محكمة الاستئناف الإدارية تحكم لصالح مهاجر مغربي والمجلس الجماعي بمراكش يتلكأ في التنفيذ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 00:22

مجتمع

محكمة الاستئناف الإدارية تحكم لصالح مهاجر مغربي والمجلس الجماعي بمراكش يتلكأ في التنفيذ


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2016

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أخيراً، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 123 بتاريخ 11 / 2 / 2015 في القضية رقم 13 / 1914 / 913 و الذي فتح له الملف رقم 2015 / 7206 /645 بين المهاجر المغربي المصطفى بن الرزقاتي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والقاضي بتعويضه بمبلغ مليون وتسعة وأربعون ألف و تسعمائة و ثمانون درهما ( 1.049.980,00 )، كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبقعة الأرضية التي تشكل جزءا من الملك المسمى " أم السلطان " التي اشترى المتضرر حق التصرف فيها منذ 1994 وتبلغ مساحتها ثلاث هكتارات ، غرس فيها مجموعة من الاشجار وشيد فوقها مسكنا، إلا أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قام سنة 2011 بشق طريق فوقها واجتث مجموعة من الاغراس والأشجار دون سلك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل 
.المنفعة العامة 

وكان المتضرر قد التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الخسائر التي لحقته مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه من من نتائج وبعد جواب الجماعة المدعى عليها و والي ولاية مراكش، و إجراء خبرة وتعقيب الأطراف وانتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور و القاضي باداء الجماعة الحضرية لمراكش، في شخص رئيسها لفائدة المهاجر المغربي المتضرر تعويضا إجمالياً قدره المبلغ المومأ إليه .

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لمراكش، استأنفت الحكم على اعتبار أن الدعوى التي تقدم بها المتضرر سابقة لأوانها لأن المسطرة لازالت جارية، إذ تم توقيع اتفاقات مبدئية مع بعض المستغلين من ذوي الحقوق قصد الالتزام بما ستقرره اللجنة الإدارية للتقيم دون الوصول إلى المرحلة القضائية ضمن مسطرة نزع الملكية .

واستنادا إلى خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية لان صفة المستأنف عليه في التقاضي غير ثابتة مادام لم يسجل اسمه ولا أي حق عيني لفائدته في الصك العقاري عدد 7751 / م ، عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لأنه قضى بالتعويض عن واقعة الاعتداء رغم أن المستأنف باشر مسطرة نزع الملكية لاجل المصلحة العامة و أدلى أمام المحكمة بكافة الوثائق المثبتة لوجوده والمتمثلة في مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش رابطة بين الطريق الرئيسية بأكادير وطريق كماسة .

كما اعتبرت الجماعة الحضرية أن الحكم مجانبٌ للصواب، فيما يخص تقدير التعويض لانه يتسم بالمبالغة والغلو وعدم الموضوعية على اعتبار أن المحكمة صادقت على ما جاء في تقرير الخبرة دون استعمال سلطتها التقديرية رغم أن النتائج التي توصل إليها الخبير غير موضوعية .

في الوقت الذي التمس المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف من جهة أولى لانه يتصرف في العقار موضوع الدعوى الذي آل سنة 2008 لشركة العمران، بعدما كان في ملكية الدولة وهو يستمد صفقة التقاضي من خلال الأحكام الصادرة  لفائدته والتي تؤكد واقعة حيازته وتملكه للأغراس والبناءات المشيدة عليه مما يكون معهمالك ا لحق السطحية منذ اقتناءه سنة 1994 ومن جهة ثانية، لأن ما قم به المستأنف يشكل غصبا واعتداء على حق التصرف والمنفعة التي ،يتمتع به وهو عمل غير مشروع يلزمه بأداء التعويض مادام لم يمارس دعوى نقل الملكية والحيازة طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 7.81 ومن جهة ثالثة لان الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الاولى أنجزت وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا و انجزها الخبير بناء على وثائق صادرة عن المستأنف .

لتخلص محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى تأييد الحكم بأداء الجماعة الحضرية لفائدة المتضرر المبلغ المالي المذكور والذي اعتمدت خلاله محكمة الدرجة الأولى، على المعطيات المضمنة بتقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية للمجلس الجماعي، المشتمل على جرد مفصل بعدد ونوع الأشجار المتواجدة بالعقار المدعى فيه، كما أنه خلص إلى قيمة الأشجار من خلال متوسط الأثمن. 

المتداولة في السوق سنة 2011، كما سجلت المحكمة أن تأكيد الجماعة الحضرية على مباشرة مسطرة نزع ملكية العقار ، قد اكتفت بالتمسك بصدور مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش و محضر دورة يوليوز 2011 والمقرر عدد 10 / 10 بتاريخ 22 نونبر 2010 و تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط ، دون أن تدلي بما يثبتاستصدارهالإمر استعجالي بالإذن بحبازة العقار موضوع النزاع أو بحكم قضائي قضى بنقل ملكيته لفائدته باعتبارهما و حدهما الكفيلين بمنحه السند القانوني لوضع يده على العقار في حالة عدم اقتنائه رضائيا من مالكه مما يجعل احتلاله منطرجا ضمن حالات الاعتداء المادي .

ويذكر أن المهاجر المغربي الذي قرر الدخول للوطن كن جل الاستثمار تضرر كثيرا من خلال اقتحام البقعة الأرضية المذكورة، المر الذي كلفه الانتقال بين ردهات المحاكم قبل أن تنصفه العدالة، في الوقت الذي لم يتمكن من تسلم مبلغ التعويض رغم توجيهه العديد من الرسائل للمجلس الجماعي .

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أخيراً، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 123 بتاريخ 11 / 2 / 2015 في القضية رقم 13 / 1914 / 913 و الذي فتح له الملف رقم 2015 / 7206 /645 بين المهاجر المغربي المصطفى بن الرزقاتي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والقاضي بتعويضه بمبلغ مليون وتسعة وأربعون ألف و تسعمائة و ثمانون درهما ( 1.049.980,00 )، كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبقعة الأرضية التي تشكل جزءا من الملك المسمى " أم السلطان " التي اشترى المتضرر حق التصرف فيها منذ 1994 وتبلغ مساحتها ثلاث هكتارات ، غرس فيها مجموعة من الاشجار وشيد فوقها مسكنا، إلا أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قام سنة 2011 بشق طريق فوقها واجتث مجموعة من الاغراس والأشجار دون سلك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل 
.المنفعة العامة 

وكان المتضرر قد التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الخسائر التي لحقته مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه من من نتائج وبعد جواب الجماعة المدعى عليها و والي ولاية مراكش، و إجراء خبرة وتعقيب الأطراف وانتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور و القاضي باداء الجماعة الحضرية لمراكش، في شخص رئيسها لفائدة المهاجر المغربي المتضرر تعويضا إجمالياً قدره المبلغ المومأ إليه .

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لمراكش، استأنفت الحكم على اعتبار أن الدعوى التي تقدم بها المتضرر سابقة لأوانها لأن المسطرة لازالت جارية، إذ تم توقيع اتفاقات مبدئية مع بعض المستغلين من ذوي الحقوق قصد الالتزام بما ستقرره اللجنة الإدارية للتقيم دون الوصول إلى المرحلة القضائية ضمن مسطرة نزع الملكية .

واستنادا إلى خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية لان صفة المستأنف عليه في التقاضي غير ثابتة مادام لم يسجل اسمه ولا أي حق عيني لفائدته في الصك العقاري عدد 7751 / م ، عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لأنه قضى بالتعويض عن واقعة الاعتداء رغم أن المستأنف باشر مسطرة نزع الملكية لاجل المصلحة العامة و أدلى أمام المحكمة بكافة الوثائق المثبتة لوجوده والمتمثلة في مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش رابطة بين الطريق الرئيسية بأكادير وطريق كماسة .

كما اعتبرت الجماعة الحضرية أن الحكم مجانبٌ للصواب، فيما يخص تقدير التعويض لانه يتسم بالمبالغة والغلو وعدم الموضوعية على اعتبار أن المحكمة صادقت على ما جاء في تقرير الخبرة دون استعمال سلطتها التقديرية رغم أن النتائج التي توصل إليها الخبير غير موضوعية .

في الوقت الذي التمس المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف من جهة أولى لانه يتصرف في العقار موضوع الدعوى الذي آل سنة 2008 لشركة العمران، بعدما كان في ملكية الدولة وهو يستمد صفقة التقاضي من خلال الأحكام الصادرة  لفائدته والتي تؤكد واقعة حيازته وتملكه للأغراس والبناءات المشيدة عليه مما يكون معهمالك ا لحق السطحية منذ اقتناءه سنة 1994 ومن جهة ثانية، لأن ما قم به المستأنف يشكل غصبا واعتداء على حق التصرف والمنفعة التي ،يتمتع به وهو عمل غير مشروع يلزمه بأداء التعويض مادام لم يمارس دعوى نقل الملكية والحيازة طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 7.81 ومن جهة ثالثة لان الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الاولى أنجزت وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا و انجزها الخبير بناء على وثائق صادرة عن المستأنف .

لتخلص محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى تأييد الحكم بأداء الجماعة الحضرية لفائدة المتضرر المبلغ المالي المذكور والذي اعتمدت خلاله محكمة الدرجة الأولى، على المعطيات المضمنة بتقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية للمجلس الجماعي، المشتمل على جرد مفصل بعدد ونوع الأشجار المتواجدة بالعقار المدعى فيه، كما أنه خلص إلى قيمة الأشجار من خلال متوسط الأثمن. 

المتداولة في السوق سنة 2011، كما سجلت المحكمة أن تأكيد الجماعة الحضرية على مباشرة مسطرة نزع ملكية العقار ، قد اكتفت بالتمسك بصدور مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش و محضر دورة يوليوز 2011 والمقرر عدد 10 / 10 بتاريخ 22 نونبر 2010 و تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط ، دون أن تدلي بما يثبتاستصدارهالإمر استعجالي بالإذن بحبازة العقار موضوع النزاع أو بحكم قضائي قضى بنقل ملكيته لفائدته باعتبارهما و حدهما الكفيلين بمنحه السند القانوني لوضع يده على العقار في حالة عدم اقتنائه رضائيا من مالكه مما يجعل احتلاله منطرجا ضمن حالات الاعتداء المادي .

ويذكر أن المهاجر المغربي الذي قرر الدخول للوطن كن جل الاستثمار تضرر كثيرا من خلال اقتحام البقعة الأرضية المذكورة، المر الذي كلفه الانتقال بين ردهات المحاكم قبل أن تنصفه العدالة، في الوقت الذي لم يتمكن من تسلم مبلغ التعويض رغم توجيهه العديد من الرسائل للمجلس الجماعي .


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاجل.. ضبط 4 نساء في حالة تلبس في وكر للدعارة بمراكش
محمد الأصفر في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الظواهر الإجرامية، تمكنت مصالح الدائرة الأمنية العاشرة، تحت الإشراف الفعلي لرئيس الدائرة، مساء يومه الجمعة 18 ابريل الجاري، من مداهمة وكر مخصص للدعارة بحي المحاميد، وذلك بعد عملية تعقب دقيقة وجمع معطيات ميدانية محكمة. وحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط أربع نساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة داخل المنزل المذكور، حيث تم توقيفهن واقتيادهن إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهن تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت المداهمة كذلك عن حجز عدد كبير من العوازل الطبية، مما يعزز فرضية استغلال المكان في أنشطة مشبوهة بشكل اعتيادي. وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة الأمنية الاستباقية التي تنهجها مصالح الأمن الوطني لمحاربة شبكات الدعارة والفساد الأخلاقي، وكذا لتأمين الأحياء السكنية والحفاظ على السكينة العامة. هذا، وقد تم فتح تحقيق في القضية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، في أفق تقديمهم أمام العدالة.
مجتمع

بالڤيديو.. محامية التلميذة سلمى تشيد بالعدالة بعد إدانة “غدير” وتصف الحكم بالشافي للغليل
عبرت الأستاذة سعيد ابلق المحامية بهيئة مراكش، عن ارتياحها بعد صدور حكم بالحبس النافذ في حق المتهمة في ملف موكلتها " سلمى"، ضحية التهديد والعنف النفسي مشيدة في تصريح خاص ل كشـ24 بالعدالة وواصفة الحكم بالمقنع.ويشار أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى حيث أدانت المحكمة المتهمة بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى".
مجتمع

إغلاق ملف الدكتور التازي وزوجته تغادر السجن
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، حكمًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الطبي المغربي، والمتعلقة بطبيب التجميل الشهير حسن التازي وعدد من المتابعين معه، بينهم زوجته وشقيقه. المحكمة قررت إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتهمين، لكنها في المقابل أيدت جزءًا من الحكم الابتدائي المتعلق بتهم النصب والاحتيال، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من المتابعة القضائية في ملف أثار اهتمام الرأي العام الوطني. ومن أبرز ما جاء في الحكم، تبرئة كل من مونية بنشقرون، زوجة التازي، وعبد الرزاق التازي، شقيقه، إلى جانب زينب بنزاكور التي كانت متابعة بجنحة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات. كما قررت الهيئة القضائية تخفيف العقوبات السجنية؛ حيث تم تقليص الحكم في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما تم تخفيض عقوبة زوجة الطبيب من أربع سنوات إلى ثلاث، مما أتاح لها مغادرة سجن "عكاشة" ليلة الجمعة. وشمل القرار أيضًا سعيدة علو، المسؤولة عن الحسابات بمصحة الشفاء، التي قضت المحكمة في حقها بثلاث سنوات سجنًا، منها سنتان نافذتان، ما مكنها بدورها من مغادرة السجن. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة، من ضمنها الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في وثائق تجارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في وقائع وُصفت بأنها "مصطنعة وغير حقيقية".
مجتمع

إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ
في اطار متابعتها لقضية ايقاف تلميذ من داخل مؤسسة تعليمية بسيدي المختار باقليم شيشاوة، علمت كشـ24 انه إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت قد قررت امس الخميس الاحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك إلى غاية أولى جلسات المحاكمة التي حددت يوم الإثنين المقبل 21 ابريل الجاري. ومعلوم ان ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، كانت قد شهدت امس الخميس، توقيف التلميذ المعني بالامر المتهم بالاعتداء على أستاذ، وذلك وسط احتجاجات لتلاميذها تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة التي تم بها ايقافه من داخل المؤسسة. وقالت مصادر "كشـ24" إن عناصر الدرك قامت بتوقيف التلميذ وسط المؤسسة، وتم تصفيد يديه، واقتياده لمخفر الدرك للتحقيق في ملابسات هذا الإعتداء. وذلك بعدما تقدم الضحية بشكاية في الموضوع وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، علما ان تفجر هذه القضية ، جاء في سياق تنامي حوادث الإعتداء على رجال ونساء التعليم. وسبق للتنسيق النقابي في قطاع التعليم أن نظم يوم أمس الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على حادث الإعتداء بأداة حادة على أستاذة للفرنسية بمركز التكوين المهني بأرفود من قبل تلميذ و التي أعلن صباح يوم الأحد الماضي عن وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.، وهو ما جعل مصالح الدرك تتفاعل بشكل سريع وحازم في الملف الجديد المتعلف بالتلميذ الموقوف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة