مجتمع

الحكومة تصادق على إدماج 11 مليون مغربي من أصحاب “راميد” في الـCNSS


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2022

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.ويتضمن المشروع ذاته مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها، فضلا عن تحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.بالإضافة إلى تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بحسب البلاغ. 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.ويتضمن المشروع ذاته مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها، فضلا عن تحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.بالإضافة إلى تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بحسب البلاغ. 



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة