

جهوي
اعتقال متهمين بعرقلة القطار بالرحامنة
أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، أخيرا ، على انظار المركب السجني الاوداية ، ضواحي مراكش ، ثلاثة متهمين بوضع متاريس و حواجز حديدية و إسمنتية ، بالسكة الحديدية عند المدخل الحنوبي لمدينة ابن جرير ، على مستوى قنطرة وادي بوشان ، بإقليم الرحامنة ، اصطدم بها القطار ، واضطر إلى التوقف و التأخر عن موعده، دون تأن يسجل الحادث أية خسائر بشرية أو مادية.
و أفاد مصدر مطلع ، أن المتهمين في بداية العقد الثالث من العمر ، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، خلال مرحلتي البحث التمهيدي واستنطاقهم من طرف النيابة العامة، مشيرين إلى أنهم ظلوا مرابطين قرب القنطرة ينتظرون قدوم القطار من أجل تصوير الاصطدام بهواتفهم النقالة.
و أوضح المصدر ذاته ، أن الوكيل العام أحال المتهمين ، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، من أجل " عرقلة المرور بالطريق العام " المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 591 من القانون الجنائي، التي تنص على أن " من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى " .
أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، أخيرا ، على انظار المركب السجني الاوداية ، ضواحي مراكش ، ثلاثة متهمين بوضع متاريس و حواجز حديدية و إسمنتية ، بالسكة الحديدية عند المدخل الحنوبي لمدينة ابن جرير ، على مستوى قنطرة وادي بوشان ، بإقليم الرحامنة ، اصطدم بها القطار ، واضطر إلى التوقف و التأخر عن موعده، دون تأن يسجل الحادث أية خسائر بشرية أو مادية.
و أفاد مصدر مطلع ، أن المتهمين في بداية العقد الثالث من العمر ، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، خلال مرحلتي البحث التمهيدي واستنطاقهم من طرف النيابة العامة، مشيرين إلى أنهم ظلوا مرابطين قرب القنطرة ينتظرون قدوم القطار من أجل تصوير الاصطدام بهواتفهم النقالة.
و أوضح المصدر ذاته ، أن الوكيل العام أحال المتهمين ، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، من أجل " عرقلة المرور بالطريق العام " المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 591 من القانون الجنائي، التي تنص على أن " من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى " .
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

