قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة بإدانة المتهمة (ن.أ)، موظفة سابقة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتها من أجل الإيذاء العمدي من قبل كافلته باستعمال السلاح مع سبق الإصرار.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء المتهمة لفائدة مؤسسة “غيثة زنيبر” للأطفال المتخلى عنهم، نيابة عن الضحية القاصر (ط.ك)، تعويضا قدره 40 ألف درهم، في حين قضت المحكمة نفسها بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي تفاصيل الواقعة، نقلت يومية "الصباح" عن مصدرها، أنه في ظل أقل من سنة، وهي المدة التي تكفلت فيها الموظفة بالطفل، البالغ من العمر حوالي خمس سنوات، عرضته لكل أشكال العنف والتعذيب بطريقة وحشية، بعد أن عمدت إلى هتك عرضه بواسطة عصا.
وأوضح المصدر نفسه، أن الضحية القاصر أحيل، في حالة يرثى لها، على مؤسسة “غيثة زنيبر” للأطفال المتخلى عنهم والذين في وضعية صعبة بموجب التسخير الطبي، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مضيفا أنه بعد معاينة الطفل وعرضه على مجموعة من الأطباء المحلفين للخبرة، تبين أن الجروح التي كان يعانيها بلغت درجات متقدمة من التعفن، خاصة في مؤخرته، مؤكدا أن وضعيته النفسية سيئة للغاية، وأنه مازال يخضع للعلاجات الضرورية بالمؤسسة.
ومن جهته، حكى الطفل الضحية عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن والدته بالتبني (ن.أ)، المتابعة في حالة اعتقال منذ 26 فبراير قبل الماضي، الموظفة بالمحكمة المركزية بإفران، كانت تمارس عليه أفعالا شاذة.
وطالبت الجمعية التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم، والتي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، بإنزال عقوبة قاسية على المتهمة، سيما أنها كانت مصرة على طلب الكفالة، وأعادت الطلب عدة مرات بعد رفضه من قبل المحكمة الابتدائية، قبل أن تمنحها هذا الحق محكمة الاستئناف بفاس.
وتساءلت غيثة السنتيسي، مسؤولة بالمؤسسة سالفة الذكر، عن أسباب انتقال الموظفة المذكورة إلى المحكمة المركزية بإفران، بدل المحكمة الابتدائية بمكناس التي كانت موظفة فيها، مشيرة إلى أن الأمر جرى في ظروف غامضة.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة بإدانة المتهمة (ن.أ)، موظفة سابقة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتها من أجل الإيذاء العمدي من قبل كافلته باستعمال السلاح مع سبق الإصرار.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء المتهمة لفائدة مؤسسة “غيثة زنيبر” للأطفال المتخلى عنهم، نيابة عن الضحية القاصر (ط.ك)، تعويضا قدره 40 ألف درهم، في حين قضت المحكمة نفسها بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي تفاصيل الواقعة، نقلت يومية "الصباح" عن مصدرها، أنه في ظل أقل من سنة، وهي المدة التي تكفلت فيها الموظفة بالطفل، البالغ من العمر حوالي خمس سنوات، عرضته لكل أشكال العنف والتعذيب بطريقة وحشية، بعد أن عمدت إلى هتك عرضه بواسطة عصا.
وأوضح المصدر نفسه، أن الضحية القاصر أحيل، في حالة يرثى لها، على مؤسسة “غيثة زنيبر” للأطفال المتخلى عنهم والذين في وضعية صعبة بموجب التسخير الطبي، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مضيفا أنه بعد معاينة الطفل وعرضه على مجموعة من الأطباء المحلفين للخبرة، تبين أن الجروح التي كان يعانيها بلغت درجات متقدمة من التعفن، خاصة في مؤخرته، مؤكدا أن وضعيته النفسية سيئة للغاية، وأنه مازال يخضع للعلاجات الضرورية بالمؤسسة.
ومن جهته، حكى الطفل الضحية عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن والدته بالتبني (ن.أ)، المتابعة في حالة اعتقال منذ 26 فبراير قبل الماضي، الموظفة بالمحكمة المركزية بإفران، كانت تمارس عليه أفعالا شاذة.
وطالبت الجمعية التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم، والتي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، بإنزال عقوبة قاسية على المتهمة، سيما أنها كانت مصرة على طلب الكفالة، وأعادت الطلب عدة مرات بعد رفضه من قبل المحكمة الابتدائية، قبل أن تمنحها هذا الحق محكمة الاستئناف بفاس.
وتساءلت غيثة السنتيسي، مسؤولة بالمؤسسة سالفة الذكر، عن أسباب انتقال الموظفة المذكورة إلى المحكمة المركزية بإفران، بدل المحكمة الابتدائية بمكناس التي كانت موظفة فيها، مشيرة إلى أن الأمر جرى في ظروف غامضة.