الحكومة تضع الوكلاء العقاريين تحت المجهر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 20:49

مجتمع

الحكومة تضع الوكلاء العقاريين تحت المجهر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


أمال الشكيري نشر في: 28 يناير 2023

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.ويهدف القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.وأشار القرار الموقع من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.وبسط القرار، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.ووفق القرار ذاته “يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه”.ومنع القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، في حين شدد على ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها.كما يتعين عليه -وفق القرار- التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”، يضيف القرار.وفي حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة”.وإذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، نص القرار على ضرورة أن يمتنع الوكيل العقاري عن إقامة عالقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وإنهاء كل علاقة عملة في هذا الشأن.وأكد القرار على أنه “يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة”.وأوضح القرار أنه “ من الضروري أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة”.“كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.ويهدف القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.وأشار القرار الموقع من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.وبسط القرار، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.ووفق القرار ذاته “يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه”.ومنع القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، في حين شدد على ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها.كما يتعين عليه -وفق القرار- التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”، يضيف القرار.وفي حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة”.وإذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، نص القرار على ضرورة أن يمتنع الوكيل العقاري عن إقامة عالقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وإنهاء كل علاقة عملة في هذا الشأن.وأكد القرار على أنه “يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة”.وأوضح القرار أنه “ من الضروري أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة”.“كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.



اقرأ أيضاً
بعد سقوط سيارته في حفرة.. القضاء الاداري يحكم بتعويض مواطن بمبلغ 80 ألف درهما
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة حكما يقضي بإلزام الدولة المغربية بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لمواطن، وذلك بعد تعرض سيارته لأضرار جسيمة نتيجة سقوطها في حفرة على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، كما حملت المحكمة الدولة مصاريف الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما كان المتضرر يقود سيارته بشكل طبيعي قبل أن تنحرف فجأة وتسقط في حفرة عميقة تتجاوز أربعة أمتار، مما تسبب في أضرار جسيمة جعلت المركبة غير صالحة للاستعمال. واستندت المحكمة في قرارها إلى إثبات المدعي أن السلطات المختصة لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الطريق أو وضع علامات تحذيرية حول الحفرة، مما شكل خطرا على مستعملي الطريق. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الدولة، ممثلة في وزير التجهيز والماء، بتعويض المتضرر وتحميلها جميع المصاريف المرتبطة بالدعوى، في خطوة تعزز مسؤولية الجهات المختصة في ضمان سلامة البنية التحتية الطرقية وحماية المواطنين من الحوادث الناجمة عن الإهمال.
مجتمع

سحب فوري لـ”البومادا الصفراء” بسبب خلل في الجودة
أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية تعليمات تقضي بالسحب الفوري لدفعات محددة من مرهم العين "أورومايسين 1%"، المعروف بـ"البومادا الصفراء"، وذلك بعد اكتشاف عدم امتثال في مظهر المرهم خلال مراقبة ثباته في ظل ظروف الحياة الواقعية. وحسب مراسلة رسمية صادرة عن الوكالة، فقد تم تحديد الدفعات المعنية بالسحب وهي: 22043، 22046، و1001، بحيث طلب من الشركة المسؤولة عن تصنيع هذا المنتج، سحب هذه الدفعات فورا من تجار الجملة، والصيدليات، وإدارات توريد الأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى العيادات الطبية التي قد تتوفر على هذا المنتج. وطالبت الوكالة بتقديم تقرير نهائي عن عملية الاسترجاع، يتضمن تقييما مقارنا للكميات الموزعة والمسترجعة، وتقريرا عن إتلاف الدفعات المسترجعة، مؤكدة على ضرورة التحقق من صحة النشرة الإخبارية الموجهة لمتخصصي الرعاية الصحية قبل أي توزيع جديد.    
مجتمع

أزيد من 3500 سائح على متن سفينة ألمانية عملاقة يحلون بميناء أكادير
رست، أمس الخميس 3 أبريل 2025، السفينة السياحية الألمانية العملاقة Mein Schiff بميناء أكادير، وعلى متنها أزيد من 3500 سائح من جنسيات مختلفة، إلى جانب نحو 100 فرد من الطاقم. وقد جرى استقبال السفينة في ظروف جيدة، بحضور مختلف المصالح الأمنية والمهنية، فيما كانت بانتظار السياح وسائل نقل مختلفة لنقلهم نحو أبرز معالم المدينة ومحيطها، من بينها قصبة أكادير أوفلا، تيليفيريك، وسوق الأحد، إضافة إلى زيارات إلى مدن مجاورة كتيزنيت وتارودانت.وتُعد هذه الرحلات البحرية الدولية رافعة مهمة للنشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة، خاصة مع الإقبال الكبير للسياح الأجانب المعروفين بسخاء إنفاقهم خلال رحلاتهم.
مجتمع

شركة “رايان إير” تهدد بإلغاء رحلاتها نحو المغرب
أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة "رايانير" عن احتمال إلغاء عدد من رحلاتها الجوية داخل فرنسا، بما في ذلك بعض الوجهات المغربية مثل أكادير ومراكش، وذلك نتيجة الزيادة الأخيرة في الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران من قبل السلطات الفرنسية. وفي رسالة رسمية، حذرت الشركة الإيرلندية من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع رسوم الركاب إلى مستويات غير مقبولة، مما سيجبرها على تقليص عدد الرحلات. وأكدت أنها بصدد مراجعة نشاطها في فرنسا لموسمي صيف وشتاء 2025، مع التركيز بشكل أكبر على المطارات الإقليمية. وفي مطار بيربينيان، أصبحت ست وجهات دولية من أصل 11 مهددة بالإلغاء، من بينها أكادير ومراكش، إلى جانب بروكسل-شارلروا وثلاث مدن بريطانية (ليدز-برادفورد، لندن-ستانستد، وبرمنغهام). هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، ستؤدي إلى تقليص كبير في العروض الجوية الدولية انطلاقاً من المطار. ورغم هذه التهديدات، لم يصدر عن "رايانير" أي تأكيد رسمي، ولا تزال التذاكر متاحة للبيع حتى اليوم الجمعة 4 أبريل. من جانبها، أكدت سلطات جهة "أوكسيتاني" أن انسحاب "رايانير" من مطار بيربينيان ليس واردا في الوقت الحالي، بينما حذر كريستوف ماناس، رئيس شركة SPLAR المشرفة على إدارة المطار، من التداعيات السلبية لهذا القرار، مشددا على ضرورة أن توازن الدولة بين العائدات الضريبية والخسائر المحتملة جراء هذا القرار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة