التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
المحكمة الإدارية بمراكش “تطيح” برئيس جماعة قروية وتلغي انتخابه لهذا السبب
نشر في: 14 أكتوبر 2015
قررت المحكمة الإدارية بمراكش قبول الطعن الذي تقدم به مواطن ضد ابن عمه والذي فاز برئاسة جماعة أولاد يعكوب.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
قررت المحكمة الإدارية بمراكش قبول الطعن الذي تقدم به مواطن ضد ابن عمه والذي فاز برئاسة جماعة أولاد يعكوب.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جمعويون بشيشاوة يدقون ناقوس الخطر بشأن “بوحمرون”
جهوي
جهوي
أوكايمدن تكتسي رداءً أبيضًا بعد تساقط الثلوج اليوم الاثنين
جهوي
جهوي
جهة مراكش آسفي تتبوأ المرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون بالملتقى الدولي للفلاحة
جهوي
جهوي
درك إمنتانوت يوقف 3 متورطين في حيازة معادن باهضة الثمن
جهوي
جهوي
رصاص أمن الصويرة يُنهي “عربدة” عشريني حاول الإعتداء على شرطي بسلاح أبيض
جهوي
جهوي
الطريق الوطنية بين مراكش وآيت أورير تتحول إلى “طريق الموت”
جهوي
جهوي
انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بجهة مراكش
جهوي
جهوي