صحافة

عزل الاستقلالي بنعلال يفضح استفادة وزراء من عقارات لانشاء فيلات بالهرهورة


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2018

فضح قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في حق فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، كيف استفاد أزيد من 32 مسؤولا، من بينهم وزراء سابقون وولاة وعمال ومدراء مركزيون، من 30 ألف متر مربع على الساحل، وتدمير شاطئ للأطفال من أجل إقامة فيلات بطريقة غير قانونية في إطار ما عرف بفضيحة سهب الذهب.وذكرت يومية "المساء" أن تقرير المفتشية كشف أن بنعلال منح أكثر من 13 ترخيصا لمشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزاميته، ودون احترام تصميه تهيئة التعمير.كما منح تراخيص دون إمداد السلطة المحلية بنسخ منها وفق ما تقتضي المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل”ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.وينص الفصل 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل.ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

فضح قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في حق فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، كيف استفاد أزيد من 32 مسؤولا، من بينهم وزراء سابقون وولاة وعمال ومدراء مركزيون، من 30 ألف متر مربع على الساحل، وتدمير شاطئ للأطفال من أجل إقامة فيلات بطريقة غير قانونية في إطار ما عرف بفضيحة سهب الذهب.وذكرت يومية "المساء" أن تقرير المفتشية كشف أن بنعلال منح أكثر من 13 ترخيصا لمشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزاميته، ودون احترام تصميه تهيئة التعمير.كما منح تراخيص دون إمداد السلطة المحلية بنسخ منها وفق ما تقتضي المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل”ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.وينص الفصل 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل.ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة