طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 02:07

جهوي

طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2019

طالبت الكتابة الإقليمية  للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.

طالبت الكتابة الإقليمية  للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة
تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح  أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال:  “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.
جهوي

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.
جهوي

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة