مجتمع

البحيري: الأمن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون القائم على العدالة الاجتماعية


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2017

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة