مجتمع

هذه حزمة قوانين منظومة تغطية عواقب الوقائع الكارثية


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2019

خطت الحكومة خطوات كبيرة في الورش الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بإصدارها يوم الخميس 12 شتنبر 2019 مرسوما يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بانعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني.وإذا كان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية صدر منذ يوم 25 غشت2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، فإن تطبيقه على أرض الواقع تطلب اشتغالا على مستوى المراسيم التطبيقية، التي باشرتها الحكومة من خلال إصدار مرسوم تطبيقي يوم 29 أبريل 2019، ثم مرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شب ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.أما ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين وبين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.وقد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة "تتبع الوقائع الكارثية"، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام ويعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. وتتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

المصدر: الأمانة العامة للحكومة

 
خطت الحكومة خطوات كبيرة في الورش الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بإصدارها يوم الخميس 12 شتنبر 2019 مرسوما يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بانعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني.وإذا كان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية صدر منذ يوم 25 غشت2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، فإن تطبيقه على أرض الواقع تطلب اشتغالا على مستوى المراسيم التطبيقية، التي باشرتها الحكومة من خلال إصدار مرسوم تطبيقي يوم 29 أبريل 2019، ثم مرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شب ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.أما ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين وبين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.وقد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة "تتبع الوقائع الكارثية"، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام ويعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. وتتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

المصدر: الأمانة العامة للحكومة

 


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة