مجتمع

إحالة عمدة أكادير الأسبق على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية


محمد الهزيم نشر في: 4 سبتمبر 2019

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.و وفق مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فمن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للاستماع اليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تقدم شهر أبريل 2016 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي.وجاء في شكاية الفرع أنه “بناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع”.وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء، تضيف الشكاية “يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور”.وأشارت إلى أن “المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510”.وأضافت أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية”.وأكد المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود الشركة المذكورة، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار”.وأشار رفاق المحامي الغلوسي إلى أن “الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.واعتبرت الشكاية أن” تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.و وفق مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فمن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للاستماع اليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تقدم شهر أبريل 2016 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي.وجاء في شكاية الفرع أنه “بناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع”.وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء، تضيف الشكاية “يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور”.وأشارت إلى أن “المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510”.وأضافت أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية”.وأكد المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود الشركة المذكورة، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار”.وأشار رفاق المحامي الغلوسي إلى أن “الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.واعتبرت الشكاية أن” تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.



اقرأ أيضاً
بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة