سياسة

المغرب يتخذ أول خطوة لاستكمال سيادته على كافة مجالاته البحرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 ديسمبر 2019

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء الاثنين 16 دجنبر الجاري، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي - التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة.وأضاف الوزير أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها الملك محمد السادس.وأبرز أن تفعيل المسطرة التشريعية بخصوص المشاريع السالفة الذكر، يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد فيه الملك على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة، حيث نبه جلالته إلى أن "المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد".ولفت إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية " تستنهضنا لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة ".لذا، يؤكد بوريطة، فأول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.وسجل بأن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن "يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، مؤكدا أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء الاثنين 16 دجنبر الجاري، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي - التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة.وأضاف الوزير أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها الملك محمد السادس.وأبرز أن تفعيل المسطرة التشريعية بخصوص المشاريع السالفة الذكر، يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد فيه الملك على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة، حيث نبه جلالته إلى أن "المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد".ولفت إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية " تستنهضنا لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة ".لذا، يؤكد بوريطة، فأول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.وسجل بأن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن "يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، مؤكدا أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة