الخميس 09 مايو 2024, 00:12

مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
مهاجر افريقي يهدد المواطنين والسلطات ومطالب بتدخل أمن مراكش
تعيش ساكنة احياء مجاورة لاقامة " بالم فيو" ومدرسة دار البارود بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، على وقع السلوكات العدوانية لمهاجر ينحدر من احدى دول افريقيا جنوب الصحراء. وحسب اتصالات مواطنين ب كشـ24، فان المعني بالامر يروع الساكنة ويهدد سلامتهم ، حيث يعتقد انه يعاني من خلل عقلي يحوله بين الفينة والاخرى،  لشخص عدواني يهدد المارة والساكنة. وتضيف المصادر ان عدوانيته بلغت  درجة تهديد القائد واعوان السلطة ورميهم بالحجارة اثناء محاولة التدخل لايقافه، قبل ان يلوذ بالفرار. وتنتظر الساكنة المتضررة من سلوكات المهاجر المذكور، تدخل مصالح الامن لايقافه، واتخاذ المتعين في حقه، حماية لحقهم في الامن والعيش في ظروف سليمة وآمنة.    
مجتمع

الاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض يقود إلى اعتقال 7 أشخاص بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 7 ماي 2024، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة الصيد غير المشروع والاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض. ووفق مصدر أمني فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور ومناطق العروي وسلوان وقرية اركمان وبني أنصار، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، فضلا عن حجز طنين و468 كيلوغرام من خيار البحر، جزء منه كان معبأ كإرسالية على متن شاحنة لنقل البضائع. ومواصلة لعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، جرى حجز قوارب من مختلف الأنواع وسيارات وملابس ومعدات للملاحة البحرية، فضلا عن حجز مجموعة من الأدوات والمواد الأولية التي تستعمل في صيد هذا الكائن البحري وتجفيفه وإعداده للبيع. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

مغاربة متورطون مع شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية "أوسجيليات"، 30 شخصا في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة. وينسب للمعتقلين قيامهم بالاحتيال على ضحايا من دول مختلفة في أكثر من مليون يورو. وقالت تقارير إعلامية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية بإسبانيا راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب حول هويات المتورطين داخل المغرب، كما جرى القبض على اثنين من قادة العصابة في خيتافي وبرشلونة. وأشارت مواقع إخبارية، إلى تعرف الأمن على 40 من الجناة المزعومين الآخرين، غالبيتهم يقيمون في إسبانيا، وكذلك في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا، وتم الإبلاغ عن هوياتهم إلى المحكمة التي تنظر في القضية. وتم العثور على أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا الذين تدينهم المنظمة الإجرامية. وبدأ التحقيق في ماي من العام الماضي بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على أكثر من 10 آلاف يورو باستخدام صفحات مهنية وهمية لاستخلاص المعلومات الشخصية الحساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية وتواقيع المدراء التنفيذيين للشركات، إضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.
مجتمع

السياقة الإستعراضية بـ”تريبورتور” تطيح بشخص في قبضة أمن البيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بالقرب من مؤسسة تعليمية. ومكنت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذا الفيديو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية ثلاثية العجلات بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.
مجتمع

إعتقال سيدة وحجز كمية من المخدرات بمراكش
في عملية نوعية تمكن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطاتت من توقيف و حجز سياره محمله بكميات من المخدرات. و يتعلف الامر وق مصادر كشـ24 بحجز أزيد من 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كما تم توقيف سيدة كانت على متن السيارة. وقد ام اقتياد المعنية بالامر الى مركز الدرك بتسلطانت للتحقيق معها، قبل وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية فيما لازال البحث جاريا لتحديد شركائها.
مجتمع

الاعلان عن إلغاء اجراءات الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة بمراكش
أعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي وبيع المنقولات الصادرة في حق شركة MEDFLEX DECORATION الكائن مقرها الاجتماعي SIDI GHANEM 72 لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش. وحسب المصدر ذاته، فقد جاء القرار بناء على محضر استدراكي واشعار الطرفين بتاريخ البيع ليوم 2024/05/09 وبناء على نشر إعلان البيع بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعض الجرائد الالكترونية، وبعد توصل إدارة الضرائب والشركة المطلوب ضدها لصلح وإبرام اتفاق. وبناء على طلب قابض جليز بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش الرامي الى إيقاف إجراءات البيع، اعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن إيقاف الإجراءات وعليه فان البيع المقرر يوم 2024/05/09 ثم إلغائه.
مجتمع

تفكيك شبكة للتلاعب في امتحانات رخص السياقة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التلاعب في امتحانات الحصول على رخص السياقة". ووفق بلاغ لولاية أمن وجدة، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تزويد المرشحين بسماعات دقيقة وملابس مدمجة بها هواتف محمولة تتوفر على كاميرات، والتي يقوم مستخدمون بمدارس تعليم السياقة بالاستعانة بها لمشاهدة الأسئلة المطروحة وتمرير الأجوبة الصحيحة للمرشحين، وذلك بتواطؤ مع بعض العاملين في مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة". وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مدربين لتعليم السياقة ومرشح، وهم في حالة تلبس بالغش في امتحان الحصول على رخصة السياقة، علاوة على توقيف ثلاثة موظفين بمركز للامتحانات وأربعة وسطاء. وبحسب المصدر نفسه، "مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قميصين مزودين بهاتفين نقالين وجهازي اتصال من نوع VIP وسماعات دقيقة، فضلا عن ثلاث سيارات ومجموعة من الملفات في اسم الغير لاجتياز امتحان رخصة السياقة، وكذا 20 صفيحة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها حوالي كيلوغرامين، والتي تم العثور عليها بحوزة أحد الوسطاء". وتم إخضاع المشتبه فيهم العشرة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 09 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة