مجتمع

التعويض عن الأعمال الشاقة.. الوجه الآخر للمزاجية والميز بالجماعات الترابية


محمد الهزيم نشر في: 7 مارس 2019

تثير طريقة التعاطي مع التعويضات عن الأشغال الشاقة والمنظمة بالمرسوم رقم 349-86-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، من طرف بعض الجماعات الترابية استياء في أوساط الشغيلة.وينص المرسوم في مادته الأولى على أنه "يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها كما يمكن أن يمنحوا ملابس، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".ويحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وفق المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو2003)، في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون و الأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية.وحددت المادة 2 من قرار الوزير الآنف ذكره، أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور في العمل في مجاري الماء الحار أعمال كنس وتنظيف الطرق و المرافق العمومية، أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها و تبديدها؛ العمل في مستودعات الأزبال؛ أعمال فرش القطران والزفت؛ أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها؛ سياقه  وإصلاح آلات وشاحنات  وعربات جمع الأزبال والنفايات؛ أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة؛ أعمال تنظيف اصطبلات المجازر؛ العمل بالمجازر؛ العمل في قاعات التبريد؛ العمل على ارتفاع يفوق مترين؛ العمل على إزالة الثلوج من الطرقات؛ غرس وشذب الأشجار؛ أعمال تنظيف و تطهير الأماكن الملوثة؛ غسل الأموات و حفر القبور؛ الأعمال المرتبطة بالتلقيح؛ الرش بالمبيدات والمواد الخطيرة ؛الخدمات الطبية و شبه الطبية المزاولة في أطار المكاتب الصحية؛ مراقبة المؤسسات والأماكن المضرة بالصحة؛ الممارسة بالأرشيف؛ أعمال الترصيف والترصيص والصباغة والنجارة و التلحيم والميكانيك والكهرباء والتشوير.وأكد مهتمون أن دورية وزير الداخلية كانت واضحة بخصوص تحديد الفئات المخول لها الاستفادة من هذه التعويضات وهم الموةظفون ما دون السلم 9، وحدد مبلغ التعويض عن تلك الأعمال الشاقة، غير أن تنزيلها على أرض الواقع للأسف يبقى مقرونا بالمزاجية والمحسوبية والخنوع والطاعة للمنتخبين والماسكين بزمام القرار بالجماعات، بحيث يستفيد موظفون في جماعات دون غيرهم في جماعات أخرى مما يستلزم على وزير الداخلية التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من هذا التعويض البسيط.

تثير طريقة التعاطي مع التعويضات عن الأشغال الشاقة والمنظمة بالمرسوم رقم 349-86-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، من طرف بعض الجماعات الترابية استياء في أوساط الشغيلة.وينص المرسوم في مادته الأولى على أنه "يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها كما يمكن أن يمنحوا ملابس، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".ويحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وفق المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو2003)، في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون و الأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية.وحددت المادة 2 من قرار الوزير الآنف ذكره، أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور في العمل في مجاري الماء الحار أعمال كنس وتنظيف الطرق و المرافق العمومية، أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها و تبديدها؛ العمل في مستودعات الأزبال؛ أعمال فرش القطران والزفت؛ أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها؛ سياقه  وإصلاح آلات وشاحنات  وعربات جمع الأزبال والنفايات؛ أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة؛ أعمال تنظيف اصطبلات المجازر؛ العمل بالمجازر؛ العمل في قاعات التبريد؛ العمل على ارتفاع يفوق مترين؛ العمل على إزالة الثلوج من الطرقات؛ غرس وشذب الأشجار؛ أعمال تنظيف و تطهير الأماكن الملوثة؛ غسل الأموات و حفر القبور؛ الأعمال المرتبطة بالتلقيح؛ الرش بالمبيدات والمواد الخطيرة ؛الخدمات الطبية و شبه الطبية المزاولة في أطار المكاتب الصحية؛ مراقبة المؤسسات والأماكن المضرة بالصحة؛ الممارسة بالأرشيف؛ أعمال الترصيف والترصيص والصباغة والنجارة و التلحيم والميكانيك والكهرباء والتشوير.وأكد مهتمون أن دورية وزير الداخلية كانت واضحة بخصوص تحديد الفئات المخول لها الاستفادة من هذه التعويضات وهم الموةظفون ما دون السلم 9، وحدد مبلغ التعويض عن تلك الأعمال الشاقة، غير أن تنزيلها على أرض الواقع للأسف يبقى مقرونا بالمزاجية والمحسوبية والخنوع والطاعة للمنتخبين والماسكين بزمام القرار بالجماعات، بحيث يستفيد موظفون في جماعات دون غيرهم في جماعات أخرى مما يستلزم على وزير الداخلية التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من هذا التعويض البسيط.



اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة