية المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها.

ولذلك، لا نعتقد بأن مشروع القانون المقترح فيه تعطيل للشرعية الدستورية، بل هو إجراء تشريعي يقدم حلا لواقعة قانونية قائمة من أجل تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس وفق ضوابط محددة، لمدة مؤقتة.

وبالتالي، فالإجراء القانوني المتخذ سليم قانوناً وواقعاً.

ثامناً: فيما يخص ادعاء خرق المشروعية القانونية

لقد اعتبر صاحب المقال مشروع القانون خرق للمشروعية القانونية، أي تعطيل للنص التشريعي، وذلك استنادا إلى العبارة الواردة في مستهل المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت كمايلي: "

استثناء من أحكام القانون المتعلق بالمجلس"، وهذا الاعتبار لا يستقيم من زاويتين:

- الزاوية الأولى: أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل للنص التشريعي، أو خرق للمشروعية القانونية كما يدعي صاحب المقال، الأستاذ الوزير، ما دام المشرع هو الذي أقر القانون رقم 90.13، وهو نفسه الذي ترجع له صلاحية البت بالموافقة أو بالرفضعلى مشروع القانون المقترح،بعد ما يدخل عليه ما يراه من تعديلات عند الاقتضاء، وبالتالي، فإن ما قام به المشرع في حالة الموافقة على المشروع هو تأمين استمرارية العمل بالقانون 90.13، وليس تعطيله، ويمكن الرجوع من أجل ذلك إلى أحكام المادة 3 من المشروع المعروض على البرلمان حالياً.

وعلاوة على ذلك، فإن عبارة الاستثناء الواردة في مستهل المادة الأولى، إنما هي من أجل التأكيد على الطابع الاستثنائي لآلية اللجنة المؤقتة، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون 90.13، لا سيما فيما يخص إسناد الاختصاص في ممارسة مهام المجلس إلى هذه اللجنة، وهو ما يبرر التنصيص عليها صراحة في النص، ضماناً لتناسق الأحكام ومضامين النصوص بين القانون السابق والقانون اللاحق، علماً بأن القانونين معاً لهما نفس المكانة في سلم الهرم القانوني ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وأن الشرط اللازم الواجب احترامه والتقيد به، هو في الأساس انسجام المقتضيات وعدم تعارضها من أجل تأمين سلامة تطبيقها، وهو أمر تمت مراعاته في صياغة النص وإقرار مقتضياته، وكل كلام عن التعطيل وخرق المشروعية، هو كلام باطل من أساسه، ولا يستقيم بأي حال من الأحوال، ما دام نص المشروع نصاً تشريعياً، وما دام القانون الحالي رقم 90.13، لم يتم إيقاف تنفيذ مفعوله، إذ التمييز الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال، الوزير الأستاذ، هو بين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، الذي لم تعد لهم الصفة كأعضاء، وبين بقاء مفعول القانون المتعلق بالمجلس سارياً وهما أمران منفصلان لا بد من أخذهما في الاعتبار.

وفي الختام، فإن ادعاء صاحب المقال، أن الباعث على إعداد هذا المشروع هو باعث سياسي، وأن تغليب هذا الباعث هو الدافع إلى ذلك، قول مردود لا يمس حرية الإعلام في شيء، وإلا فإن أي إجراء تشريعي لإدخال تعديلات على تشريع قائم أو مراجعته أو إصدار تشريع جديد أو إصدار تشريع من أجل إصلاح أوضاع قانونية معينة، سيصبح مرفوضاً بدعوى أن الباعث وراءه سياسياً.

إن الباعث السياسي في إصدار التشريعات ليس عيباً في حد ذاته، ولكن العيب أن يكون هذا الباعث هو البقاء في سجن الوضعية الحالية، بدون أفق وبدون حلول، وبدون بدائل.

ومع كل ذلك، فإن مشروع القانون هو اليوم بيد السلطة التشريعية لتتخذ بشأنه ما تراه مناسباً ومحققاً لضمان استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي الذي تسهر عليه من جهة، وحماية المكاسب الدستورية التي حققتها بلادنا من جهة أخرى.



اقرأ أيضاً
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة