التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذه هي الحالات الـ6 التي لن يعاقب فيها القانون على “الإجهاض”
نشر في: 29 أبريل 2015
نشرت يومية "الأحداث المغربية" أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري بعض مضامين مقترح وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعديل قانون الإجهاض أستنادا إلى مصادر مطلعة، حيث ذكرت أن المقترح الذي تم وضعه بهذا الشأن، يتجه نحو الإباحة القانونية لما هو مباح في غالب الاجتهاد الفقهي.
مصادر الجريدة أوضحت أن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض دون متابعة قانونية، وهي:
1) الحمل الناتج عن زنا المحارم.
2) الاغتصاب.
3) حمل القاصر.
4) حمل المختلة عقليا.
5) حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها.
6) التشوه الخلقي للجنين و الذي يحدده اختصاصيون.
و أفادت اليومية ذاتها أن مقترح وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية يأتي على أساس أن الاصل في الاجهاض، أنه لا يجوز شرعا إلا في حالات استثنائية ، أي ان الشريعة جاءت لرفع الحرج و دفع الضرر ، و من هنا وجدت حالات استثنائية خاصة جدا يجوز فيها إسقاط الجنين، و هي التي يصح أن توصف بالعذر الشرعي ، و هو الذي يقرر شرعيته أهل العلم بالأحكام الشرعية.
و أشار مقترح وزارة العدل و الحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الاوقاف و مع الفاعلين السياسيين الاخرين ، حسب ما جاء على لسان الجريدة ، إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالاجهاض في القانون الجنائي ، الذي عرف اخر تعديل يخص الاجهاض في سنة 1967 ، و هو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة الحفاظ على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج” و هذا الاستثناء مقرون بظوابط ، و هو إذن الزوج ، و عند انعدام وجود خطرعلى حياة الأم ، على الطبيب الرئيس إشعار العمالة أو الإقليم.
و تشير الجريدة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و الذي من المنتظر أن يقدم مقترحه خلال الايام القادمة ، أجرى سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي و التعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري و التي همت المجتمع المدني و جميع الفعاليات ذات الإختصاص.
و معلوم أن وزارة العدل و الحريات قد قدمت في السادس عشر من أبريل الجاري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي، بعد أن دخل الملك محمد السادس على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض.
مصادر الجريدة أوضحت أن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض دون متابعة قانونية، وهي:
1) الحمل الناتج عن زنا المحارم.
2) الاغتصاب.
3) حمل القاصر.
4) حمل المختلة عقليا.
5) حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها.
6) التشوه الخلقي للجنين و الذي يحدده اختصاصيون.
و أفادت اليومية ذاتها أن مقترح وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية يأتي على أساس أن الاصل في الاجهاض، أنه لا يجوز شرعا إلا في حالات استثنائية ، أي ان الشريعة جاءت لرفع الحرج و دفع الضرر ، و من هنا وجدت حالات استثنائية خاصة جدا يجوز فيها إسقاط الجنين، و هي التي يصح أن توصف بالعذر الشرعي ، و هو الذي يقرر شرعيته أهل العلم بالأحكام الشرعية.
و أشار مقترح وزارة العدل و الحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الاوقاف و مع الفاعلين السياسيين الاخرين ، حسب ما جاء على لسان الجريدة ، إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالاجهاض في القانون الجنائي ، الذي عرف اخر تعديل يخص الاجهاض في سنة 1967 ، و هو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة الحفاظ على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج” و هذا الاستثناء مقرون بظوابط ، و هو إذن الزوج ، و عند انعدام وجود خطرعلى حياة الأم ، على الطبيب الرئيس إشعار العمالة أو الإقليم.
و تشير الجريدة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و الذي من المنتظر أن يقدم مقترحه خلال الايام القادمة ، أجرى سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي و التعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري و التي همت المجتمع المدني و جميع الفعاليات ذات الإختصاص.
و معلوم أن وزارة العدل و الحريات قد قدمت في السادس عشر من أبريل الجاري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي، بعد أن دخل الملك محمد السادس على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض.
نشرت يومية "الأحداث المغربية" أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري بعض مضامين مقترح وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعديل قانون الإجهاض أستنادا إلى مصادر مطلعة، حيث ذكرت أن المقترح الذي تم وضعه بهذا الشأن، يتجه نحو الإباحة القانونية لما هو مباح في غالب الاجتهاد الفقهي.
مصادر الجريدة أوضحت أن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض دون متابعة قانونية، وهي:
1) الحمل الناتج عن زنا المحارم.
2) الاغتصاب.
3) حمل القاصر.
4) حمل المختلة عقليا.
5) حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها.
6) التشوه الخلقي للجنين و الذي يحدده اختصاصيون.
و أفادت اليومية ذاتها أن مقترح وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية يأتي على أساس أن الاصل في الاجهاض، أنه لا يجوز شرعا إلا في حالات استثنائية ، أي ان الشريعة جاءت لرفع الحرج و دفع الضرر ، و من هنا وجدت حالات استثنائية خاصة جدا يجوز فيها إسقاط الجنين، و هي التي يصح أن توصف بالعذر الشرعي ، و هو الذي يقرر شرعيته أهل العلم بالأحكام الشرعية.
و أشار مقترح وزارة العدل و الحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الاوقاف و مع الفاعلين السياسيين الاخرين ، حسب ما جاء على لسان الجريدة ، إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالاجهاض في القانون الجنائي ، الذي عرف اخر تعديل يخص الاجهاض في سنة 1967 ، و هو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة الحفاظ على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج” و هذا الاستثناء مقرون بظوابط ، و هو إذن الزوج ، و عند انعدام وجود خطرعلى حياة الأم ، على الطبيب الرئيس إشعار العمالة أو الإقليم.
و تشير الجريدة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و الذي من المنتظر أن يقدم مقترحه خلال الايام القادمة ، أجرى سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي و التعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري و التي همت المجتمع المدني و جميع الفعاليات ذات الإختصاص.
و معلوم أن وزارة العدل و الحريات قد قدمت في السادس عشر من أبريل الجاري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي، بعد أن دخل الملك محمد السادس على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض.
مصادر الجريدة أوضحت أن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض دون متابعة قانونية، وهي:
1) الحمل الناتج عن زنا المحارم.
2) الاغتصاب.
3) حمل القاصر.
4) حمل المختلة عقليا.
5) حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها.
6) التشوه الخلقي للجنين و الذي يحدده اختصاصيون.
و أفادت اليومية ذاتها أن مقترح وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية يأتي على أساس أن الاصل في الاجهاض، أنه لا يجوز شرعا إلا في حالات استثنائية ، أي ان الشريعة جاءت لرفع الحرج و دفع الضرر ، و من هنا وجدت حالات استثنائية خاصة جدا يجوز فيها إسقاط الجنين، و هي التي يصح أن توصف بالعذر الشرعي ، و هو الذي يقرر شرعيته أهل العلم بالأحكام الشرعية.
و أشار مقترح وزارة العدل و الحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الاوقاف و مع الفاعلين السياسيين الاخرين ، حسب ما جاء على لسان الجريدة ، إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالاجهاض في القانون الجنائي ، الذي عرف اخر تعديل يخص الاجهاض في سنة 1967 ، و هو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة الحفاظ على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج” و هذا الاستثناء مقرون بظوابط ، و هو إذن الزوج ، و عند انعدام وجود خطرعلى حياة الأم ، على الطبيب الرئيس إشعار العمالة أو الإقليم.
و تشير الجريدة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و الذي من المنتظر أن يقدم مقترحه خلال الايام القادمة ، أجرى سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي و التعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري و التي همت المجتمع المدني و جميع الفعاليات ذات الإختصاص.
و معلوم أن وزارة العدل و الحريات قد قدمت في السادس عشر من أبريل الجاري بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي، بعد أن دخل الملك محمد السادس على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجالس تأديب لأكثر من 200 موقوف وإنزالات لـ”النصرة” أمام الأكاديميات
مجتمع
مجتمع
غرامة قياسية لمغربي بسبب تهريب المخدرات بفرنسا
مجتمع
مجتمع
ملف التقاعد.. نقابة المتصرفين التربويين ترفض المساس بالسن والراتب والمساهمة
مجتمع
مجتمع
بارون مخدرات فرنسي اعُتقل بالمغرب يُوافق على تسليمه لفرنسا
مجتمع
مجتمع
الموت يباغث الحقوقي عبد العزيز النويضي أثناء لقاء صحفي
مجتمع
مجتمع
الحجز على كاميرات مدرسة المدير المتحرش والتلميذة تنهار و”كشـ24″ تنقل التفاصيل
مجتمع
مجتمع
درك السوالم يقبض على زعيم عصابة مبحوث عنه وطنيا
مجتمع
مجتمع