مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة